Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٢١٠ ـ باب أن من اشترى جارية ووثق بصاحبها في أنه استبرأها لم يكن عليه استبراء

No. ١٢٨٨ / ١vol. 3 · page 359
istibsar-4368
الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن محمد بن حكيم عن العبد الصالح عليه السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا اشتريت جارية فضمن لك مولاها أنها على طهر فلا بأس بأن تقع عليها.

الهوامش1

[١٢٨٨]١٢٨٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٧ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ٤٩.ص 359

No. ١٢٨٩ / ٢vol. 3 · page 359
istibsar-4369

علي بن إسماعيل عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله

No. ١٢٩٠ / ٣vol. 3 · page 360
istibsar-4370
الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير قال
Show clickable narrator chain

قلت : لأبي عبد الله عليه‌السلام الرجل يشتري الجارية وهي طاهر ويزعم صاحبها أنه لم يمسها منذ حاضت؟ فقال : ان أمنته فمسها.

الهوامش1

[١٢٩٠]١٢٩١ ـ ١٢٩٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٧.ص 360

No. ١٢٩١ / ٤vol. 3 · page 360
istibsar-4371
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يشتري الجارية من رجل مسلم يزعم أنه قد استبرأها أيجزي ذلك أم لابد من استبرائها قال : استبرئها بحيضتين ، قلت : هل للمشتري ملامستها قال : نعم ولا يقرب فرجها.