Usul16
← تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

١٧ ـ باب العارية

No. ٧٩٨ / ١vol. 7 · page 182
tahdhib-8976
الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

ليس على مستعير عارية ضمان ، وصاحب العارية والوديعة مؤتمن.

الهوامش1

[٧٩٨](٧٩٩) الاستبصار ج ٣ ص ١٢٤ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٩٢ص 182

No. ٧٩٩ / ٢vol. 7 · page 182
tahdhib-8977
عنه عن فضالة عن ابان عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن العارية يستعيرها الانسان فتهلك أو تسرق فقال : إذا كان امينا فلا غرم عليه.

No. ٨٠٠ / ٣vol. 7 · page 182
tahdhib-8978
عنه عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل أعار جارية فهلكت من عنده ولم يبغها غائلة فقضى : أن لا يغرمها المعار ، ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة.

الهوامش1

[٨٠٠]الاستبصار ج ٣ ص ١٢٥ص 182

No. ٨٠١ / ٤vol. 7 · page 182
tahdhib-8979
عنه عن النضر عن ابن سنان قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن العارية فقال : لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأمونا ،

الهوامش1

[٨٠١]الاستبصار ج ٣ ص ١٢٤ الكافي ج ١ ص ٣٩٧ بتفاوتص 182

No. ٨٠٢ / ٥vol. 7 · page 182
tahdhib-8980
عنه عن فضالة عن ابان عن سلمة عن ابى عبد الله عن ابيه عليهما‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

جاء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى صفوان بن أمية فسأله سلاحا ثمانين درعا فقال له صفوان : عارية مضمونة أو غصبا؟ فقال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : بل عارية مضمونة فقال : نعم.

No. ٨٠٣ / ٦vol. 7 · page 183
tahdhib-8981
عنه عن النضر عن عاصم عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سمعته يقول : بعث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى صفوان بن أمية فاستعار منه سبعين درعا باطراقها قال : فقال غصبا يا محمد؟ فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : بل عارية مضمونة.

الهوامش1

[٨٠٣]الكافي ج ١ ص ٣٩٧ص 183

No. ٨٠٤ / ٧vol. 7 · page 183
tahdhib-8982
عنه عن صفوان عن ابن مسكان قال :
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا تضمن العارية إلا أن يكون اشترط فيها ضمانا إلا الدنانير فانها مضمونة وان لم يشترط فيها ضمان.

الهوامش1

[٨٠٤]الاستبصار ج ٣ ص ١٢٦ بزيادة فيه الكافي ج ١ ص ٣٩٧ص 183

No. ٨٠٥ / ٨vol. 7 · page 183
tahdhib-8983
علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن ابي يعفور عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان ، وقال : إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلا ان يكون قد اشترط عليه.

الهوامش1

[٨٠٥]الاستبصار ج ٣ ص ١٢٦ الكافي ج ١ ص ٣٩٧ الفقيه ج ٣ ص ١٩٣ وفي الاول الاخير بدون الذيلص 183

No. ٨٠٦ / ٩vol. 7 · page 183
tahdhib-8984
علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل عن زرارة قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : العارية مضمونة؟ قال : فقال : جميع ما استعرته فتوى فلا يلزمك تواه إلا الذهب والفضة فانهما يلزمان إلا ان يشترط انه متى توى لم يلزمك تواه ، وكذلك جميع ما استعرت واشترط عليك لزمك والذهب والفضة لازم لك وان لم يشترط عليك.

الهوامش1

[٨٠٦]الاستبصار ج ٣ ص ١٢٦ بتفاوت الكافي ج ١ ص ٣٩٧ص 183

No. ٧٠٧ / ١٠vol. 7 · pages 183-184
tahdhib-8985
محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن ابى عبد الله وابى ابراهيم عليهما‌السلام قالا :
Show clickable narrator chain

العارية ليس على مستعيرها ضمان إلا ماكان من ذهب أو فضة فانهما مضمونان اشترطا أو لم يشترطا ، وقالا : إذا استعرت عارية بغير اذن صاحبها فهلكت فالمستعير ضامن.

No. ٨٠٨ / ١١vol. 7 · page 184
tahdhib-8986
أحمد بن محمد عن محمد بن ابي عمير عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

ليس على صاحب العارية ضمان إلا ان يشترط صاحبها إلا الدراهم فانها مضمونة اشترط صاحبها أو لم يشترط.

No. ٨٠٩ / ١٢vol. 7 · page 184
tahdhib-8987
محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان عمن حدثه عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل استعار ثوبا ثم عمد إليه فرهنه فجاء أهل المتاع إلى متاعهم فقال :
Show clickable narrator chain

يأخذون متاعهم.

الهوامش1

[٨٠٩](٨١٠) الكافي ج ١ ص ٣٩٧ بسند آخر في الثانيص 184

No. ٨١٠ / ١٣vol. 7 · page 184
tahdhib-8988
الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن حذيفة عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل استعار ثوبا ثم عمد إليه فرهنه فجاء أهل المتاع إلى متاعهم قال :
Show clickable narrator chain

يأخذون متاعهم.

No. ٨١١ / ١٤vol. 7 · page 184
tahdhib-8989
عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

في رجل استأجر اجيرا فأقعده على متاعه فسرق قال : هو مؤتمن.

الهوامش1

[٨١١]الفقيع ج ٣ ص ١٩٤ مرسلاص 184

No. ٨١٢ / ١٥vol. 7 · page 184
tahdhib-8990
عنه عن فضالة عن ابان عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يستبضع المال فيهلك أو يسرق أعلى صاحبه ضمان؟ قال : ليس عليه غرم بعد ان يكون الرجل امينا.

No. ٨١٣ / ١٦vol. 7 · pages 184-185
tahdhib-8991
محمد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة ابن زياد عن جعفر بن محمد عليهما‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سمعته يقول : لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت أو سرقت أوضاعت إذا كان المستعير مأمونا.

الهوامش1

[٨١٣]الاستبصار ج ٣ ص ١٢٥ص 184

No. ٨١٤ / ١٧vol. 7 · page 185
tahdhib-8992
عنه عن ابي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام
Show clickable narrator chain

أن عليا عليه‌السلام قال : من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن ، ومن استعار حرا صغيرا فعيب فهو ضامن.

الهوامش1

[٨١٤]الاستبصار ج ٣ ص ١٢٥ الكافي ج ١ ص ٤١٧ص 185