Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٢١٥ ـ باب السهو في صلاة المغرب

No. ١٤٠٦ / ١vol. 1 · page 370
istibsar-1405

الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن السهو في المغرب فقال : يعيد حتى يحفظ ، إنها ليست مثل الشفع.

No. ١٤٠٧ / ٢vol. 1 · page 370
istibsar-1406

عنه عن النضر عن موسى بن بكر عن الفضيل قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن السهو فقال : في صلاة المغرب ( إذا لم تحفظ الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك.

الهوامش · 2

[١]في النسخ التي بأيدينا ( إذا جاز ) وتصحيحه من التهذيب.ص 370

[١٤٠٦]١٤٠٧ ـ ١٤٠٨ ـ التهذيب ج ١ ص ١٨٦.ص 370

No. ١٤٠٨ / ٣vol. 1 · page 370
istibsar-1407

عنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن هارون بن خارجة عن أبي بصير قال :

Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله (ع) إذا سهوت في المغرب فأعد الصلاة. قال محمد بن الحسن وأكثر الروايات التي قدمناها في الباب الأول تتضمن ذكر المغرب أيضا مع ذكر الغداة وهي تؤكد هذه الأخبار.

No. ١٤٠٩ / ٤vol. 1 · page 370
istibsar-1408

فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن فضالة عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال :

Show clickable narrator chain

صليت بأصحابي المغرب فلما أن صليت ركعتين سلمت فقال : بعضهم إنما صليت ركعتين فأعدت فأخبرت أبا عبد الله عليه السلام فقال : لعلك أعدت؟ فقلت نعم فضحك ثم قال : إنما يجزيك أن تقوم وتركع ركعة إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله سهى في ركعتين ثم ذكر حديث ذي الشمالين قال : ثم قام فأضاف إليها ركعتين.

No. ١٤١٠ / ٥vol. 1 · pages 370-371
istibsar-1409

وروى سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن الحارث ابن المغيرة النضري قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله (ع) انا صلينا المغرب فسهى الامام فسلم في الركعتين فاعدنا الصلاة فقال : ولم أعدتم أليس قد انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله في الركعتين فأتم بركعتين الا أتممتم. فليس في هذين الخبرين ما ينافي ما قدمناه لان السهو إنما وقع ههنا في أن سلم في الركعة الثانية ولم يقع السهو في أعداد الصلاة ومن سهى فسلم في الركعتين الأولتين لا يجب عليه الإعادة بل يجب عليه جبرانها بركعة حسب ما تضمنه الخبران ، والذي يكشف عما ذكرناه :

الهوامش · 2

[١٤٠٩]التهذيب ج ١ ص ١٨٦ الكافي ج ١ ص ٩٩ وفى ذيلها ( إذا كان قد حفظ الركعتين ).ص 370

[١٤١٠]التهذيب ج ١ ص ١٨٦.ص 370

No. ١٤١١ / ٦vol. 1 · page 371
istibsar-1410

ما رواه سعد عن أيوب بن نوح عن علي بن النعمان الرازي قال :

Show clickable narrator chain

كنت مع أصحاب لي في سفر وانا إمامهم فصليت المغرب فسلمت في الركعتين الأولتين فقال أصحابي إنما صليت بنا ركعتين وكلمتهم وكلموني فقال أما نحن فنعيد فقلت : لكني لا أعيد وأتم بركعة فأتممت بركعة ثم سرنا فأتيت أبا عبد الله (ع) فذكرت له الذي كان من أمرنا فقال : لي أنت كنت أصوب منهم فعلا إنما يعيد من لا يدري كم صلى. فبين (ع) في هذا الخبر أن من لا يدري ما صلى يجب عليه الإعادة دون من تيقن مع أن في الحديثين ما يمنع من التعلق بهما وهو حديث ذو الشمالين وسهو النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وذلك مما تمنع منه الأدلة القاطعة في أنه لا يجوز عليه السهو والغلط صلى‌الله‌عليه‌وآله.

No. ١٤١٢ / ٧vol. 1 · page 371
istibsar-1411

فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد والحكم بن مسكين عن عمار الساباطي قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله ( عليه‌السلام ) رجل شك في المغرب فلم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا فقال : يسلم ثم يقوم فيضيف إليها ركعة ثم قال : هذا والله مما

الهوامش · 1

[١٤١١]١٤١٢ ـ التهذيب ج ١ ص ١٨٧ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٧٣.ص 371

No. ١٤١٣ / ٨vol. 1 · page 372
istibsar-1412

وما رواه أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن محمد بن أبي عمير عن حماد ذي الناب عن عمار الساباطي قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل صلى المغرب فلم يدر ثنتين صلى أم ثلاثا قال : يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة فإن كان صلى ثلاثا كانت هذه تطوعا وإن كان صلى ثنتين كانت هذه تمام الصلاة وهذا والله مما لا يقضى لي ابدا.