Usul16
بحار الانوار - ط دارالاحیاء التراث

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

Printed-page view →

38 - كتاب المسائل: لعلي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل ينسى صلاة الليل فيذكر إذا قام في صلاة الزوال كيف يصنع؟ قال: يبدء بالزوال فإذا صلى الظهر قضى صلاة الليل والوتر ما بينه وبين العصر ومتى ما أحب [4].

bihar-39323
مجالس الشيخ وجامع الورام ومكارم الأخلاق: بأسانيدهم إلى أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وآله في وصيته له:
Show clickable narrator chain

يا أبا ذر ما من رجل يجعل جبهته في بقعة من بقاع الأرض إلا شهدت له بها يوم القيامة، وما من منزل ينزله قوم إلا وأصبح ذلك المنزل يصلي عليهم أو يلعنهم. يا أبا ذر ما من رواح ولا صباح إلا وبقاع الأرض ينادي بعضها بعضا ": يا جارة هل مر عليك اليوم ذاكر لله، أو عبد وضع جبهته عليك ساجدا " لله تعالى، فمن قائلة لا، ومن قائلة نعم، فإذا قالت نعم اهتزت وانشرحت، وترى أن لها الفضل على جارتها .

الهوامش3

[5]أمالي الطوسي ج 2 ص 147 و 148.ص 45

[6]تنبيه الخواطر ج 2 ص 60.ص 45

[١]مكارم الأخلاق ص ٥٤٦.ص 46

bihar-39324
تأويل الآيات الظاهرة: نقلا " من كتاب محمد بن العباس بن ماه يار، عن أحمد بن هوذة، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبد الله بن حماد، عن هاشم الصيداوي عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما من رجل من فقراء شيعتنا إلا وعليه تبعة، قلت: جعلت فداك وما التبعة؟ قال: من الإحدى والخمسين ركعة، ومن صوم ثلاثة أيام من الشهر، فإذا كان يوم القيامة، خرجوا من قبورهم ووجوههم مثل القمر ليلة البدر إلى آخر ما مر في كتاب الإمامة . ومنه: باسناده عن الصدوق، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن الماضي في قوله عز وجل: " إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون " قال أولئك والله أصحاب الخمسين من شيعتنا، قال: قلت: " والذين هم على صلاتهم يحافظون " قال: أولئك أصحاب الخمس صلوات من شيعتنا، قال: قلت: " وأصحاب اليمين " قال: هم والله من شيعتنا.

الهوامش4

[٢]كنز الفوائد ص ٣٥٩، راجع ج ٢٤ ص ٢٦١.ص 46

[٣]المعارج: ٢٣.ص 46

[٤]المعارج: ٣٤.ص 46

[٥]الواقعة: ٢٧.ص 46

bihar-39325
مجالس الشيخ: عن المفيد، عن إبراهيم بن الحسن بن جمهور، عن أبي بكر المفيد الجرجرائي، عن أبي الدنيا المعمر المغربي، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي بعد كل صلاة ركعتين .

الهوامش1

[1]لا يوجد في الأمالي المطبوع.ص 47

bihar-39326

الدرة الباهرة من الأصداف الطاهرة، وأعلام الدين للديلمي قال الصادق عليه السلام: إن القلب يحيى ويموت، فإذا حي فأدبه بالتطوع، وإذا مات فأقصره على الفرائض .

الهوامش1

[4]الدرة الباهرة واعلام الدين مخطوط.ص 47

bihar-39327

اعلام الدين: قال الرضا عليه السلام: إن للقلوب إقبالا " وإدبارا " - أو نشاطا " و فتورا " فإذا أقبلت بصرت وفهمت، وإذا أدبرت كلت وملت، فخذوها عند إقبالها ونشاطها واتركوها عند إدبارها.

bihar-39328
دعائم الاسلام: روينا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا:
Show clickable narrator chain

لا تصل نافلة وعليك فريضة قد فاتتك، حتى تؤدي الفريضة . وقال أبو جعفر عليه السلام: إن الله لا يقبل نافلة إلا بعد أداء الفرائض، فقال له رجل: وكيف ذلك جعلت فداك؟ قال: أرأيت إن كان عليك يوم من شهر رمضان أكان لك أن تتطوع حتى تقضيه؟ قال: لا، قال فكذلك الصلاة . قال مؤلف الدعائم: وهذا في الفوائت أو في آخر وقت الصلاة إذا كان المصلي إذا بدأ بالنافلة فاته وقت الصلاة فعليه أن يبتدئ بالفريضة، فأما إن كان في أول الوقت بحيث يبلغ أن يصلي النافلة ثم يدرك الفريضة في وقتها فإنه يصليها . ومنه: عن جعفر بن محمد عليهما السلام عن آبائه، عن علي عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله نزل في بعض أسفاره بواد فبات به فقال من يكلانا الليل؟ فقال بلال: أنا يا رسول الله، فنام ونام الناس جميعا " فما أيقظهم إلا حر الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما هذا يا بلال؟ فقال: أخذ بنفسي الذي أخذ بأنفاسكم يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: تنحوا من هذا الوادي الذي أصابتكم فيه هذه الغفلة، فإنكم نمتم بوادي شيطان، ثم توضأ وتوضأ الناس، وأمر بلالا " ثم أذن وصلى ركعتي الفجر ثم أقام وصلى الفجر ومنه: عن جعفر بن محمد عليهما السلام في قول الله عز وجل: " الذين هم على صلواتهم دائمون " قال: هذا في التطوع، من حافظ عليه وقضى ما فاته منه . وقال: كان علي بن الحسين عليه السلام يفعل ذلك، يقضي بالنهار ما فاته بالليل وبالليل ما فاته بالنهار . وعنه عليه السلام قال: من عملا عملا " من أعمال الخير فليدم عليه سنة ولا يقطعه دونها شئ . قال المؤلف: ما أظنه أراد بهذا أن يقطع بعد السنة، ولكنه أراد أن يدرب الناس على عمل الخير ويعودهم إياه، لأن من داوم عملا " سنة لم يقطعه، لأنه يصير حينئذ عادة، وقد جربنا هذا في كثير من الأشياء فوجدناه كذلك [2].

الهوامش7

[3]دعائم الاسلام ج 1 ص 140.ص 48

[4]دعائم الاسلام ج 1 ص 140.ص 48

[5]دعائم الاسلام ج 1 ص 141.ص 48

[6]دعائم الاسلام ج 1 ص 212.ص 48

[7]دعائم الاسلام ج 1 ص 212.ص 48

[١]دعائم الاسلام ج ١ ص ٢١٤.ص 49

[٢]دعائم الاسلام ج ١ ص ٢١٤.ص 49

bihar-39329
فلاح السائل: باسناده إلى هارون بن موسى التلعكبري عن آخرين قالوا: أخبرنا محمد بن يعقوب، عن محمد بن الحسن وغيره، عن سهل بن زياد، عن محمد ابن علي، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر، عن أبي الحسن العبدي قال:
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه السلام: من قرأ قل هو الله أحد وإنا أنزلناه في ليلة القدر وآية الكرسي في كل ركعة من تطوعه، فقد فتح له بأعظم أعمال الآدميين، إلا من أشبهه أو من زاد عليه . فائدة: نذكر فيها ما يفهم من الأخبار والأصحاب من الفرق في الأحكام بين الفريضة والنافلة. الأول: جواز الجلوس فيها اختيارا " على المشهور كما عرفت. الثاني: عدم وجوب السورة فيها إجماعا "، بخلاف الفريضة فإنه قد قيل فيها بالوجوب. الثالث: جواز القران فيها إجماعا " بخلاف الفريضة فإنه ذهب جماعة كثيرة إلى عدم الجواز. الرابع: جواز فعلها راكبا " وماشيا " اختيارا " على التفصيل المتقدم بخلاف الفريضة كما عرفت. الخامس: أن الشك بين الواحد والاثنين في الفريضة يوجب البطلان، بخلاف النافلة فإنه يبنى على الأقل كما هو ظاهر أكثر الروايات أو يتخير بين البناء على الأقل أو الأكثر كما هو المشهور. السادس: أن الشك في الزايد على الاثنين يوجب صلاة الاحتياط في الفريضة، بخلاف النافلة فإنه يبنى على الأقل أو هو مخير. السابع: لو عرض في النافلة ما لو عرض في الفريضة لأوجب سجدة السهو، لا يوجبها فيها، كالكلام إذ المتبادر من الأخبار الواردة في ذلك الفريضة. الثامن: أن زيادة الركن سهوا " في النافلة لا يوجب البطلان بخلاف الفريضة، وقد صرح بذلك العلامة في المنتهى والشهيد في الدروس قال في المنتهى: لو قام إلى الثالثة في النافلة فركع ساهيا " أسقط الركوع وجلس وتشهد، وقال مالك: يتمها أربعا " ويسجد للسهو، ثم قال: ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبيد الله الحلبي قال: سألته عن رجل سهى في ركعتين من النافلة فلم يجلس بينهما حتى قام فركع في الثالثة؟ قال: يدع ركعة ويجلس ويتشهد ويسلم ويستأنف الصلاة، وأقول لا يتوهم أن استيناف الصلاة أراد به استيناف الركعتين المتقدمتين إذ لم يحتج حينئذ إلى التشهد والسلام، بل المراد استيناف ما شرع فيه من الركعتين الأخيرتين وروى الحسن الصيقل في الوتر أيضا " مثل ذلك وقال في آخره: ليس النافلة مثل الفريضة. التاسع: أن نقصان الركن في الفريضة اي تركه إلى أن يدخل في ركن آخر يوجب البطلان على المشهور من عدم التلفيق، وفي النافلة يرجع ويأتي به، وإن دخل في ركن آخر، لأن الأصحاب حملوا أحاديث التلفيق على النافلة، فيدل على قولهم بالفرق في ذلك. العاشر: ذهب ابن أبي عقيل إلى عدم وجوب الفاتحة في النافلة، فهو أحد الفروق على قوله لكنه ضعيف. الحادي عشر: ذهب العلامة إلى عدم وجوب الاعتدال في رفع الرأس من الركوع والسجود في النافلة، بل جواز ترك كل ما لم يكن ركنا " في الفريضة، وقد يستدل على ذلك بما مر نقلا عن السرائر وقرب الإسناد عن موسى بن جعفر والرضا عليهما الصلاة والسلام قال: سألته عن الرجل يسجد ثم لا يرفع يديه من الأرض بل يسجد الثانية، هل يصلح له ذلك؟ قال: ذلك نقص في الصلاة. بحمله على النافلة ولا صراحة فيه. الثاني عشر: جواز قراءة السجدة في النافلة وعدمه في الفريضة. الثالث عشر: الاتيان بسجود التلاوة في النافلة، وعدمها في الفريضة كما مر. الرابع عشر: جواز إيقاع النافلة في الكعبة وعدمه في الفريضة على أحد القولين. الخامس عشر: لزوم رفع شئ والسجود عليه إذا صلى الفريضة على الدابة وفي النافلة يكفيه الايماء كما دل عليه صحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله وغيرها وقد تقدم القول فيه. السادس عشر: جواز القراءة في المصحف في النافلة وعدمه في الفريضة على قول جماعة. السابع عشر: استحباب إيقاع الفريضة في المسجد وعدمه في النافلة على المشهور وقد مر بعض ذلك، وسيأتي بعضه.

الهوامش7

[٣]فلاح السائل ص ١٢٧ - 128.ص 49

[١]التهذيب ج ١ ص ١٨٩.ص 50

[٢]التهذيب ج ١ ص ٢٣١ و 189 ط حجر ج 2 ص 189 و 336 ط نجف.ص 50

[١]السرائر ص ٤٦٩.ص 51

[٢]قرب الإسناد ص ٩٦ ط حجر ص ١٢٦ ط نجف.ص 51

[٣]يعنى آية سجدة التلاوة.ص 51

[٤]التهذيب ج ١ ص ٣٤٠، راجع ج 84 ص 91.ص 51