Usul16
تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

١٤ ـ باب الشفعة

No. ٧٢٤ / ١vol. 7 · page 163
tahdhib-8905

محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن ابراهيم بن اسحاق عن عبد الرحمن بن حماد عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

إذا وقعت السهام ارتفعت الشفعة.

الهوامش · 1

[٧٢٤]الكافي ج ١ ص ٤١٠ الفقيه ج ٣ ص ٤٦ص 163

No. ٧٢٥ / ٢vol. 7 · page 164
tahdhib-8906

الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن ابان عن ابى العباس البقباق قال :

Show clickable narrator chain

سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : الشفعة لا تكون إلا لشريك.

No. ٧٢٦ / ٣vol. 7 · page 164
tahdhib-8907

عنه عن جعفر عن ابان عن عبد الرحمن بن ابى عبد الله عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سمعته يقول : الشفعة لا تكون إلا لشريك.

No. ٧٢٧ / ٤vol. 7 · page 164
tahdhib-8908

محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قضى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بالشفعة بين الشركاء في الارضين والمساكن وقال : لا ضرر ولاضرار وقال : إذا ارفت الارفوحدت الحدود فلا شفعة ،

الهوامش · 2

[١]الارفة : بالضم الحد والعلم وما يجعل فاصلا بين ارضين.ص 164

[٧٢٧](٧٢٨) الكافي ج ١ ص ٤١٠ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٤٥ص 164

No. ٧٢٨ / ٥vol. 7 · page 164
tahdhib-8909

عنه عن محمد بن الحسين عن يزيد بن اسحاق عن هارون ابن حمزة الغنوي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الشفعة في الدور أشئ واجب للشريك ويعرض على الجار وهو احق بها من غيره؟ فقال : الشفعة في البيوع إذا كان شريكا فهو أحق بها من غيره بالثمن.

No. ٧٢٩ / ٦vol. 7 · page 164
tahdhib-8910

علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس ابن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يتقاسما فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة.

الهوامش · 1

[٧٢٩](٧٣٠) الاستبصار ج ٣ ص ١١٦ الكافي ج ١ ص ٤١٠ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٦٤ص 164

tahdhib-8911

يونس عن بعض رجاله عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الشفعة لمن هي؟ وفي اي شئ هي؟ ولمن تصلح؟ وهل تكون في الحيوان شفعة؟ وكيف هي؟ فقال : الشفعة جائزة في كل شئ من حيوان أو ارض أو متاع إذا كان الشئ بين شريكين لا غيرهما ، فباع احدهما نصيبه فشريكه أحق به من غيره ، وان زاد على الاثنين فلا شفعة لاحد منهم ،

No. ٧٣١ / ٨vol. 7 · page 165
tahdhib-8912

علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن منصور بن حازم قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن دار فيها دور وطريقهم واحد في عرصة الدار فباع بعضهم منزله من رجل هل لشركائه في الطريق ان يأخذوا بالشفعة؟ فقال : ان كان باب الدار وما حول بابها إلى الطريق غير ذلك فلا شفعة لهم وان باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة.

الهوامش · 1

[٧٣١]الاستبصار ج ٣ ص ١١٧ الكافي ج ١ ص ٤١٠ص 165

No. ٧٣٢ / ٩vol. 7 · page 165
tahdhib-8913

أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الكاهلي عن منصور بن حازم قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : دار بين قوم اقتسموها فأخذ كل واحد منهم قطعة فبناها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك؟ قال : نعم ولكن يسد بابه ويفتح بابا إلى الطريق أو ينزل من فوق البيت ويسد بابه ، وان اراد صاحب الطريق بيعه فانهم احق به وإلا فهو طريقه يجئ يجلس على ذلك الباب.

الهوامش · 1

[٧٣٢](٧٣٣) الاستبصار ج ٣ ص ١١٧ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ٤١٠ص 165

No. ٧٣٣ / ١٠vol. 7 · page 165
tahdhib-8914

الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن هشام ابن سالم عن سليمان بن خالد عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

ليس في الحيوان شفعة. قال محمد بن الحسن : قوله عليه‌السلام ليس في الحيوان شفعة محمول على انه إذا كان اكثر من شريك واحد ، وقد بينا فيما تقدم في رواية يونس ان في الحيوان شفعة ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :

No. ٧٣٤ / ١١vol. 7 · pages 165-166
tahdhib-8915

الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد وصفوان عن عبد الله بن سنان قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : المملوك يكون بين شركاء فباع احدهم نصيبه فقال احدهم : انا احق به أله ذلك؟ قال : نعم إذا كان واحدا.

الهوامش · 1

[٧٣٤]الاستبصار ج ٣ ص ١١٦ص 165

No. ٧٣٥ / ١٢vol. 7 · page 166
tahdhib-8916

أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

انه قال : في المملوك بين شركاء فيبيع احدهم نصيبه فيقول صاحبه : انا احق به أله ذلك؟ قال : نعم إذا كان واحدا ، قيل له في الحيوان شفعة؟ فقال : لا.

الهوامش · 1

[٧٣٥]الاستبصار ج ٣ ص ١١٦ الكافي ج ١ ص ٣٨٨ص 166

No. ٧٣٦ / ١٣vol. 7 · page 166
tahdhib-8917

محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن آبائه عن علي عليهم‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

الشفعة على عدد الرجال. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر موافق لمذاهب بعض العامة ولسنا نأخذ به والذي نعمل عليه ما قدمناه من ان الشفعة تثبت إذا كان الشئ بين نفسين فإذا زادوا فلا شفعة لواحد منهم.

الهوامش · 1

[٧٣٦]الاستبصار ج ٣ ص ١١٦ الفقيه ج ٣ ص ٤٥ص 166

No. ٧٣٧ / ١٤vol. 7 · page 166
tahdhib-8918

علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

ليس لليهود والنصارى شفعة ، وقال : لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم ، قال : وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : وصي اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له الشفعة إذا كان له رغبة فيه وقال : للغائب شفعة.

الهوامش · 1

[٧٣٧]الكافي ١ ص ٤١٠ الفقيه ج ٣ ص ٤٥ وفيه صدر الحديثص 166

No. ٧٣٨ / ١٥vol. 7 · page 166
tahdhib-8919

عنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا شفعة في سفينة ولا في نهر ولا في طريق.

الهوامش · 1

[٧٣٨]الاستبصار ج ٣ ص ١١٨ الفقيه ج ٣ ص ٤٦ص 166

No. ٧٣٩ / ١٦vol. 7 · page 167
tahdhib-8920

محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن الهيثم بن ابي مسروق النهدي عن علي بن مهزيار قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر الثاني عليه‌السلام عن رجل طلب شفعة ارض فذهب على ان يحضر المال فلم ينض فكيف يصنع صاحب الارض ان اراد بيعها أيبيعها أو ينتظر مجئ شريكه صاحب الشفعة؟ قال : ان كان معه بالمصر فلينتظر به ثلاثة ايام فان اتاه بالمال وإلا فليبع وبطلت شفعته في الارض ، وان طلب الاجل إلى ان يحمل المال الرجل إلى تلك البلدة وينصرف وزيادة ثلاثة ايام إذا قدم فان وافاه وإلا فلا شفعة له.

No. ٧٤٠ / ١٧vol. 7 · page 167
tahdhib-8921

الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل اشترى دارا برقيق ومتاع وبز وجوهر قال :

Show clickable narrator chain

ليس لاحد فيها شفعة.

الهوامش · 1

[٧٤٠](٧٤٢) الفقيه ج ٣ ص ٤٧ص 167

No. ٧٤١ / ١٨vol. 7 · page 167
tahdhib-8922

أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم ، وقال : ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : لا يشفع في الحدود وقال : لا تورث الشفعة.

No. ٧٤٢ / ١٩vol. 7 · page 167
tahdhib-8923

الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن ابى بصير عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل تزوج امرأة على بيت في دار له وله في تلك الدار شركاء قال : جائز له ولها ولا شفعة لاحد من الشركاء عليها.

No. ٧٤٣ / ٢٠vol. 7 · pages 167-168
tahdhib-8924

الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن الكاهلي عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قلت له دار بين قوم اقتسموها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم ، فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك؟ قال : نعم ولكن يسد بابه ويفتح بابا إلى الطريق أو ينزل من فوق البيت ، فان اراد شريكهم ان يبيع منقل قدميه فانهم أحق به ، وان اراد يجئ حتى يقعد على الباب المسدود الذي باعه لم يكن لهم ان يمنعوه.

الهوامش · 1

[٧٤٣]الاستبصار ج ٣ ص ١١٧ الكافي ج ١ ص ٤١٠ بتفاوتص 167