Show clickable narrator chain
كل من ضممت إلى عيالك من حر أو مملوك فعليك أن تؤدي الفطرة عنه ، قال : فاعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل ، وبعد الصلاة صدقة.
الهوامش1
[١٩٣](١٩٣) الكافي ج ١ ص ٢١٠.ص 71
تهذيب الأحكام
كل من ضممت إلى عيالك من حر أو مملوك فعليك أن تؤدي الفطرة عنه ، قال : فاعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل ، وبعد الصلاة صدقة.
[١٩٣](١٩٣) الكافي ج ١ ص ٢١٠.ص 71
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الفطرة فقال : على الصغير والكبير والحر والعبد ، عن كل إنسان صاع من حنطة أو صاع من تمر أو صاع من زبيب.
[١٩٤]الاستبصار ج ٢ ص ٤٦ الكافي ج ١ ص ٢١٠ الفقيه ج ٢ ص ١١٤.ص 71
يؤدي الرجل زكاته عن مكاتبه ورقيق امرأته وعبده النصراني والمجوسي وما أغلق عليه بابه.
[١٩٥](١٩٥) (١٩٦) (١٩٧) ـ الكافي ج ١ ص ٢١١ واخرج الاخيرين الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ١١٦. ١٩٩ الاستبصار ج ٢ ص ٤٠.ص 72
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون عنده الضيف من اخوانه فيحضر يوم الفطر يؤدي عنه الفطرة ، قال : نعم الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو انثى صغير أو كبير ، حر أو مملوك. والمولود إذا ولد ليلة الفطرة لا يجب إخراج الفطرة عنه ، وكذلك من أسلم ليلة الفطر لا يلزمه إخراج الفطرة حسب ما ذكرناه روى ذلك :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن مولود ولد ليلة الفطر عليه فطرة؟ قال : لا قد خرج الشهر ، وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر عليه فطرة؟ قال : لا.
وقد روي انه إن ولد قبل الزوال تخرج عنه الفطرة وكذلك من أسلم قبل الزوال. وذلك محمول على الاستحباب دون الفرض والايجاب ، فأما الذي يدل على ان الفقير والمحتاج لا زكاة عليه على طريق الفرض.
قلت لابي إبراهيم عليهالسلام على الرجل المحتاج زكاة الفطرة فقال : ليس عليه فطرة.
قلت لابي عبد الله عليهالسلام على المحتاج صدقة الفطرة؟ فقال : لا.
[٢٠٠](٢٠٠) (٢٠١) (٢٠٢) ـ الاستبصار ج ٢ ص ٤٠.ص 73
سئل عن رجل يأخذ من الزكاة عليه صدقة الفطرة؟ قال : لا.
انه سمعه يقول : من اخذ من الزكاة فليس عليه فطرة ، قال وقال ابن عمار : ان ابا عبد الله عليهالسلام قال : لا فطرة على من أخذ الزكاة.
قلت له لمن تحل الفطرة؟ قال : لمن لا يجد ، ومن حلت له لم تحل عليه ، ومن حلت عليه لم تحل له.
[٢٠٣](٢٠٤) (٢٠٥) الاستبصار ج ٢ ص ٤١.ص 73
قلت لابي عبد الله عليهالسلام أعلى من قبل الزكاة زكاة؟ فقال : أما من قبل زكاة المال فان عليه زكاة الفطرة ، وليس عليه لما قبله زكاة ، وليس على من يقبل الفطرة فطرة.
قلت لابي ابراهيم عليهالسلام على الرجل المحتاج زكاة الفطرة؟ قال : ليس عليه فطرة.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل يقبل الزكاة هل عليه صدقة الفطرة؟ قال : لا.
[٢٠٦](٢٠٧) (٢٠٨) الاستبصار ج ٢ ص ٤١ واخرج الاخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٢١١.ص 74
قلت له هل على من قبل الزكاة زكاة؟ فقال : أما من قبل زكاة المال فان عليه زكاة الفطرة ، وليس على من قبل الفطرة فطرة. فهذه الاخبار كلها دالة على ان المحتاج ومن ليس بذي مال لا تجب عليه الفطرة ، وكلما ورد في انه تجب عليه الفطرة فانما ورد على طريق الندب والاستحباب دون الفرض والايجاب. فما روي في ذلك ما رواه :
قلت : (لابي عبد الله عليهالسلام) الفقير الذي يتصدق عليه هل تجب عليه صدقة الفطرة؟ قال : نعم يعطي مما يتصدق به عليه.
[١](١) ما بين القوسين ليس في الكافي.ص 74
قلت لابي عبد الله عليهالسلام الرجل لا يكون عنده شئ من الفطرة إلا ما يؤدي عن نفسه من الفطرة وحدها يعطيه غريبا أو يأكل هو وعياله؟ فقال : يعطي بعض عياله ثم يعطي الآخر عن نفسه يرددونها فتكون عنهم جميعا فطرة واحدة.
[٢٠٩]الاستبصار ج ٢ ص ٤٢ الكافي ج ١ ص ٢١١.ص 74
صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك الصغير والكبير والحر والمملوك والغني والفقير ، عن كل إنسان نصف صاع من حنطة أو شعير أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين ، وقال : التمر أحب ذلك إلي. والذي يدل على ما تأولنا عليه هذه الاحاديث من ان المراد بها الندب دون الايجاب.
زكاة الفطرة صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير أو صاع من الاقط عن كل إنسان حر أو عبد صغير أو كبير ، وليس على من لا يجد ما يتصدق به حرج. فصرح في هذا الحديث بنفي الحرج على من لا يجده ، ولو كان واجبا على كل حال لما ارتفع الحرج عنه بل كان يلحقه الذم والعقاب.
[١](١)ص 75