الكافي- ط الاسلامية — Volume 4, Page 272
[١]يدل على كون عمارة البيت و عمارة روضة النبيّ و زيارته صلّى اللّه عليه و آله و تعاهدها من الواجبات الكفائية فان الاجبار لا يتصور في الامر المستحب و ربما يقال: انما يجبر لان ترك الناس كلهم ذلك يتضمن الاستخفاف و التحقير و عدم الاعتناء بشأن تلك الاماكن و مشرفيها و ذلك ان لم يكن كفرا يكون فسقا و الجواب أن ذلك ممّا يؤيد الوجوب الكفائى و لا ينافيه.( آت)
[٢]يدل أيضا على الوجوب الكفائى و لا ينافى الوجوب العينى على الأغنياء الذين لم يحجوا.( آت)
[٣]أجمع الاصحاب على أنّه إذا وجب الحجّ على كل مكلف و لم يحج حتّى استقر في ذمته ثمّ عرض له مانع عن الحجّ لا يرجى زواله عادة من مرض او كبر أو خوف أو نحو ذلك يجب عليه الاستنابة و اختلف فيما إذا عرض له مانع قبل استقرار الوجوب و ذهب الشيخ و أبو الصلاح و ابن الجنيد و ابن البرّاج الى وجوب الاستنابة و قال ابن إدريس: لا يجب و استقربه في المختلف و انما يجب الاستنابة مع اليأس من البرء و إذا رجا البرء لم تجب عليه الاستنابة إجماعا. قاله في المعتبر.( آت) فروع الكافي- 17-
لَوْ أَنَّ النَّاسَ تَرَكُوا الْحَجَّ لَكَانَ عَلَى الْوَالِي أَنْ يُجْبِرَهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَ عَلَى الْمُقَامِ عِنْدَهُ وَ لَوْ تَرَكُوا زِيَارَةَ النَّبِيِّ ص لَكَانَ عَلَى الْوَالِي أَنْ يُجْبِرَهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَ عَلَى الْمُقَامِ عِنْدَهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَمْوَالٌ أَنْفَقَ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ.
1. Ali ibn Ibrahim has narrated from his father from Ibn Abi ‘Umayr from Hafs af-Bakhtariy and Hisham ibn Salim and Mu‘awiyah ibn ‘Ammar and others who has said the following: “Abu ‘Abd Allah (a.s.), has said that if people neglect performing al-Hajj, the authorities will force them to perform al-Hajj and to reside therein. If people neglect visiting the Holy Prophet, O Allah, grant compensation to Muhammad and his family worthy of their services to Your cause, the authorities will force them to do so and reside there. If they will not be able to bear the expenses, the authorities will pay for them from the public treasury.”
Translation: Muhammad Sarwar·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
لا يوجد شرح متاح لهذا الحديث.
[1]يدل على كون عمارة البيت و عمارة روضة النبيّ و زيارته صلّى اللّه عليه و آله و تعاهدها من الواجبات الكفائية فان الاجبار لا يتصور في الامر المستحب و ربما يقال: انما يجبر لان ترك الناس كلهم ذلك يتضمن الاستخفاف و التحقير و عدم الاعتناء بشأن تلك الاماكن و مشرفيها و ذلك ان لم يكن كفرا يكون فسقا و الجواب أن ذلك ممّا يؤيد الوجوب الكفائى و لا ينافيه.( آت)ص 272
لَوْ عَطَّلَ النَّاسُ الْحَجَّ لَوَجَبَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُجْبِرَهُمْ عَلَى الْحَجِّ إِنْ شَاءُوا وَ إِنْ أَبَوْا فَإِنَّ هَذَا الْبَيْتَ إِنَّمَا وُضِعَ لِلْحَجِ.
2. A number of our people have narrated from Ahmad ibn Muhammad from al-Husayn ibn Sa‘id from al-Nadr ibn Suwayd from ‘Abd Allah ibn Sinan who has said the following: “If people neglect al-Hajj it becomes obligatory for the Imam to force them to perform al-Hajj whether they agree or disagree; this House is established for al-Hajj.”
Translation: Muhammad Sarwar·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
لا يوجد شرح متاح لهذا الحديث.
[2]يدل أيضا على الوجوب الكفائى و لا ينافى الوجوب العينى على الأغنياء الذين لم يحجوا.( آت)ص 272
لِرَجُلٍ كَبِيرٍ لَمْ يَحُجَّ قَطُّ إِنْ شِئْتَ أَنْ تُجَهِّزَ رَجُلًا ثُمَّ ابْعَثْهُ أَنْ يَحُجَّ عَنْكَ.
1. A number of our people have narrated from Sahl ibn Ziyad from Ja’far ibn Muhammad al-Ash’ariy from ‘Abd Allah ibn Maymun al- Qaddah who has said the following: “Abu ‘Abd Allah (a.s.), has narrated from his father (a.s.), who has said that Ali, Alayhi al-Salam, once said to an old man who had never performed al-Hajj, ‘If you like you can prepare a man and send him to perform al-Hajj on your behalf.’”
Translation: Muhammad Sarwar·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
لا يوجد شرح متاح لهذا الحديث.
[3]أجمع الاصحاب على أنّه إذا وجب الحجّ على كل مكلف و لم يحج حتّى استقر في ذمته ثمّ عرض له مانع عن الحجّ لا يرجى زواله عادة من مرض او كبر أو خوف أو نحو ذلك يجب عليه الاستنابة و اختلف فيما إذا عرض له مانع قبل استقرار الوجوب و ذهب الشيخ و أبو الصلاح و ابن الجنيد و ابن البرّاج الى وجوب الاستنابة و قال ابن إدريس: لا يجب و استقربه في المختلف و انما يجب الاستنابة مع اليأس من البرء و إذا رجا البرء لم تجب عليه الاستنابة إجماعا. قاله في المعتبر.( آت)ص 272