Show clickable narrator chain
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل صام في رمضان فاكل أو شرب ناسيا قال : يتم صومه وليس عليه قضاء.
الهوامش1
[٨٠٨](٨١٠) الكافي ج ١ ص ١٩١ والاول فيه عن سماعة.ص 268
تهذيب الأحكام
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل صام في رمضان فاكل أو شرب ناسيا قال : يتم صومه وليس عليه قضاء.
[٨٠٨](٨١٠) الكافي ج ١ ص ١٩١ والاول فيه عن سماعة.ص 268
كان أمير المؤمنين عليهالسلام يقول : من صام فنسي وأكل وشرب فلا يفطر من أجل انه نسي ، فانما هو رزق رزقه الله فليتم صيامه.
يتم صومه فانما هو شئ أطعمه الله عزوجل.
سألته عن رجل اكل أو شرب بعد ما طلع الفجر في شهر رمضان فقال : ان كان قام فنظر ولم ير الفجر فأكل ثم عاد فرأى الفجر فليتم صومه فلا اعادة عليه ، وان كان قام فأكل أو شرب ثم نظر إلى الفجر فرآه انه قد طلع فليتم صومه ويقضي يوما آخر ، لانه بدأ بالاكل قبل النظر فعليه الاعادة. وليس ينافي هذا ما رواه
[٨١١]الاستبصار ج ٢ ص ١١٦ الكافي ج ١ ص ١٨٩ الفقيه ج ٢ ص ٨٢.ص 269
انه سئل عن رجل تسحر ثم خرج من بيته وقد طلع الفجر وتبين فقال : يتم صومه ذلك ثم ليقضه ، وان تسحر في غير شهر رمضان بعد طلوع الفجر افطر ، ثم قال : ان ابي كان ليلة يصلي وانا آكل فانصرف فقال : اما جعفر فقد اكل وشرب بعد الفجر فأمرني فافطرت ذلك اليوم في غير شهر رمضان. لان القضاء انما وجب في هذا الخبر لانه بدأ بالاكل والشرب ولم ينظر الفجر ومن كان فعل ذلك فحكمه ما ذكرناه.
[٨١٢]الاستبصار ج ٢ ص ١١٦ الكافي ج ١ ص ١٨٩.ص 269
لابي عبد الله عليهالسلام آمر الجارية أن تنظر طلع الفجر ام لا ، فتقول لم يطلع فآكل ثم انظر فاجده قد طلع حين نظرت قال : تتم يومك وتقضيه ، أما انك لو كنت انت الذي نظرت ما كان عليك قضاؤه.
[٨١٣]الكافي ج ١ ص ١٨٩ الفقيه ج ٢ ص ٨٣.ص 269
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل خرج في شهر رمضان وأصحابه يتسحرون في بيت فنظر إلى الفجر فناداهم ، فكف بعضهم وظن بعضهم انه يسخر فاكل قال : يتم صومه ويقضي.
[٨١٤]الكافي ج ١ ص ١٨٩ الفقيه ج ٢ ص ٨٣.ص 270
أنه الليل فقال : على الذي افطر صيام ذلك اليوم ان الله عزوجل يقول : (ثم اتموا الصيام إلى الليل) فمن اكل قبل ان يدخل الليل فعليه قضاؤه لانه اكل متعمدا. فالوجه في هذه الرواية متى شك في دخول الليل عند العارض وتساوت ظنونه ولم يكن لاحدهما مزية على الآخر لم يجز له أن يفطر حتى يتيقن دخول الليل أو يغلب على ظنه ، ومتى افطر والحال على ما وصفناه وجب عليه القضاء حسب ما تضمنه هذا الخبر. واما متى غلب على ظنه دخول الليل فافطر ثم تبين بعد ذلك انه لم يكن قد دخل الليل فليكف عن الطعام وليس عليه قضاء. والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه :
[٨١٥]الاستبصار ج ٢ ص ١١٥ الكافي ج ١ ص ١٩٠ بزيادة فيه.ص 270
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل صام ثم ظن ان الشمس قد غابت وفي السماء غيم فافطر ، ثم ان السحاب انجلى فإذا الشمس لم تغب فقال : قد تم صومه ولا يقضيه.
[٨١٦]الاستبصار ج ٢ ص ١١٥ الفقيه ج ٢ ص ٧٥.ص 270
أن الليل قد كان دخل وان الشمس قد غابت وكان في السماء سحاب فافطر ، ثم ان السحاب انجلى فإذا الشمس لم تغب فقال : تم صومه ولا يقضيه.
[٨١٧](٨١٨) الاستبصار ج ٢ ص ١١٥ الفقيه ج ٢ ص ٧٥.ص 271
قال أبو جعفر عليهالسلام : وقت المغرب إذا غاب القرص فان رأيته بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة ومضى صومك وتكف عن الطعام إن كنت قد أصبت منه شيئا.
لا تنقض القبلة الصوم.
[٨١٩](٨٢١) الاستبصار ج ٢ ص ٨٢ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٩١.ص 271
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن القبلة في شهر رمضان للصائم أتفطره؟ قال : لا وقد روي كراهية القبلة للصائم مخافة ان تسبق الانسان شهوته وخاصة للشباب.
انه سئل هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان؟ فقال : اني اخاف عليه فليتنزه عن ذلك إلا ان يثق ان لا يسبقه منيه.
جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليهالسلام فقال : يا أمير المؤمنين اقبل وانا صائم؟ فقال له : عف صومك فان بدء القتال اللطام. ومتى امذى الانسان من مباشرة أو كلام وهو صائم فليس عليه شئ ، يدل على ذلك ما رواه :
[٨٢٢](٨٢٣) الاستبصار ج ٢ ص ٨٢.ص 272
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يضع يده على جسد امرأته وهو صائم؟ فقال : لا بأس ، وان امذى فلا يفطر ، قال وقال : لا تباشروهن ـ يعني الغشيان ـ في شهر رمضان بالنهار.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل كلم امرأته في شهر رمضان وهو صائم فقال : ليس عليه شئ ، وان امذى فليس عليه شئ ، والمباشرة ليس بها بأس ، ولا قضاء يومه ، ولا ينبغي له ان يتعرض لرمضان.
[٨٢٤](٣٨٢٥) الاستبصار ج ٢ ص ٨٣ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٧١. وفيه صدر الحديث.ص 272
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل لامس جارية في شهر رمضان فأمذى قال : ان كان حراما فليستغفر الله استغفار من لا يعود ابدا ويصوم يوما مكان يوم ، وان كان من حلال فليستغفر الله ولا يعود ويصوم يوما مكان يوم. فهذا حديث شاذ نادر ومخالف لفتيا مشائخنا كلهم ، ولعل الراوي وهم في قوله في آخر الخبر : ويصوم يوما مكان يوم ، لان متضمن الخبر يدل عليه ، ألا ترى انه شرع في الفرق بين أن يكون امذى من مباشرة حرام وبين ان يكون الامذاء من مباشرة حلال ، وعلى الفتيا الذي رواه لا فرق بينهما ، فعلم انه وهم من الراوي ، ومن باشر امرأته فامنى وجب عليه ما يجب على من جامع ، يدل على ذلك ما رواه :
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن الرجل يعبث باهله في شهر رمضان حتى يمني قال : عليه مثل ما على الذي يجامع. فان امني الرجل من نظر أو كلام من غير مباشرة لم يكن عليه شئ ، يدل على ذلك ما رواه :
[٨٢٦]الاستبصار ج ٢ ص ٨١ الكافي ج ١ ص ١٩١.ص 273
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل كلم امرأته في شهر رمضان وهو صائم فأمنى فقال : لا بأس.
[٨٢٧]الاستبصار ج ٢ ص ٨٣ بزيادة فيه.ص 273