محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن عمر ابن يزيد قال :
Show clickable narrator chain
قلت : لأبي عبد الله عليهالسلام الرجل يكون عنده المال أيزكيه إذا مضى نصف السنة؟ قال : لا ولكن حتى يحول عليه الحول ويحل عليه ، إنه ليس لاحد أن يصلي صلاة إلا لوقتها وكذلك الزكاة ، ولا يصوم أحد شهر رمضان إلا في شهره إلا قضاء ، وكل فريضة إنما تؤدي إذا حلت .
الهوامش2
[٩٢]التهذيب ج ١ ص ٣٦١ الكافي ج ١ ص ١٤٨.ص 31
[١]في ب و ج والمطبوعة ( إذا دخلت ).ص 32