Same indexed hadith alkafi-5966; it ends on this printed page after beginning on pages 566-567.
Show complete hadith text
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ:
Show clickable narrator chain
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا حَدُّ الْجِزْيَةِ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ وَ هَلْ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ مُوَظَّفٌ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزُوا إِلَى غَيْرِهِ فَقَالَ ذَاكَ إِلَى الْإِمَامِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مَا شَاءَ عَلَى قَدْرِ مَالِهِ بِمَا يُطِيقُ إِنَّمَا هُمْ قَوْمٌ فَدَوْا أَنْفُسَهُمْ مِنْ أَنْ يُسْتَعْبَدُوا أَوْ يُقْتَلُوا فَالْجِزْيَةُ تُؤْخَذُ مِنْهُمْ عَلَى قَدْرِ مَا يُطِيقُونَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُمْ بِهِ حَتَّى يُسْلِمُوا فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى قَالَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ وَ كَيْفَ يَكُونُ صَاغِراً وَ هُوَ لَا يَكْتَرِثُ لِمَا يُؤْخَذُ مِنْهُ حَتَّى يَجِدَ ذُلًّا لِمَا أُخِذَ مِنْهُ فَيَأْلَمَ لِذَلِكَ فَيُسْلِمَ قَالَ وَ قَالَ ابْنُ مُسْلِمٍ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَ رَأَيْتَ مَا يَأْخُذُ هَؤُلَاءِ مِنْ هَذَا الْخُمُسِ مِنْ أَرْضِ الْجِزْيَةِ وَ يَأْخُذُ مِنَ الدَّهَاقِينِ جِزْيَةَ رُءُوسِهِمْ أَ مَا عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ مُوَظَّفٌ فَقَالَ كَانَ عَلَيْهِمْ مَا أَجَازُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَ لَيْسَ لِلْإِمَامِ أَكْثَرُ مِنَ الْجِزْيَةِ إِنْ شَاءَ الْإِمَامُ وَضَعَ ذَلِكَ عَلَى رُءُوسِهِمْ وَ لَيْسَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ شَيْءٌ وَ إِنْ شَاءَ فَعَلَى أَمْوَالِهِمْ وَ لَيْسَ عَلَى رُءُوسِهِمْ شَيْءٌ فَقُلْتُ فَهَذَا الْخُمُسُ فَقَالَ إِنَّمَا هَذَا شَيْءٌ كَانَ صَالَحَهُمْ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ص.
Read English translationHide English translationMuhammad Sarwar — attributed by Thaqalayn
1. Ali ibn Ibrahim has narrated from his father from Hammad ibn ‘Isa from Hariz from Zurarah who has said the following: “I once asked abu ’Abd Allah (a.s.), about al-Jizyah (taxes paid by a non-Muslim taxpayer) of the people of the book. Is there anything definite, which does not change? He (the Imam) said, ‘It is up to the Imam. He may receive from every one of them what he decides which they can afford in proportion to their assets. They have been spared their lives and from being exiled by their agreement to pay taxes; so al-Jizyah is received from them in proportion of their assets to the limit that they can afford to pay until they become Muslims. Allah, most Blessed, most High, has said, ‘. . . until they pay al-Jizyah with their hands with humbleness. How can they be humble if what they pay is negligible to them? Such payment must make them feel humiliated so that they accept Islam? Ibn Muslim has said that I asked abu ‘Abd Allah (a.s.), about what they (rulers) receive as one-fifth from land of al-Jizyah, from the farmers per head. Is there anything in definite amounts?’ He (the Imam) said, ‘It was just that much which they had agreed to pay. Imam has no other choice but to receive al-Jizyah. He (the Imam) can assign it per head and not their assets or vice versa? I then asked, ‘What is the rule about this al-Khums (one-fifth)?’ He (the Imam) said, ‘This is how the Messenger of Allah had settled with them.”
Translation: Muhammad Sarwar — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.
الهوامش · 9⌄
[1]هكذا وجد في النسخ بين اظهرنا و الصحيح ان لا يستعبدوا كما في الفقيه ص 193 و لعل ذلك على حذف المضاف كما في قوله تعالى:« يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا» اى كراهة أن تضلوا او كلمة لا محذوفة اي لا يستعبدوا او كراهة ان يستعبدوا( البهائى) كذا في هامش المطبوع.ص 566
[2]في بعض النسخ[ يأخذ منهم].ص 566
[3]الآية في سورة التوبة: 29. و المشهور في تعريف الصغار انه التزام الجزية على ما يحكم به الامام من غير أن يكون مقدرة و الزام احكامنا عليهم و قيل: هو أن يؤخذ الجزية من الذي قائما و مسلم قاعد و قيل غير ذلك.( آت)ص 566
[4]أي لا يبالى.ص 566
[1]أي من الذي وضع عمر على نصارى فقلب من تضعيف الزكاة و رفع الجزية.( آت)ص 567
[2]قوله: و يأخذ من الدهاقين هكذا وجد في نسخ الكافي و التهذيب. و في الفقيه ص 160« يأخذون» و لعله الأصحّ.ص 567
[3]كان المراد انهم إن اجازوا على انفسهم لكن ليس العدل أن يفعل ذلك أو المراد أنّه ليس لها مقدار مقدر مخصوص لكن كلما قدر لهم ينبغي أن يوضع اما على رءوسهم و اما على اموالهم.( آت)ص 567
[4]المشهور عدم جواز الجمع بين الرءوس و الاراضى و قيل: يجوز.( آت)ص 567
[5]الظاهر أنّه عليه السلام بين أولا أن الخمس من البدع فلما لم يفهم السائل و اعاد السؤال غير عليه السلام الكلام تقية أو يكون هذا إشارة إلى ما مر سابقا من أمر الجزية.( آت)ص 567