من لا يحضره الفقيه — Volume 2, Page 364
[١]لا بأس بإلقاء القراد عن البعير لانه ليس منه و لا يجوز القاء الحلمة لأنّها منه كما في الرواية الآتية و قد أفتى الشيخ في التهذيب بمضمون الرواية و قال في المدارك: و لا يخلو من قوة لصحة المستند.
[٢]( 2 و 3) كأن فيهما خلطا، رواهما الكليني ج 4 ص 364 باختلاف.
[٣]( 2 و 3) كأن فيهما خلطا، رواهما الكليني ج 4 ص 364 باختلاف.
[٤]الظاهر أن من قوله:« و الكلب العقور» إلى هنا من تتمة الحديث و يمكن أن يكون من كلام المصنّف أخذه من صحيحة معاوية بن عمّار في الكافي ج 4 ص 363 حيث قال فيه« و الكلب العقور و السبع إذا أراداك فاقتلهما و ان لا يريداك فلا تردهما و الأسود الغدر فاقتله على كل حال، و ارم الغراب رميا، و الحدأة على ظهر بعيرك» و في آخر حسن كالصحيح عن الحلبيّ« و يرجم الغراب و الحدأة رجما فان عرض لك لصوص امتنعت منهم». و قال صاحب الوافي ينبغي حمل الامتناع من اللصوص على ما إذا لم يريدوه، أو أريد بالامتناع عدم التمكين و دفع الشر مهما أمكن. و قال المولى المجلسيّ: امتنع منهم بالمحاربة و الدّفع عن النفس و المال للعمومات.
وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنْ أَلْقَى الْمُحْرِمُ الْقُرَادَ عَنْ بَعِيرِهِ فَلَا بَأْسَ وَ لَا يُلْقِي الْحَلَمَةَ.
Hadith.2719 - Mu'awiyah ibn Ammar narrated from Abu Abdullah (as), who said: "If a person in the state of ihram removes ticks from their camel, there is no harm in that, but they should not remove lice."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[1]لا بأس بإلقاء القراد عن البعير لانه ليس منه و لا يجوز القاء الحلمة لأنّها منه كما في الرواية الآتية و قد أفتى الشيخ في التهذيب بمضمون الرواية و قال في المدارك: و لا يخلو من قوة لصحة المستند.ص 364
وَ فِي رِوَايَةِ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ الْقُرَادَ لَيْسَ مِنَ الْبَعِيرِ وَ الْحَلَمَةَ مِنَ الْبَعِيرِ.
Hadith.2720 - In the narration of Hariz from Abu Abdullah (as), he said: "Ticks are not considered part of the camel, but lice are considered part of the camel."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[2]( 2 و 3) كأن فيهما خلطا، رواهما الكليني ج 4 ص 364 باختلاف.ص 364
لَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْقَمْلَةِ مِنْ جَسَدِكَ.
Hadith.2721 - In the narration of Ali ibn Abi Hamzah from Abu Basir, he said: I asked him about a person in the state of ihram removing lice from a camel. Imam (as) said: "No, it is like the lice from your own body."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[3]( 2 و 3) كأن فيهما خلطا، رواهما الكليني ج 4 ص 364 باختلاف.ص 364
يَقْتُلُ الْأَسْوَدَ وَ الْأَفْعَى وَ الْفَأْرَةَ وَ الْعَقْرَبَ وَ كُلَّ حَيَّةٍ وَ إِنْ أَرَادَكَ السَّبُعُ فَاقْتُلْهُ وَ إِنْ لَمْ يُرِدْكَ فَلَا تَقْتُلْهُ وَ الْكَلْبُ الْعَقُورُ إِنْ أَرَادَكَ فَاقْتُلْهُ وَ لَا بَأْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَرْمِيَ الْحِدَأَةَ وَ إِنْ عَرَضَ لَهُ اللُّصُوصُ امْتَنَعَ مِنْهُمْ.
Hadith.2722 - Muhammad ibn al-Fudhayl narrated from Abu al-Hasan (as), who said: I asked him about what a person in the state of ihram is permitted to kill from among the creatures. Imam (as) said: "They may kill black snakes, vipers, mice, scorpions, and any snake. If a predatory animal attacks you, kill it; but if it does not attack, do not kill it. As for a rabid dog, if it attacks you, kill it. There is no harm for a person in ihram to throw stones at a kite. If robbers confront them, they may defend themselves."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[4]الظاهر أن من قوله:« و الكلب العقور» إلى هنا من تتمة الحديث و يمكن أن يكون من كلام المصنّف أخذه من صحيحة معاوية بن عمّار في الكافي ج 4 ص 363 حيث قال فيه« و الكلب العقور و السبع إذا أراداك فاقتلهما و ان لا يريداك فلا تردهما و الأسود الغدر فاقتله على كل حال، و ارم الغراب رميا، و الحدأة على ظهر بعيرك» و في آخر حسن كالصحيح عن الحلبيّ« و يرجم الغراب و الحدأة رجما فان عرض لك لصوص امتنعت منهم». و قال صاحب الوافي ينبغي حمل الامتناع من اللصوص على ما إذا لم يريدوه، أو أريد بالامتناع عدم التمكين و دفع الشر مهما أمكن. و قال المولى المجلسيّ: امتنع منهم بالمحاربة و الدّفع عن النفس و المال للعمومات.ص 364
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 364-365.
عَلَيْهِ بَدَنَةٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْبَدَنَةِ أَكْثَرَ مِنْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِيناً لَمْ يَزِدْ عَلَى إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ إِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْبَدَنَةِ أَقَلَّ مِنْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِيناً لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِلَّا قِيمَةُ الْبَدَنَةِ.
Hadith.2723 - Jamil narrated from Muhammad ibn Muslim and Zurara, from Abu Abdullah (as), regarding a person in the state of ihram who killed an ostrich. Imam (as) said: "They must offer a camel. If they cannot find one, they must feed sixty needy people. If the value of the camel exceeds the cost of feeding sixty needy people, they do not need to provide more than the feeding of sixty needy people. If the value of the camel is less than the cost of feeding sixty needy people, they are only required to pay the value of the camel."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[1]البدنة هي الناقة على ما نص عليه الجوهريّ و مقتضاه عدم اجزاء الذكر و قيل بالاجزاء و هو اختيار الشيخ و جماعة نظرا الى اطلاق اسم البدنة عليه و لقول الصادق عليه السلام في رواية أبى الصباح« و في النعامة جزور»، و ليس في هذه الرواية تعيين المدين لكل مسكين بل ربما ظهر منها الاكتفاء بالمدّ لانه المتبادر من الإطعام و من ثمّ ذهب ابن بابويه و ابن أبي عقيل الى الاكتفاء بذلك، ثمّ اعلم أنّه ليس في الروايات تعيين لاطعام البرّ و من ثمّ اكتفى جماعة بمطلق الطعام و هو غير بعيد الا أن الاقتصار على إطعام البرّ أولى لانه المتبادر من الطعام.( المدارك).ص 365