Show clickable narrator chain
ليس على مستعير عارية ضمان ، وصاحب العارية والوديعة مؤتمن.
الهوامش1
[٧٩٨](٧٩٩) الاستبصار ج ٣ ص ١٢٤ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٩٢ص 182
تهذيب الأحكام
ليس على مستعير عارية ضمان ، وصاحب العارية والوديعة مؤتمن.
[٧٩٨](٧٩٩) الاستبصار ج ٣ ص ١٢٤ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٩٢ص 182
سألته عن العارية يستعيرها الانسان فتهلك أو تسرق فقال : إذا كان امينا فلا غرم عليه.
قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل أعار جارية فهلكت من عنده ولم يبغها غائلة فقضى : أن لا يغرمها المعار ، ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة.
[٨٠٠]الاستبصار ج ٣ ص ١٢٥ص 182
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن العارية فقال : لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأمونا ،
[٨٠١]الاستبصار ج ٣ ص ١٢٤ الكافي ج ١ ص ٣٩٧ بتفاوتص 182
جاء رسول الله صلىاللهعليهوآله إلى صفوان بن أمية فسأله سلاحا ثمانين درعا فقال له صفوان : عارية مضمونة أو غصبا؟ فقال له رسول الله صلىاللهعليهوآله : بل عارية مضمونة فقال : نعم.
سمعته يقول : بعث رسول الله صلىاللهعليهوآله إلى صفوان بن أمية فاستعار منه سبعين درعا باطراقها قال : فقال غصبا يا محمد؟ فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : بل عارية مضمونة.
[٨٠٣]الكافي ج ١ ص ٣٩٧ص 183
قال أبو عبد الله عليهالسلام : لا تضمن العارية إلا أن يكون اشترط فيها ضمانا إلا الدنانير فانها مضمونة وان لم يشترط فيها ضمان.
[٨٠٤]الاستبصار ج ٣ ص ١٢٦ بزيادة فيه الكافي ج ١ ص ٣٩٧ص 183
صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان ، وقال : إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلا ان يكون قد اشترط عليه.
[٨٠٥]الاستبصار ج ٣ ص ١٢٦ الكافي ج ١ ص ٣٩٧ الفقيه ج ٣ ص ١٩٣ وفي الاول الاخير بدون الذيلص 183
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : العارية مضمونة؟ قال : فقال : جميع ما استعرته فتوى فلا يلزمك تواه إلا الذهب والفضة فانهما يلزمان إلا ان يشترط انه متى توى لم يلزمك تواه ، وكذلك جميع ما استعرت واشترط عليك لزمك والذهب والفضة لازم لك وان لم يشترط عليك.
[٨٠٦]الاستبصار ج ٣ ص ١٢٦ بتفاوت الكافي ج ١ ص ٣٩٧ص 183
العارية ليس على مستعيرها ضمان إلا ماكان من ذهب أو فضة فانهما مضمونان اشترطا أو لم يشترطا ، وقالا : إذا استعرت عارية بغير اذن صاحبها فهلكت فالمستعير ضامن.
ليس على صاحب العارية ضمان إلا ان يشترط صاحبها إلا الدراهم فانها مضمونة اشترط صاحبها أو لم يشترط.
يأخذون متاعهم.
[٨٠٩](٨١٠) الكافي ج ١ ص ٣٩٧ بسند آخر في الثانيص 184
يأخذون متاعهم.
في رجل استأجر اجيرا فأقعده على متاعه فسرق قال : هو مؤتمن.
[٨١١]الفقيع ج ٣ ص ١٩٤ مرسلاص 184
سألته عن الرجل يستبضع المال فيهلك أو يسرق أعلى صاحبه ضمان؟ قال : ليس عليه غرم بعد ان يكون الرجل امينا.
سمعته يقول : لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت أو سرقت أوضاعت إذا كان المستعير مأمونا.
[٨١٣]الاستبصار ج ٣ ص ١٢٥ص 184
أن عليا عليهالسلام قال : من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن ، ومن استعار حرا صغيرا فعيب فهو ضامن.
[٨١٤]الاستبصار ج ٣ ص ١٢٥ الكافي ج ١ ص ٤١٧ص 185