Usul16
تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

٩ ـ باب صفة التيمم وأحكام المحدثين منه وما ينبغي لهم ان يعملوا عليه من الاستبراء والاستظهار

No. ٥٩٨ / ١vol. 1 · page 207
tahdhib-595
يدل على ذلك ما أخبرني ببه الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن داود بن النعمان قال
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن التيمم قال إن عمارا أصابته جنابة فتمعك كما تتمعك الدابة فقال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وهو يهزء به يا عمار تمعكت كما تتمعك الدابة؟ فقلنا له فكيف التيمم؟ فوضع يديه على الارض ثم رفعهما فمسح وجهه ويدبه فوق الكف قليلا.

No. ٥٩٩ / ٢vol. 1 · page 207
tahdhib-596
وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن ابي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه سئل عن التيمم فتلا هذه الآية (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) وقال : (اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق) ، وقال : وامسح على كفيك من حيث موضع القطع ، وقال : (وما كان ربك نسيا).

الهوامش1

[٥٩٩]الاستبصار ج ١ ص ١٧ الكافي ج ١ ص ١٩.ص 207

No. ٦٠٠ / ٣vol. 1 · page 207
tahdhib-597
وبهذا الاسناد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن الكاهلي قال
Show clickable narrator chain

سألته عن التيمم قال : فضرب بيده على البساط فمسح بها وجهه ثم مسح كفيه احداهما على ظهر الاخرى.

الهوامش1

[٦٠٠](٦٠١) الاستبصار ج ١ ص ١٧٠ الكافي ج ١ ص ١٩.ص 207

tahdhib-598
وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن ابن بكير عن زرارة قال
Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن التيمم فضرب بيديه الارض ثم رفعهما فنفضهما ثم مسح بهما جبهته وكفيه مرة واحدة.

الهوامش1

[٥٩٨]الاستبصار ج ١ ص ١٧ الكافي ج ١ ص ١٩ بتفاوت يسير.ص 207

No. ٦٠٢ / ٥vol. 1 · page 208
tahdhib-599
وأما الخبر الذي رواه الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة قال :
Show clickable narrator chain

سألته كيف التيمم؟ فوضع يده على الارض فمسح بها وجهه وذراعيه إلى المرفقين. فانما أراد به الحكم لا الفعل لانه إذا مسح ظاهر الكف فكأنه غسل ذراعيه في الوضوء فيحصل له بمسح الكفين في التيمم حكم غسل الذراعين في الوضوء ، والذي يدل على انه لم يرد مسح الذراعين في الفعل.

الهوامش1

[٦٠٢]الاستبصار ج ١ ص ١٧٠.ص 208

No. ٦٠٣ / ٦vol. 1 · page 208
tahdhib-600
ما أخبرنا به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن حماد بن عثمان عن زرارة قال
Show clickable narrator chain

سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : وذكر التيمم وما صنع عمار فوضع أبو جعفر عليه‌السلام كفيه على الارض ثم مسح وجهه وكفيه ولم يمسح الذراعين بشئ. ثم قال أيده الله تعالى (فإذا كان حدثه من الغائط استبرأ بثلاثة أحجار طاهرة لم تستعمل في ازالة النجاسة قبل ذلك يأخذ منها حجرا فيمسح به الموضع ويلقيه ، ثم يأخذ الحجر الثاني فيمسح به الموضع ويلقيه ، ثم يمسح الثالث ويتبع مواضع النجاسة الظاهرة فيزيلها بالاحجار ولا يجوز أن يتطهر بحجر واحد ثم يصنع في التيمم كما وصفناه من ضرب التراب بباطن كفيه ومسح وجهه وظاهر كفيه وقد زال عنه بذلك حكم النجاسة كما قدمناه). فهذا كله قد مضى شرحه فيما تقدم ، ويؤكده أيضا.

No. ٦٠٤ / ٧vol. 1 · page 209
tahdhib-601
ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان ابن يحيى وفضالة بن أيوب والحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال
Show clickable narrator chain

سألته عن التمسح بالاحجار فقال : كان الحسين بن علي عليهما‌السلام يمسح بثلاثة أحجار.

No. ٦٠٥ / ٨vol. 1 · page 209
tahdhib-602
وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا صلاة إلا بطهور ، ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار بذلك جرت السنة من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأما البول فانه لا بد من غسله.

No. ٦٠٦ / ٩vol. 1 · page 209
tahdhib-603
وبهذا الاسناد عن حماد عن حريز عن زرارة قال :
Show clickable narrator chain

كان يستنجي من البول ثلاث مرات ومن الغائط بالمدر والخرق.

No. ٦٠٧ / ١٠vol. 1 · page 209
tahdhib-604
وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن ابى القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا رفعه إلى ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء. ثم قال أيده الله تعالى : (وإن كان المحدث جنبا يريد الطهارة استبرأ قبل التيمم بما بيناه فيما سلف ثم ضرب الارض بباطن كفيه ضربة واحدة يمسح بهما وجهه من قصاص شعره إلى طرف أنفه ثم ضرب الارض بهما ضربة اخرى ويمسح باليسرى منهما ظهر كفه اليمنى وباليمنى ظهر كفه اليسرى وقد زال عنه حكم الجنابة وحلت له الصلاة).

No. ٦٠٨ / ١١vol. 1 · pages 209-210
tahdhib-605
يدل عليه ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد (٢٧ التهذيب ج ١) ابن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن ليث المرادي عن ابي عبد الله عليه‌السلام في التيمم قال :
Show clickable narrator chain

تضرب بكفيك على الارض مرتين ثم تنفضهما وتمسح بهما وجهك وذراعيك.

الهوامش1

[٦٠٨](٦٠٨) الاستبصار ج ١ ص ١٧١.ص 209

No. ٦٠٩ / ١٢vol. 1 · page 210
tahdhib-606
وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن اسماعيل بن همام الكندي عن الرضا عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين.

No. ٦١٠ / ١٣vol. 1 · page 210
tahdhib-607
وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال
Show clickable narrator chain

سألته عن التيمم فقال : مرتين مرتين للوجه واليدين.

الهوامش1

[٦١٠](٦١١) (٦١٢) الاستبصار ج ١ ص ١٧٢.ص 210

No. ٦١١ / ١٤vol. 1 · page 210
tahdhib-608
وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال
Show clickable narrator chain

قلت له كيف التيمم؟ قال : هو ضرب واحد للوضوء ، والغسل من الجنابة تضرب بيدك مرتين ثم تنفضهما نفضة للوجه ومرة لليدين ، ومتى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنبا والوضوء إن لم تكن جنبا.

No. ٦١٢ / ١٥vol. 1 · pages 210-211
tahdhib-609
وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن محمد بن مسلم قال
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن التيمم فضرب بكفيه الارض ثم مسح بهما وجهه ثم ضرب بشماله الارض فمسح بها مرفقه إلى أطراف الاصابع واحدة على ظهرها وواحدة على بطنها ثم ضرب بيمينه الارض ثم صنع بشماله كما صنع بيمينه ثم قال هذا التيمم على ما كان فيه الغسل ، وفي الوضوء الوجه واليدين إلى المرفقين والقى ما كان عليه مسح الرأس والقدمين فلا يؤمم بالصعيد. فما تضمن هذا الحديث من أنه مسح من المرفق إلى أطراف الاصابع واحدة على ظهرها وواحدة على بطنها معناه ما تقدم في تأويل خبر سماعة الذي رواه عنه عثمان ابن عيسى وان المراد به الحكم دون الفعل ، فكأنه قال مسح على ظهر كفه فحصل له حكم من غسل يده من المرفق ظاهرها وباطنها ، وهذا لا ينقض ما ذهبنا إليه ، ان قال قائل إن الخبرين الاولين اللذين أحدهما عن ابى بصير ليث المرادي عن أبي عبد الله عليه‌السلام والثاني عن اسماعيل بن همام الكندي عن الرضا عليه‌السلام مع الخبر الذي رواه صفوان بن يحيى عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه‌السلام ليس في ظاهرها أن الضربتن أو المرتين إنما هي لغسل الجنابة دون الوضوء فمن أين لكم انه مقصور على حكم الجنابة؟ وهلا قلتم بما ذهب إليه غيركم من أن الفرض في الوضوء أيضا مرتان؟ قيل : له إذا ثبت أخبار كثيرة تتضمن ان الفرض في التيمم مرة مرة ثم جاءت هذه الاخبار متضمنة للدفعتين حملنا ما يتضمن الحكم مرة على الوضوء وما يتضمن الحكم مرتين على غسل الجنابة لئلا يتناقض الاخبار ، مع انا قد أوردنا خبرين مفسرين لهذه الاخبار أحدهما عن حريز عن زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام ، والآخر عن ابن ابى عمير عن ابن اذينة عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه‌السلام ، وأن التيمم من الوضوء مرة واحدة ومن الجنابة مرتان ومما ورد من الاخبار التي تتضمن الفرض مرة على جهة الاطلاق خبر ابن بكير عن زرارة المتقدم ، وأيضا.

الهوامش1

[٦٠٩](٦٠٩) الاستبصار ج ١ ص ١٧١.ص 210

No. ٦١٣ / ١٦vol. 1 · page 211
tahdhib-610
ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه وعلي بن محمد عن سهل بن زياد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن ابن بكير عن زرارة قال
Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن التيمم فضرب بيده اليمنى الارض ثم رفعها فنفضها ثم مسح بها جبينه وكفيه مرة واحدة.

الهوامش1

[٦١٣](٦١٣) الاستبصار ج ١ ص ١٧١ الكافي ج ١ ص ١٩.ص 211

No. ٦١٤ / ١٧vol. 1 · page 212
tahdhib-611
وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن ابي القاسم جعفر بن محمد عن ابيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عمرو بن ابي المقدم عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه وصف التيمم فضرب بيديه على الارض ثم رفعهما فنفضهما ثم مسح على جبينه وكفيه مرة واحدة.

No. ٦١٥ / ١٨vol. 1 · page 212
tahdhib-612
وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام في التيمم قال :
Show clickable narrator chain

تضرب بكفيك الارض ثم تنفضهما وتمسح وجهك ويديك. ثم قال الشيخ أيده الله تعالى (وكذلك تصنع الحائض والنفساء والمستحاضة بدلا من الغسل إذا فقدن الماء أو كان يضر بهن استعماله).

الهوامش1

[٦١٥]الاستبصار ج ١ ص ١٧١.ص 212

No. ٦١٦ / ١٩vol. 1 · page 212
tahdhib-613
فاخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن ابي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن ابى بصير قال
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل كان في سفر وكان معه ماء فنسيه فتيمم وصلى ثم ذكر أن معه ماءا قبل أن يخرج الوقت قال : عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة ، قال وسألته عن تيمم الحائض والجنب سواء إذا لم يجدا ماءا؟ قال : نعم.

الهوامش1

[٦١٦]الكافي ج ١ ص ٢٠.ص 212

No. ٦١٧ / ٢٠vol. 1 · pages 212-213
tahdhib-614
وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن ابى القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال
Show clickable narrator chain

سألته عن التيمم من الوضوء والجنابة ومن الحيض للنساء سواء؟ فقال : نعم. ثم قال أيده الله تعالى (والمحدث بالنوم والاغماء والمرة يتيمم كما ذكرناه في باب المحدث بالبول والغائط ويدخل بذلك في الصلاة). إذا كانت هذه الاشياء مما تنقض الطهارة وكان منتقض الطهارة يلزمه التيمم حسب ما ذكرناه فلا فرق بين أن ينتقض طهارته باحد هذه الاشياء أو بالبول والغائط حسب ما ذكرناه في أن التيمم يلزمه. ثم قال أيده الله تعالى (ومتى وجد واحد ممن سميناه الماء بعد فقده أو تمكن من استعماله تطهر به حسب ما فاته إن كان وضوءا فوضوءا وإن كان غسلا فغسلا ، والفرق بين التيمم بدلا من الغسل والتيمم بدلا من الوضوء ما بيناه من أن المحدث لما يوجب طهارته بالغسل إذا لم يقدر عليه يتيمم بضربتين احداهما لوجهه والثانية لظاهر كفيه ، والمحدث لما يوجب طهارته بالوضوء يتيمم بضربة واحدة لوجهه ويديه). فقد مضى شرحه مستوفى وفيه كفاية إن شاء الله تعالى. ثم قال أيده الله تعالى (والميت إذا لم يوجد الماء لغسله ، يممه المسلم كما يؤمم الحي العاجز بالزمانة عند حاجته إلى التيمم من جنابته يضرب بيديه على الارض ويمسح بهما وجهه من قصاص شعر رأسه إلى طرف أنفه ثم يضرب بهما ضربة اخرى فيمسح بهما ظاهر كفيه ثم تيمم هو لمسه بمثل ذلك سواء). يدل على ذلك ما ثبت من وجوب غسل الميت وإن من فقد الماء انتقل فرضه إلى التيمم حسب ما قدمناه.

الهوامش2

[٦١٧]الفقيه ج ١ ص ٥٨.ص 212

[١]المرة : بالكسر خلط من اخلاط البدن وهو الصفراء أو السوداء.ص 213