Usul16
تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

٢١ ـ باب زكاة الفطرة

No. ١٩٣ / ١vol. 4 · page 71
tahdhib-4371

محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

كل من ضممت إلى عيالك من حر أو مملوك فعليك أن تؤدي الفطرة عنه ، قال : فاعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل ، وبعد الصلاة صدقة.

الهوامش · 1

[١٩٣](١٩٣) الكافي ج ١ ص ٢١٠.ص 71

No. ١٩٤ / ٢vol. 4 · page 71
tahdhib-4372

وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن ابي نجران وعلي بن الحكم عن صفوان الجمال قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الفطرة فقال : على الصغير والكبير والحر والعبد ، عن كل إنسان صاع من حنطة أو صاع من تمر أو صاع من زبيب.

الهوامش · 1

[١٩٤]الاستبصار ج ٢ ص ٤٦ الكافي ج ١ ص ٢١٠ الفقيه ج ٢ ص ١١٤.ص 71

No. ١٩٥ / ٣vol. 4 · page 72
tahdhib-4373

وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى رفعه عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

يؤدي الرجل زكاته عن مكاتبه ورقيق امرأته وعبده النصراني والمجوسي وما أغلق عليه بابه.

الهوامش · 1

[١٩٥](١٩٥) (١٩٦) (١٩٧) ـ الكافي ج ١ ص ٢١١ واخرج الاخيرين الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ١١٦. ١٩٩ الاستبصار ج ٢ ص ٤٠.ص 72

No. ١٩٦ / ٤vol. 4 · page 72
tahdhib-4374

وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون عنده الضيف من اخوانه فيحضر يوم الفطر يؤدي عنه الفطرة ، قال : نعم الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو انثى صغير أو كبير ، حر أو مملوك. والمولود إذا ولد ليلة الفطرة لا يجب إخراج الفطرة عنه ، وكذلك من أسلم ليلة الفطر لا يلزمه إخراج الفطرة حسب ما ذكرناه روى ذلك :

No. ١٩٧ / ٥vol. 4 · page 72
tahdhib-4375

محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن مولود ولد ليلة الفطر عليه فطرة؟ قال : لا قد خرج الشهر ، وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر عليه فطرة؟ قال : لا.

No. ١٩٨ / ٦vol. 4 · page 72
tahdhib-4376

وقد روي انه إن ولد قبل الزوال تخرج عنه الفطرة وكذلك من أسلم قبل الزوال. وذلك محمول على الاستحباب دون الفرض والايجاب ، فأما الذي يدل على ان الفقير والمحتاج لا زكاة عليه على طريق الفرض.

No. ١٩٩ / ٧vol. 4 · page 72
tahdhib-4377

ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن المبارك قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي إبراهيم عليه‌السلام على الرجل المحتاج زكاة الفطرة فقال : ليس عليه فطرة.

No. ٢٠٠ / ٨vol. 4 · page 73
tahdhib-4378

وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن يزيد ابن فرقد قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام على المحتاج صدقة الفطرة؟ فقال : لا.

الهوامش · 1

[٢٠٠](٢٠٠) (٢٠١) (٢٠٢) ـ الاستبصار ج ٢ ص ٤٠.ص 73

No. ٢٠١ / ٩vol. 4 · page 73
tahdhib-4379

وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سئل عن رجل يأخذ من الزكاة عليه صدقة الفطرة؟ قال : لا.

No. ٢٠٢ / ١٠vol. 4 · page 73
tahdhib-4380

علي بن مهزيار عن اسماعيل بن سهل عن حماد عن حريز عن يزيد بن فرقد عن ابي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

انه سمعه يقول : من اخذ من الزكاة فليس عليه فطرة ، قال وقال ابن عمار : ان ابا عبد الله عليه‌السلام قال : لا فطرة على من أخذ الزكاة.

No. ٢٠٣ / ١١vol. 4 · page 73
tahdhib-4381

وعنه عن اسماعيل بن سهل عن حماد عن حريز عن الفضيل عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قلت له لمن تحل الفطرة؟ قال : لمن لا يجد ، ومن حلت له لم تحل عليه ، ومن حلت عليه لم تحل له.

الهوامش · 1

[٢٠٣](٢٠٤) (٢٠٥) الاستبصار ج ٢ ص ٤١.ص 73

No. ٢٠٤ / ١٢vol. 4 · page 73
tahdhib-4382

وبهذا الاسناد عن الفضيل بن يسار قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام أعلى من قبل الزكاة زكاة؟ فقال : أما من قبل زكاة المال فان عليه زكاة الفطرة ، وليس عليه لما قبله زكاة ، وليس على من يقبل الفطرة فطرة.

No. ٢٠٥ / ١٣vol. 4 · page 73
tahdhib-4383

سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي ابراهيم عليه‌السلام على الرجل المحتاج زكاة الفطرة؟ قال : ليس عليه فطرة.

No. ٢٠٦ / ١٤vol. 4 · page 74
tahdhib-4384

وعنه عن ابي جعفر عن علي بن الحكم عن ابان بن عثمان عن يزيد بن فرقد النهدي قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل يقبل الزكاة هل عليه صدقة الفطرة؟ قال : لا.

الهوامش · 1

[٢٠٦](٢٠٧) (٢٠٨) الاستبصار ج ٢ ص ٤١ واخرج الاخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٢١١.ص 74

No. ٢٠٧ / ١٥vol. 4 · page 74
tahdhib-4385

علي بن الحسن بن فضال عن ابراهيم بن هاشم عن حماد عن حريز عن زرارة قال :

Show clickable narrator chain

قلت له هل على من قبل الزكاة زكاة؟ فقال : أما من قبل زكاة المال فان عليه زكاة الفطرة ، وليس على من قبل الفطرة فطرة. فهذه الاخبار كلها دالة على ان المحتاج ومن ليس بذي مال لا تجب عليه الفطرة ، وكلما ورد في انه تجب عليه الفطرة فانما ورد على طريق الندب والاستحباب دون الفرض والايجاب. فما روي في ذلك ما رواه :

No. ٢٠٨ / ١٦vol. 4 · page 74
tahdhib-4386

محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عمر بن اذينة عن زرارة قال

Show clickable narrator chain

قلت : (لابي عبد الله عليه‌السلام) الفقير الذي يتصدق عليه هل تجب عليه صدقة الفطرة؟ قال : نعم يعطي مما يتصدق به عليه.

الهوامش · 1

[١](١) ما بين القوسين ليس في الكافي.ص 74

No. ٢٠٩ / ١٧vol. 4 · pages 74-75
tahdhib-4387

وعنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن داود بن النعمان وسيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام الرجل لا يكون عنده شئ من الفطرة إلا ما يؤدي عن نفسه من الفطرة وحدها يعطيه غريبا أو يأكل هو وعياله؟ فقال : يعطي بعض عياله ثم يعطي الآخر عن نفسه يرددونها فتكون عنهم جميعا فطرة واحدة.

الهوامش · 1

[٢٠٩]الاستبصار ج ٢ ص ٤٢ الكافي ج ١ ص ٢١١.ص 74

No. ٢١٠ / ١٨vol. 4 · page 75
tahdhib-4388

الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك الصغير والكبير والحر والمملوك والغني والفقير ، عن كل إنسان نصف صاع من حنطة أو شعير أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين ، وقال : التمر أحب ذلك إلي. والذي يدل على ما تأولنا عليه هذه الاحاديث من ان المراد بها الندب دون الايجاب.

No. ٢١١ / ١٩vol. 4 · page 75
tahdhib-4389

ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن عبد الله بن ميمون عن ابي عبد الله عن ابيه عليهما‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

زكاة الفطرة صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير أو صاع من الاقط عن كل إنسان حر أو عبد صغير أو كبير ، وليس على من لا يجد ما يتصدق به حرج. فصرح في هذا الحديث بنفي الحرج على من لا يجده ، ولو كان واجبا على كل حال لما ارتفع الحرج عنه بل كان يلحقه الذم والعقاب.

الهوامش · 1

[١](١)ص 75