Show clickable narrator chain
سألته عن السهو في المغرب فقال : يعيد حتى يحفظ ، إنها ليست مثل الشفع.
الإستبصار
سألته عن السهو في المغرب فقال : يعيد حتى يحفظ ، إنها ليست مثل الشفع.
سألته عن السهو فقال : في صلاة المغرب ( إذا لم تحفظ الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك.
[١]في النسخ التي بأيدينا ( إذا جاز ) وتصحيحه من التهذيب.ص 370
[١٤٠٦]١٤٠٧ ـ ١٤٠٨ ـ التهذيب ج ١ ص ١٨٦.ص 370
قال أبو عبد الله (ع) إذا سهوت في المغرب فأعد الصلاة. قال محمد بن الحسن وأكثر الروايات التي قدمناها في الباب الأول تتضمن ذكر المغرب أيضا مع ذكر الغداة وهي تؤكد هذه الأخبار.
صليت بأصحابي المغرب فلما أن صليت ركعتين سلمت فقال : بعضهم إنما صليت ركعتين فأعدت فأخبرت أبا عبد الله عليه السلام فقال : لعلك أعدت؟ فقلت نعم فضحك ثم قال : إنما يجزيك أن تقوم وتركع ركعة إن رسول الله صلىاللهعليهوآله سهى في ركعتين ثم ذكر حديث ذي الشمالين قال : ثم قام فأضاف إليها ركعتين.
قلت لأبي عبد الله (ع) انا صلينا المغرب فسهى الامام فسلم في الركعتين فاعدنا الصلاة فقال : ولم أعدتم أليس قد انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله في الركعتين فأتم بركعتين الا أتممتم. فليس في هذين الخبرين ما ينافي ما قدمناه لان السهو إنما وقع ههنا في أن سلم في الركعة الثانية ولم يقع السهو في أعداد الصلاة ومن سهى فسلم في الركعتين الأولتين لا يجب عليه الإعادة بل يجب عليه جبرانها بركعة حسب ما تضمنه الخبران ، والذي يكشف عما ذكرناه :
[١٤٠٩]التهذيب ج ١ ص ١٨٦ الكافي ج ١ ص ٩٩ وفى ذيلها ( إذا كان قد حفظ الركعتين ).ص 370
[١٤١٠]التهذيب ج ١ ص ١٨٦.ص 370
كنت مع أصحاب لي في سفر وانا إمامهم فصليت المغرب فسلمت في الركعتين الأولتين فقال أصحابي إنما صليت بنا ركعتين وكلمتهم وكلموني فقال أما نحن فنعيد فقلت : لكني لا أعيد وأتم بركعة فأتممت بركعة ثم سرنا فأتيت أبا عبد الله (ع) فذكرت له الذي كان من أمرنا فقال : لي أنت كنت أصوب منهم فعلا إنما يعيد من لا يدري كم صلى. فبين (ع) في هذا الخبر أن من لا يدري ما صلى يجب عليه الإعادة دون من تيقن مع أن في الحديثين ما يمنع من التعلق بهما وهو حديث ذو الشمالين وسهو النبي صلىاللهعليهوآله وذلك مما تمنع منه الأدلة القاطعة في أنه لا يجوز عليه السهو والغلط صلىاللهعليهوآله.
قلت لأبي عبد الله ( عليهالسلام ) رجل شك في المغرب فلم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا فقال : يسلم ثم يقوم فيضيف إليها ركعة ثم قال : هذا والله مما
[١٤١١]١٤١٢ ـ التهذيب ج ١ ص ١٨٧ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٧٣.ص 371
سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل صلى المغرب فلم يدر ثنتين صلى أم ثلاثا قال : يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة فإن كان صلى ثلاثا كانت هذه تطوعا وإن كان صلى ثنتين كانت هذه تمام الصلاة وهذا والله مما لا يقضى لي ابدا.