Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٧٢ ـ باب أن من قدم من سفر متى يجوز طلاقه

No. ١٠٤٤ / ١vol. 3 · page 295
istibsar-4124
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا غاب الرجل عن امرأته سنة أو سنتين أو أكثر ثم قدم وأراد طلاقها فكانت حائضا تركها حتى تطهر ثم يطلقها.

الهوامش1

[١٠٤٤]التهذيب ج ٢ ص ٢٦٧ الكافي ج ٢ ص ١٠٣.ص 295

No. ١٠٤٥ / ٢vol. 3 · page 296
istibsar-4125
فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن حجاج الخشاب قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل كان في سفره فلما دخل المصر جاء معه بشاهدين فلما استقبلته امرأته على الباب أشهد على طلاقها قال : لا يقع بها طلاق.

الهوامش1

[١٠٤٥]التهذيب ج ٢ ص ٢٦٧ الكافي ج ٢ ص ١٠٣.ص 296