محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن ابراهيم بن اسحاق عن عبد الرحمن بن حماد عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليهالسلام قال
Show clickable narrator chain
إذا وقعت السهام ارتفعت الشفعة.
الهوامش · 1⌄
[٧٢٤]الكافي ج ١ ص ٤١٠ الفقيه ج ٣ ص ٤٦ص 163
تهذيب الأحكام
محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن ابراهيم بن اسحاق عن عبد الرحمن بن حماد عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليهالسلام قال
إذا وقعت السهام ارتفعت الشفعة.
[٧٢٤]الكافي ج ١ ص ٤١٠ الفقيه ج ٣ ص ٤٦ص 163
الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن ابان عن ابى العباس البقباق قال :
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : الشفعة لا تكون إلا لشريك.
عنه عن جعفر عن ابان عن عبد الرحمن بن ابى عبد الله عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
سمعته يقول : الشفعة لا تكون إلا لشريك.
محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
قضى رسول الله صلىاللهعليهوآله بالشفعة بين الشركاء في الارضين والمساكن وقال : لا ضرر ولاضرار وقال : إذا ارفت الارفوحدت الحدود فلا شفعة ،
[١]الارفة : بالضم الحد والعلم وما يجعل فاصلا بين ارضين.ص 164
[٧٢٧](٧٢٨) الكافي ج ١ ص ٤١٠ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٤٥ص 164
عنه عن محمد بن الحسين عن يزيد بن اسحاق عن هارون ابن حمزة الغنوي عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
سألته عن الشفعة في الدور أشئ واجب للشريك ويعرض على الجار وهو احق بها من غيره؟ فقال : الشفعة في البيوع إذا كان شريكا فهو أحق بها من غيره بالثمن.
علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس ابن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يتقاسما فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة.
[٧٢٩](٧٣٠) الاستبصار ج ٣ ص ١١٦ الكافي ج ١ ص ٤١٠ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٦٤ص 164
يونس عن بعض رجاله عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
سألته عن الشفعة لمن هي؟ وفي اي شئ هي؟ ولمن تصلح؟ وهل تكون في الحيوان شفعة؟ وكيف هي؟ فقال : الشفعة جائزة في كل شئ من حيوان أو ارض أو متاع إذا كان الشئ بين شريكين لا غيرهما ، فباع احدهما نصيبه فشريكه أحق به من غيره ، وان زاد على الاثنين فلا شفعة لاحد منهم ،
علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن منصور بن حازم قال :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن دار فيها دور وطريقهم واحد في عرصة الدار فباع بعضهم منزله من رجل هل لشركائه في الطريق ان يأخذوا بالشفعة؟ فقال : ان كان باب الدار وما حول بابها إلى الطريق غير ذلك فلا شفعة لهم وان باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة.
[٧٣١]الاستبصار ج ٣ ص ١١٧ الكافي ج ١ ص ٤١٠ص 165
أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الكاهلي عن منصور بن حازم قال :
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : دار بين قوم اقتسموها فأخذ كل واحد منهم قطعة فبناها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك؟ قال : نعم ولكن يسد بابه ويفتح بابا إلى الطريق أو ينزل من فوق البيت ويسد بابه ، وان اراد صاحب الطريق بيعه فانهم احق به وإلا فهو طريقه يجئ يجلس على ذلك الباب.
[٧٣٢](٧٣٣) الاستبصار ج ٣ ص ١١٧ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ٤١٠ص 165
الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن هشام ابن سالم عن سليمان بن خالد عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
ليس في الحيوان شفعة. قال محمد بن الحسن : قوله عليهالسلام ليس في الحيوان شفعة محمول على انه إذا كان اكثر من شريك واحد ، وقد بينا فيما تقدم في رواية يونس ان في الحيوان شفعة ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :
الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد وصفوان عن عبد الله بن سنان قال :
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : المملوك يكون بين شركاء فباع احدهم نصيبه فقال احدهم : انا احق به أله ذلك؟ قال : نعم إذا كان واحدا.
[٧٣٤]الاستبصار ج ٣ ص ١١٦ص 165
أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام
انه قال : في المملوك بين شركاء فيبيع احدهم نصيبه فيقول صاحبه : انا احق به أله ذلك؟ قال : نعم إذا كان واحدا ، قيل له في الحيوان شفعة؟ فقال : لا.
[٧٣٥]الاستبصار ج ٣ ص ١١٦ الكافي ج ١ ص ٣٨٨ص 166
محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن آبائه عن علي عليهمالسلام قال :
الشفعة على عدد الرجال. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر موافق لمذاهب بعض العامة ولسنا نأخذ به والذي نعمل عليه ما قدمناه من ان الشفعة تثبت إذا كان الشئ بين نفسين فإذا زادوا فلا شفعة لواحد منهم.
[٧٣٦]الاستبصار ج ٣ ص ١١٦ الفقيه ج ٣ ص ٤٥ص 166
علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
ليس لليهود والنصارى شفعة ، وقال : لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم ، قال : وقال أمير المؤمنين عليهالسلام : وصي اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له الشفعة إذا كان له رغبة فيه وقال : للغائب شفعة.
[٧٣٧]الكافي ١ ص ٤١٠ الفقيه ج ٣ ص ٤٥ وفيه صدر الحديثص 166
عنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا شفعة في سفينة ولا في نهر ولا في طريق.
[٧٣٨]الاستبصار ج ٣ ص ١١٨ الفقيه ج ٣ ص ٤٦ص 166
محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن الهيثم بن ابي مسروق النهدي عن علي بن مهزيار قال :
سألت ابا جعفر الثاني عليهالسلام عن رجل طلب شفعة ارض فذهب على ان يحضر المال فلم ينض فكيف يصنع صاحب الارض ان اراد بيعها أيبيعها أو ينتظر مجئ شريكه صاحب الشفعة؟ قال : ان كان معه بالمصر فلينتظر به ثلاثة ايام فان اتاه بالمال وإلا فليبع وبطلت شفعته في الارض ، وان طلب الاجل إلى ان يحمل المال الرجل إلى تلك البلدة وينصرف وزيادة ثلاثة ايام إذا قدم فان وافاه وإلا فلا شفعة له.
الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى عبد الله عليهالسلام في رجل اشترى دارا برقيق ومتاع وبز وجوهر قال :
ليس لاحد فيها شفعة.
[٧٤٠](٧٤٢) الفقيه ج ٣ ص ٤٧ص 167
أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليهالسلام قال :
لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم ، وقال : ان رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : لا يشفع في الحدود وقال : لا تورث الشفعة.
الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن ابى بصير عن ابي جعفر عليهالسلام قال :
سألته عن رجل تزوج امرأة على بيت في دار له وله في تلك الدار شركاء قال : جائز له ولها ولا شفعة لاحد من الشركاء عليها.
الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن الكاهلي عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
قلت له دار بين قوم اقتسموها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم ، فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك؟ قال : نعم ولكن يسد بابه ويفتح بابا إلى الطريق أو ينزل من فوق البيت ، فان اراد شريكهم ان يبيع منقل قدميه فانهم أحق به ، وان اراد يجئ حتى يقعد على الباب المسدود الذي باعه لم يكن لهم ان يمنعوه.
[٧٤٣]الاستبصار ج ٣ ص ١١٧ الكافي ج ١ ص ٤١٠ بتفاوتص 167