Show clickable narrator chain
انه قال : فيما روى الناس عن رسول الله صلىاللهعليهوآله انه قال : لا يتوارث أهل ملتين فقال : نرثهم ولا يرثونا إن الاسلام لم يزده الا عزا في حقه.
الهوامش1
[١٣٠٢]الاستبصار ج ٤ ص ١٨٩ الكافي ج ٢ ص ٢٧٦ص 365
تهذيب الأحكام
انه قال : فيما روى الناس عن رسول الله صلىاللهعليهوآله انه قال : لا يتوارث أهل ملتين فقال : نرثهم ولا يرثونا إن الاسلام لم يزده الا عزا في حقه.
[١٣٠٢]الاستبصار ج ٤ ص ١٨٩ الكافي ج ٢ ص ٢٧٦ص 365
سمعت ابا جعفر عليهالسلام يقول : لا يرث اليهودي والنصراني المسلمين ويرث المسلم اليهودي والنصراني
[١٣٠٣](١٣٠٤) الاستبصار ج ٤ ص ١٩٠ الكافي ج ٢ ص ٢٧٦ الفقيه ج ٤ ص (٢٤٤) (١٣٠٥) الاستبصار ج ٤ ص ١٩٠ الكافي ج ٢ ص ٢٧٦ الفقيه ج ٤ ص ٢٤٣ص 366
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل المسلم هل يرث المشرك؟ قال : نعم ولا يرث المشرك المسلم.
قلت : لابي جعفر عليهالسلام جعلت فداك النصراني يموت وله ابن مسلم أيرثه؟ قال : فقال : نعم إن الله لم يزده بالاسلام الا عزا فنحن نرثهم ولا يرثونا.
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : المسلم يرث امرأته الذمية ولا ترثه.
[١٣٠٦](١٣٠٧) الاستبصار ج ٤ ص ١٩٠ الكافي ج ٢ ص ٢٧٦ الفقيه ج ٤ ص ٢٤٤ص 366
المسلم يحجب الكافر ويرثه والكافر لا يحجب المؤمن ولا يرثه.
سألته يتوارث أهل ملتين؟ قال : لا.
[١٣٠٨]الاستبصار ج ٤ ص ١٩٠ص 366
انه قال : لا يتوارثان.
[١٣٠٩](١٣١٠) الاستبصار ج ٤ ص ١٩٠ص 367
عنه عن محمد بن زياد عن محمد بن حمران عن ابي عبد الله عليهالسلام مثله.
انه قال للنصراني الذي اسلمت زوجته : بضعها في يدك ولا ميراث بينكما.
[١٣١١](١٣١٢) (١٣١٣) ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٩١ص 367
حدثهم عبد الله بن جبلة عن ابن بكير عن عبد الرحمان بن اعين قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن قوله لا يتوارث أهل ملتين فقال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : نرثهم ولا يرثونا إن الاسلام لم يزده في ميراثه إلا شدة.
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : لا يتوارث أهل ملتين يرث هذا هذا ويرث هذا هذا الا ان المسلم يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم.
قال أبو عبد الله عليهالسلام : قضى امير المؤمنين عليهالسلام في نصراني اختارت زوجته الاسلام ودار الهجرة انها في دار الاسلام لا تخرج منها وإن بضعها في يد زوجها النصراني وانها لا ترثه ولا يرثها. فهذا الخبر والذي قدمناه عن امي الصير في فهما رويا موافقين للعامة على ما يرويانه عن امير المؤمنين عليهالسلام ورجالهما ايضا رجال العامة ، وما هذا حكمه يحمل على التقية ولا يؤخذ به إذا كان مخالفا للاخبار كلها.
[١٣١٤]الاستبصار ج ٤ ص ١٩١ص 368
سألته عن نصراني مات وله ابن اخ مسلم وابن اخت مسلم وللنصراني اولاد زوجة نصارى قال : فقال : ارى أن يعطى ابن اخيه المسلم ثلثي ما ترك ويعطى ابن اخته ثلث ما ترك ان لم يكن له ولد صغار ، فان كان له ولد صغار فان على الوارثين ان ينفقا على الصغار مما ورثا من ابيهم حتى يدركوا ، قيل له : كيف ينفقان؟ قال : فقال : يخرج وارث الثلثين ثلثي النفقة ويخرج وارث الثلث ثلث النفقة ، فإذا ادركو قطعا النفقة عنهم ، قيل له : فان اسلم الاولاد وهم صغار قال : فقال : يدفع ما ترك ابوهم إلى الامام حتى يدركوا فان بقوا على الاسلام دفع الامام ميراثهم إليهم وان لم يتموا على الاسلام إذا ادركوا دفع الامام ميراثه إلى ابن اخيه وابن اخته المسلمين يدفع إلى ابن اخيه ثللثي ما ترك وإلى ابن اخته ثلث ما ترك.
[١٣١٥]الكافي ج ٢ ص ٢٧٦ الفقيه ج ٤ ص ٢٤٥ص 368
سألت ابا جعفر عليهالسلام عن رجل مسلم مات وله ام نصرانية وله زوجة وولد مسلمون قال : فقال : ان اسلمت امه قبل ان يقسم ميراثه اعطيت السدس ، قلت : فان لم يكن له امرأة ولا ولد ولا وارث له سهم في الكتاب وامه نصرانيه وله قرابة نصارى ممن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين لمن يكون ميراثه؟ قال : ان اسلمت امه فان جميع ميراثه لها ، وإن لم تسلم امه واسلم بعض قرابته ممن له سهم في الكتاب فان ميراثه له ، وإن لم يسلم من قرابته احد فان ميراثه للامام.
[١٣١٦]الكافي ج ٢ ص ٢٧٦ الفقيه ج ٤ ص ٢٤٤ص 369
من اسلم على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه وان اسلم بعد ما قسم فلا ميراث له.
[١٣١٧](١٣١٨) الكافي ج ٢ ص ٢٧٧ص 369
من اسلم على ميراث قبل ان يقسم الميراث فهو له ومن اسلم بعد ما قسم فلا ميراث له ، ومن اعتق على ميراث قبل أن يقسم الميراث فهو له ، ومن اعتق بعد ما قسم فلا ميراث له ، وقال في المرأة ان اسلمت قبل أن يقسم الميراث فلها الميراث. ١٣١٩) ١٨ الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن ابى ايوب عن مهزم عن ابي عبد الله عليهالسلام في عبد مسلم وله ام نصرانية وللعبد
قال أبو عبد الله عليهالسلام : من اسلم على ميراث قبل ان يقسم فهو له.
قال أبو جعفر عليهالسلام : لا يزداد بالاسلام الا عزا فنحن نرثهم ولا يرثونا هذا ميراث ابي طالب في ايدينا فلا نراه الا في الولد والوالد ولا نراه في الزوج والمرأة.
[١]قال في الوافى : هذا الخبر انما ورد على التقية لان هذا الاستثناء وكقر ابى طالب عليهالسلام كليهما موافقان لمذاهبهمـ العامةـ ومخالفان لما هو الحق عندنا وقد مضى فضائل ابى طالب عليهالسلام في كتاب الحجة فضلا عن ايمانهص 370
[١٣٢١]الاستبصار ج ٤ ص ١٩٢ص 370
تؤخذ ديته فتجعل في بيت مال المسلمين لان جنايته على بيت مال المسلمين.
[١٣٢٢]الفقيه ج ٤ ص ٢٤٣ص 370
لا يقر أهل ملتين في قربة واحدة.
ان عليا عليهالسلام كان يقضي في المواريث فيما ادرك الاسلام من مال مشرك تركه لم يكن قسم قبل الاسلام انه كان يجعل للنساء والرجال حظوظهم منه على كتاب الله وسنة نبيه صلىاللهعليهوآله .
[١٣٢٤]الاستبصار ج ٤ ص ١٩٢ الكافي ج ٢ ص ٢٧٧ص 370
قضى علي عليهالسلام في المواريث ما ادرك الاسلام من مال مشرك لم يقسم فان للنساء حظوظهن منه.
[١٣٢٥]الاستبصار ج ٤ ص ١٩٢ الكافي ج ٢ ص ٢٧٧ص 371
قال امير المؤمنين عليهالسلام : لو أن رجلا ذميا اسلم وابوه حي ولابيه ولد غيره ثم مات الاب ورثه المسلم جميع ماله ولم يرثه ولده ولا امرأته مع المسلم شيئا.
[١٣٢٦]الاستبصار ج ٤ ص ١٩٣ الكافي ج ٢ ص ٢٧٧ص 371
هم على مواريثهم. قال محمد بن الحسن : معنى قوله عليهالسلام : هم على مواريثهم. اي على ما يستحقون من ميراثهم ، وقد بينا ان المسلمين إذا اجتمعوا مع الكفار كان الميراث للمسلمين دونهم ، ولو حملنا الخبر على ظاهره لكان محمولا على ضرب من التقية.
[١٣٢٧]الاستبصار ج ٤ ص ١٩٢ الكافي ج ٢ ص ٢٧٧ص 371
قلت لابي عبد الله عليهالسلام نصراني اسلم ثم رجع إلى النصرانية ثم مات قال : ميراثه لولده النصارى ، ومسلم تنصر ثم مات قال : ميراثه لولده المسلمين. قال محمد بن الحسن : الوجه في هذا الخبر أن ميراث النصراني انما يكون لولده النصارى إذا لم يكن له ولد مسلمون ، وميراث المسلم يكون لولده المسلمين إذا كانوا حاصلين.
[١٣٢٨]الاستبصار ج ٤ ص ١٩٣ الفقيه ج ٤ ص ٢٤٥ص 372
لا يرث الكافر المسلم وللمسلم أن يرث الكافر ، الا أن يكون المسلم قد اوصى للكافر بشئ.
هم على مواريثهم .
[١]سبق هذا الحديث برقم ٢٦ من البابص 372