الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال :
Show clickable narrator chain
سألته عن السهو في المغرب فقال : يعيد حتى يحفظ ، إنها ليست مثل الشفع.
الإستبصار
الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال :
سألته عن السهو في المغرب فقال : يعيد حتى يحفظ ، إنها ليست مثل الشفع.
عنه عن النضر عن موسى بن بكر عن الفضيل قال :
سألته عن السهو فقال : في صلاة المغرب ( إذا لم تحفظ الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك.
[١]في النسخ التي بأيدينا ( إذا جاز ) وتصحيحه من التهذيب.ص 370
[١٤٠٦]١٤٠٧ ـ ١٤٠٨ ـ التهذيب ج ١ ص ١٨٦.ص 370
عنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن هارون بن خارجة عن أبي بصير قال :
قال أبو عبد الله (ع) إذا سهوت في المغرب فأعد الصلاة. قال محمد بن الحسن وأكثر الروايات التي قدمناها في الباب الأول تتضمن ذكر المغرب أيضا مع ذكر الغداة وهي تؤكد هذه الأخبار.
فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن فضالة عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال :
صليت بأصحابي المغرب فلما أن صليت ركعتين سلمت فقال : بعضهم إنما صليت ركعتين فأعدت فأخبرت أبا عبد الله عليه السلام فقال : لعلك أعدت؟ فقلت نعم فضحك ثم قال : إنما يجزيك أن تقوم وتركع ركعة إن رسول الله صلىاللهعليهوآله سهى في ركعتين ثم ذكر حديث ذي الشمالين قال : ثم قام فأضاف إليها ركعتين.
وروى سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن الحارث ابن المغيرة النضري قال :
قلت لأبي عبد الله (ع) انا صلينا المغرب فسهى الامام فسلم في الركعتين فاعدنا الصلاة فقال : ولم أعدتم أليس قد انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله في الركعتين فأتم بركعتين الا أتممتم. فليس في هذين الخبرين ما ينافي ما قدمناه لان السهو إنما وقع ههنا في أن سلم في الركعة الثانية ولم يقع السهو في أعداد الصلاة ومن سهى فسلم في الركعتين الأولتين لا يجب عليه الإعادة بل يجب عليه جبرانها بركعة حسب ما تضمنه الخبران ، والذي يكشف عما ذكرناه :
[١٤٠٩]التهذيب ج ١ ص ١٨٦ الكافي ج ١ ص ٩٩ وفى ذيلها ( إذا كان قد حفظ الركعتين ).ص 370
[١٤١٠]التهذيب ج ١ ص ١٨٦.ص 370
ما رواه سعد عن أيوب بن نوح عن علي بن النعمان الرازي قال :
كنت مع أصحاب لي في سفر وانا إمامهم فصليت المغرب فسلمت في الركعتين الأولتين فقال أصحابي إنما صليت بنا ركعتين وكلمتهم وكلموني فقال أما نحن فنعيد فقلت : لكني لا أعيد وأتم بركعة فأتممت بركعة ثم سرنا فأتيت أبا عبد الله (ع) فذكرت له الذي كان من أمرنا فقال : لي أنت كنت أصوب منهم فعلا إنما يعيد من لا يدري كم صلى. فبين (ع) في هذا الخبر أن من لا يدري ما صلى يجب عليه الإعادة دون من تيقن مع أن في الحديثين ما يمنع من التعلق بهما وهو حديث ذو الشمالين وسهو النبي صلىاللهعليهوآله وذلك مما تمنع منه الأدلة القاطعة في أنه لا يجوز عليه السهو والغلط صلىاللهعليهوآله.
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد والحكم بن مسكين عن عمار الساباطي قال :
قلت لأبي عبد الله ( عليهالسلام ) رجل شك في المغرب فلم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا فقال : يسلم ثم يقوم فيضيف إليها ركعة ثم قال : هذا والله مما
[١٤١١]١٤١٢ ـ التهذيب ج ١ ص ١٨٧ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٧٣.ص 371
وما رواه أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن محمد بن أبي عمير عن حماد ذي الناب عن عمار الساباطي قال :
سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل صلى المغرب فلم يدر ثنتين صلى أم ثلاثا قال : يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة فإن كان صلى ثلاثا كانت هذه تطوعا وإن كان صلى ثنتين كانت هذه تمام الصلاة وهذا والله مما لا يقضى لي ابدا.