Show clickable narrator chain
سألت ابا عبد الله عن رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت فقال : تورث المرأة من الرجل ثم يورث الرجل من المرأة.
الهوامش1
[١٢٨١]الفقيه ج ٤ ص ٢٢٥ بتفاوتص 359
تهذيب الأحكام
سألت ابا عبد الله عن رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت فقال : تورث المرأة من الرجل ثم يورث الرجل من المرأة.
[١٢٨١]الفقيه ج ٤ ص ٢٢٥ بتفاوتص 359
عنه عن فضالة عن العلا من محمد بن مسلم عن احدهما عليهالسلام مثل ذلك.
[١٢٨٢]الكافي ج ٢ ص ٢٧٥ بتفاوتص 359
قضى امير المؤمنين عليهالسلام في رجل وامرأة انهدم عليهما بيت فماتا ولا يدرى ايهما مات قبل فقال : يرث كل واحد منهما زوجه كما فرض الله لورثتهما.
[١٢٨٣]الفقيه ج ٤ ص ٢٢٥ص 359
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن القوم يغرقون أو يقع عليهم البيت قال : يورث بعضهم من بعض.
[١٢٨٤](١٢٨٥) (١٢٨٦) ـ الفقيه ج ٤ ص ٢٢٥ واخرج الاخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٧٤ وهو بدون الذيل فيهماص 360
عنه عن فضالة عن ابان عن الفضل بن عبد الملك عن ابي عبد الله عليهالسلام في امرأة وزوجها سقط عليهما بيت ، مثل ذلك.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن بيت وقع على قوم مجتمعين فلا يدرى ايهم مات قبل قال : يورث بعضهم من بعض قلت فان ابا حنيفة ادخل فيها شيئا قال : وما ادخل؟ قلت : لو أن رجلين اخوين احدهما مولاى والآخر مولى لرجل ، لاحدهما مائة الف درهم والآخر ليس له شئ ركبا في السفينة فغرقا فلم يدر ايهما مات اولا فان المال لورثة الذي ليس له شئ ولم يكن لورثة الذي له المال شئ قال : فقال أبو عبد الله عليهالسلام : لقد سمعها وهي كذلك ، قلت ولو أن مملوكين اعتقت انا احدهما واعتقت انت الآخر لاحدهما مائة الف درهم والآخر ليس له شئ فقال : مثله.
قلت له : رجل وامرأة سقط عليهما البيت فماتا قال : يورث الرجل من المرأة والمرأة من الرجل قال : قلت : فان ابا حنيفة قد ادخل عليهم في هذا اشيئا قال : وأي شئ ادخل عليهم؟ قلت رجلين اخوين أعجميين ليس لهما وارث إلا مواليهما احدهما له مائة ألف درهم معروفة والآخر ليس له شئ ركبا سفينة فغرقا وأخرجت المائة الف كيف يصنع بها؟ قال : تدفع إلى موالي الذي ليس له شئ ولم يكن للآخر فقال : ما انكر ما ادخل فيها صدق هو هكذا ، ثم قال : يدفع المال إلى مولى الذي ليس له شئ ولم يكن للآخر مال يرثه موالي الآخر فلا شئ لورثته.
[١٢٨٧]الكافي ج ٢ ص ٢٧٤ص 360
تورث المرأة من الرجل ويورث الرجل من المرأة معناه يورث بعضهم من بعض من صلب اموالهم لا يورثون مما يورث بعضهم بعضا شيئا.
[١٢٨٨](١٢٨٩) (١٢٩٠) ـ الكافي ج ٢ ص ٢٧٥ واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٢٢٦ص 361
ان عليا عليهالسلام قضى في رجل وامرأة ماتا جميعا في الطاعون ماتا على فراش واحد ويد الرجل ورجله على المرأة فجعل الميراث للرجل وقال : انه مات بعدها.
قال أبو عبد الله عليهالسلام لابي حنيفة يا ابا حنيفة ما تقول في بيت سقط على قوم وبقي منهم صبيان احدهما حر والآخر مملوك لصاحبه فلم يعرف الحر من المملوك؟ فقال أبو حنيفة : يعتق نصف هذا ويعتق
قلت له : امة وحرة سقط عليهما البيت وقد ولدتا فماتت الامان وبقي الابنان كيف يورثان؟ قال : فقال : يسهم عليهما ثلاث ولاءا يعنى ثلاث مرات فايهما اصابه السهم ورث من الآخر.
قضى امير المؤمنين عليهالسلام باليمن في قوم انهدمت عليهم دارهم فبقى منهم صبيان احدهما مملوك والآخر حر فاسهم بينهما فخرج السهم على احدهما فجعل المال له وأعتق الآخر.
[١٢٩٢]الكافي ج ٢ ص ٢٧٥ص 362
سألته عن قوم سقط عليهم سقف كيف مواريثهم؟ فقال : يورث بعضهم من بعض.
يورث هؤلاء من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء ولا يورث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا ولا يورث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا.
ماتت ام كلثوم بنت علي عليهالسلام وابنها زيد بن عمر بن الخطاب في ساعة واحدة لا يدرى ايهما هلك قبل فلم يورث احدهما من الآخر وصلى عليهما جميعا.
قضى امير المؤمنين عليهالسلام باليمن في قوم انهدمت عليهم دارهم فبقي منهم صبيان احدهما مملوك والآخر حر فاسهم بينهما فخرج السهم على احدهما فجعل المال له واعتق الآخر.
[١٢٩٦]الكافي ج ٢ ص ٢٧٥ص 363
قلت : امة وحرة وقع عليهما بيت وقد ولدتا وماتا كيف يورثان؟ قال : يسهم عليهما ثلاث مرات ولاءا فايهما اصابه السهم ورث من الاخر.
ذكر ان ابن ابى ليلى وابن شبرمة دخلا المسجد الحرام فأتيا محمد بن علي عليهالسلام فقال : لهما : بما تقضيان؟ فقالا : بكتاب الله والسنة قال : فما لم تجداه في الكتاب والسنة؟ قالا : نجتهد رأينا قال : رأيكما انتما؟! فما تقولان في امرأة وجاريتها كانتا ترضعان صبيين في بيت وسقط عليهما فماتتا وسلم الصبيان؟ قالا : القافة قال : القافة يتجهم منه لهما قالا : فاخبرنا قال : لا قال ابن داود مولى له : جعلت فداك بلغني ان امير المؤمنين عليا عليهالسلام قال : ما من قوم فوضوا امرهم إلى الله عزوجل والقوا سهامهم الا خرج السهم الاصوب ، فسكت.