من لا يحضره الفقيه — Volume 2, Page 437
[١]يدل على جواز الحجّ مع الدين و كذا جواز أخذ جوائز السلطان للشيعة و الحجّ بها.
[٢]رواه الشيخ في الاستبصار ج 2 ص 329 و حمله على ما إذا كان له وجه يقضى دينه منه، و ربما حمل على المندوب أو على استقرار الوجوب. و قال الفاضل التفرشى قوله« هو أقضى للدين» يدل على أن الاستدانة للحج تصير سببا لان يقضى اللّه تعالى دينه هذا و غيره من الديون، و قال يمكن التوفيق بين منطوق هذا الخبر و الذي يأتي و ما في معناهما و بين مفهوم حديث عبد الملك بن عتبة بحمل الاستدانة للحج عند عدم ما يؤدى به عنه على الكراهة، و أمّا قوله:« هو أقضى للدين» فلا يوجب رفع الكراهة فان معناه أنّه مقتضى لذلك و ان توقف تأثيره على تحقّق الشرائط و ارتفاع الموانع، و الاستدانة اشتغال الذمّة ناجزا بما ليس عنده بالفعل ما يبرأ الذمّة، فمجرد اتيانه بما يقتضى حصول ما يبرأ الذمّة لا يرتفع تلك الكراهة.
[٣]كذا في النسخ و لعله ضمن فيه معنى فعل متعد أي لم يقع التوزيع و التقسيم مبقيا شيئا أو تاركا شيئا، و في الكافي ج 4 ص 279« لم يبق شيء» فيستقيم المعنى بدون تكلف، و لعلّ ما في المتن تصحيف من النسّاخ.
[٤]قوله:« حج بها و ادع اللّه» أي مع رضاهم أو مع كونه مستجاب الدعوة.( م ت).
Same indexed hadith faqih-2899; it ends on this printed page after beginning on pages 436-437.
لِلرِّضَا ع الرَّجُلُ يَكُونُ عَلَيْهِ الدَّيْنُ وَ يَحْضُرُهُ الشَّيْءُ أَ يَقْضِي دَيْنَهُ أَوْ يَحُجُّ قَالَ يَقْضِي بِبَعْضٍ وَ يَحُجُّ بِبَعْضٍ قُلْتُ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِقَدْرِ نَفَقَةِ الْحَجِّ قَالَ يَقْضِي سَنَةً وَ يَحُجُّ سَنَةً قُلْتُ أُعْطِيَ الْمَالَ مِنْ نَاحِيَةِ السُّلْطَانِ قَالَ لَا بَأْسَ عَلَيْكُمْ.
Hadith.2904 - It was narrated from Abu Hammam, who said: I said to Al-Ridha (as): "A man has debt, and some wealth comes to him. Should he pay his debt or perform Hajj?" Imam (as) said: "He should pay part of it toward his debt and use part for Hajj." I said: "What if the amount is only sufficient for the expenses of Hajj?" Imam (as) said: "Let him pay his debt one year and perform Hajj the next year." I asked: "What if the money comes from the government?" Imam (as) said: "There is no harm for you in that."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[6]طريق المصنّف الى أبى همام و هو إسماعيل بن همام صحيح و هو ثقة.ص 436
[7]الظاهر أن المراد بالشيء مستغل تحصل له في كل سنة، بقرينة ما يجيىء من قوله عليه السلام:« يقضى سنة و يحجّ سنة.( مراد).ص 436
[1]يدل على جواز الحجّ مع الدين و كذا جواز أخذ جوائز السلطان للشيعة و الحجّ بها.ص 437
وَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ إِنِّي رَجُلٌ ذُو دَيْنٍ فَأَتَدَيَّنُ وَ أَحُجُّ فَقَالَ نَعَمْ هُوَ أَقْضَى لِلدَّيْنِ.
Hadith.2905 - A man asked Abu Abdullah (as): "I am a man in debt. Should I borrow money and perform Hajj?" Imam (as) replied: "Yes, it is more effective in settling the debt."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[2]رواه الشيخ في الاستبصار ج 2 ص 329 و حمله على ما إذا كان له وجه يقضى دينه منه، و ربما حمل على المندوب أو على استقرار الوجوب. و قال الفاضل التفرشى قوله« هو أقضى للدين» يدل على أن الاستدانة للحج تصير سببا لان يقضى اللّه تعالى دينه هذا و غيره من الديون، و قال يمكن التوفيق بين منطوق هذا الخبر و الذي يأتي و ما في معناهما و بين مفهوم حديث عبد الملك بن عتبة بحمل الاستدانة للحج عند عدم ما يؤدى به عنه على الكراهة، و أمّا قوله:« هو أقضى للدين» فلا يوجب رفع الكراهة فان معناه أنّه مقتضى لذلك و ان توقف تأثيره على تحقّق الشرائط و ارتفاع الموانع، و الاستدانة اشتغال الذمّة ناجزا بما ليس عنده بالفعل ما يبرأ الذمّة، فمجرد اتيانه بما يقتضى حصول ما يبرأ الذمّة لا يرتفع تلك الكراهة.ص 437
لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع يَكُونُ عَلَيَّ الدَّيْنُ فَيَقَعُ فِي يَدِيَ الدَّرَاهِمُ فَإِنْ وَزَّعْتُهَا بَيْنَهُمْ لَمْ يَقَعْ شَيْئاً أَ فَأَحُجُّ أَوْ أُوَزِّعُهَا بَيْنَ الْغُرَمَاءِ قَالَ حُجَّ بِهَا وَ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَقْضِيَ عَنْكَ دَيْنَكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
Hadith.2906 - Ibn Mahbub narrated from Aban, from Al-Hasan ibn Ziyad al-‘Attar, who said: I said to Abu Abdullah (as): "I have debt, and some dirhams come into my possession. If I divide them among my creditors, they will not settle anything significant. Should I use them for Hajj, or should I distribute them among the creditors?" Imam (as) said: "Perform Hajj with them, and pray to Allah (swt) to help you settle your debt, God willing."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[3]كذا في النسخ و لعله ضمن فيه معنى فعل متعد أي لم يقع التوزيع و التقسيم مبقيا شيئا أو تاركا شيئا، و في الكافي ج 4 ص 279« لم يبق شيء» فيستقيم المعنى بدون تكلف، و لعلّ ما في المتن تصحيف من النسّاخ.ص 437
[4]قوله:« حج بها و ادع اللّه» أي مع رضاهم أو مع كونه مستجاب الدعوة.( م ت).ص 437
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 437-438.
تَحُجُّ وَ إِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهَا.
Hadith.2907 - Aban narrated from Zurara, from Abu Ja'far (as), who said: I asked him about a woman who has a husband, has not performed Hajj before (ṣarūra), and her husband does not permit her to go for Hajj. Imam (as) said: "She should perform Hajj, even if he does not permit her."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[1]طريق المصنّف الى أبان بن عثمان صحيح و هو مقبول الرواية، و رواه الكليني في ج 4 ص 282 و في طريقه معلى بن محمّد البصرى و قال ابن الغضائري: نعرف حديثه و ننكره و يجوز أن يخرج شاهدا.ص 438