Show clickable narrator chain
إذا وقعت السهام ارتفعت الشفعة.
الهوامش1
[٧٢٤]الكافي ج ١ ص ٤١٠ الفقيه ج ٣ ص ٤٦ص 163
تهذيب الأحكام
إذا وقعت السهام ارتفعت الشفعة.
[٧٢٤]الكافي ج ١ ص ٤١٠ الفقيه ج ٣ ص ٤٦ص 163
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : الشفعة لا تكون إلا لشريك.
سمعته يقول : الشفعة لا تكون إلا لشريك.
قضى رسول الله صلىاللهعليهوآله بالشفعة بين الشركاء في الارضين والمساكن وقال : لا ضرر ولاضرار وقال : إذا ارفت الارفوحدت الحدود فلا شفعة ،
[١]الارفة : بالضم الحد والعلم وما يجعل فاصلا بين ارضين.ص 164
[٧٢٧](٧٢٨) الكافي ج ١ ص ٤١٠ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٤٥ص 164
سألته عن الشفعة في الدور أشئ واجب للشريك ويعرض على الجار وهو احق بها من غيره؟ فقال : الشفعة في البيوع إذا كان شريكا فهو أحق بها من غيره بالثمن.
لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يتقاسما فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة.
[٧٢٩](٧٣٠) الاستبصار ج ٣ ص ١١٦ الكافي ج ١ ص ٤١٠ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٦٤ص 164
سألته عن الشفعة لمن هي؟ وفي اي شئ هي؟ ولمن تصلح؟ وهل تكون في الحيوان شفعة؟ وكيف هي؟ فقال : الشفعة جائزة في كل شئ من حيوان أو ارض أو متاع إذا كان الشئ بين شريكين لا غيرهما ، فباع احدهما نصيبه فشريكه أحق به من غيره ، وان زاد على الاثنين فلا شفعة لاحد منهم ،
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن دار فيها دور وطريقهم واحد في عرصة الدار فباع بعضهم منزله من رجل هل لشركائه في الطريق ان يأخذوا بالشفعة؟ فقال : ان كان باب الدار وما حول بابها إلى الطريق غير ذلك فلا شفعة لهم وان باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة.
[٧٣١]الاستبصار ج ٣ ص ١١٧ الكافي ج ١ ص ٤١٠ص 165
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : دار بين قوم اقتسموها فأخذ كل واحد منهم قطعة فبناها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك؟ قال : نعم ولكن يسد بابه ويفتح بابا إلى الطريق أو ينزل من فوق البيت ويسد بابه ، وان اراد صاحب الطريق بيعه فانهم احق به وإلا فهو طريقه يجئ يجلس على ذلك الباب.
[٧٣٢](٧٣٣) الاستبصار ج ٣ ص ١١٧ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ٤١٠ص 165
ليس في الحيوان شفعة. قال محمد بن الحسن : قوله عليهالسلام ليس في الحيوان شفعة محمول على انه إذا كان اكثر من شريك واحد ، وقد بينا فيما تقدم في رواية يونس ان في الحيوان شفعة ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : المملوك يكون بين شركاء فباع احدهم نصيبه فقال احدهم : انا احق به أله ذلك؟ قال : نعم إذا كان واحدا.
[٧٣٤]الاستبصار ج ٣ ص ١١٦ص 165
انه قال : في المملوك بين شركاء فيبيع احدهم نصيبه فيقول صاحبه : انا احق به أله ذلك؟ قال : نعم إذا كان واحدا ، قيل له في الحيوان شفعة؟ فقال : لا.
[٧٣٥]الاستبصار ج ٣ ص ١١٦ الكافي ج ١ ص ٣٨٨ص 166
الشفعة على عدد الرجال. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر موافق لمذاهب بعض العامة ولسنا نأخذ به والذي نعمل عليه ما قدمناه من ان الشفعة تثبت إذا كان الشئ بين نفسين فإذا زادوا فلا شفعة لواحد منهم.
[٧٣٦]الاستبصار ج ٣ ص ١١٦ الفقيه ج ٣ ص ٤٥ص 166
ليس لليهود والنصارى شفعة ، وقال : لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم ، قال : وقال أمير المؤمنين عليهالسلام : وصي اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له الشفعة إذا كان له رغبة فيه وقال : للغائب شفعة.
[٧٣٧]الكافي ١ ص ٤١٠ الفقيه ج ٣ ص ٤٥ وفيه صدر الحديثص 166
قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا شفعة في سفينة ولا في نهر ولا في طريق.
[٧٣٨]الاستبصار ج ٣ ص ١١٨ الفقيه ج ٣ ص ٤٦ص 166
سألت ابا جعفر الثاني عليهالسلام عن رجل طلب شفعة ارض فذهب على ان يحضر المال فلم ينض فكيف يصنع صاحب الارض ان اراد بيعها أيبيعها أو ينتظر مجئ شريكه صاحب الشفعة؟ قال : ان كان معه بالمصر فلينتظر به ثلاثة ايام فان اتاه بالمال وإلا فليبع وبطلت شفعته في الارض ، وان طلب الاجل إلى ان يحمل المال الرجل إلى تلك البلدة وينصرف وزيادة ثلاثة ايام إذا قدم فان وافاه وإلا فلا شفعة له.
ليس لاحد فيها شفعة.
[٧٤٠](٧٤٢) الفقيه ج ٣ ص ٤٧ص 167
لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم ، وقال : ان رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : لا يشفع في الحدود وقال : لا تورث الشفعة.
سألته عن رجل تزوج امرأة على بيت في دار له وله في تلك الدار شركاء قال : جائز له ولها ولا شفعة لاحد من الشركاء عليها.
قلت له دار بين قوم اقتسموها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم ، فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك؟ قال : نعم ولكن يسد بابه ويفتح بابا إلى الطريق أو ينزل من فوق البيت ، فان اراد شريكهم ان يبيع منقل قدميه فانهم أحق به ، وان اراد يجئ حتى يقعد على الباب المسدود الذي باعه لم يكن لهم ان يمنعوه.
[٧٤٣]الاستبصار ج ٣ ص ١١٧ الكافي ج ١ ص ٤١٠ بتفاوتص 167