من لا يحضره الفقيه — Volume 2, Page 517
[١]أي سواء قال باللفظ أو نوى، قال سلطان العلماء: يمكن أن يراد بذلك أن القول ليس له دخل بل الاعتداد بالقصد.
[٢]أي ان كان الحجّ واجبا عليه لا يسقط بالاشتراط.
[٣]أي يبعث بالهدى للقرآن أو التمتع على تقدير ان كان يحج قارنا أو تمتعا تطوعا و ليس بواجب عليه بالنذر و شبهه أو الكفّارة أو القضاء.( م ت).
[٤]أي يقلدون الهدى الذي بعثه الرجل فيعلقون في عنقه النعل في ذلك اليوم الموعود فيصير ذلك بمنزلة احرام الرجل بالتقليد.( مراد).
[٥]أي أجزأ عن حجه أو أجزأ الاجتناب و لا يلزم الاجتناب الى يوم النفر الأول و الثاني لان أركان الحجّ يمكن حصولها يوم النحر فالاولى أن يكون المنتهى منتهى اليوم( م ت) أقول: و الخبر في الكافي ج 4 ص 540 إلى هنا، و رواه الشيخ- رحمه اللّه- في التهذيب ج 1 ص 568 بتمامه. و روى أيضا في الصحيح عن الحلبيّ قال:« سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل بعث بهديه مع قوم يساق و واعدهم يوما يقلدون فيه هديهم و يحرمون، فقال: يحرم عليه ما يحرم-- على المحرم في اليوم الذي واعدهم فيه حتّى يبلغ الهدى محله، قلت: أ رأيت ان اختلفوا في الميعاد و أبطئوا في المسير عليه و هو يحتاج أن يحل هو في اليوم الذي واعدهم فيه قال: ليس عليه جناح أن يحل في اليوم الذي واعدهم فيه» و روى الكليني في القوى نحوه عن أبي الصباح الكنانيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام، و في الشرائع« روى أن باعث الهدى تطوعا يواعد أصحابه وقتا لذبحه أو نحره ثمّ يجتنب ما يجتنبه المحرم، فإذا كان وقت المواعدة أحل لكن لا يلبى و لو أتى بما يحرم على المحرم كفر استحبابا» و قال في المدارك: ذكر الشارح أن ملابسة تروك الاحرام بعد المواعدة أو الاشعار مكروه لا محرم، و يشكل بان مقتضى روايتى الحلبيّ و أبى الصباح التحريم و لا معارض لهما، و أمّا ما ذكره من استحباب التكفير بملابسة ما يوجبه على المحرم فلم أقف له على مستند، و غاية ما يستفاد من صحيحة هارون بن خارجة( يعنى ما يأتي في الهامش) أن من لبس ثيابه للتقية كفر ببقرة، و هي مختصة باللبس و مع ذلك فحملها على الاستحباب يتوقف على وجود معارض.
حُلَّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي فَقَالَ هُوَ حِلٌّ حَيْثُ حَبَسَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ أَ وَ لَمْ يَقُلْ وَ لَا يُسْقِطُ الِاشْتِرَاطُ عَنْهُ الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ.
Hadith.3108 - Hamzah ibn Humran asked Abu Abdullah (as) about the one who says, "Release me where You have prevented me." Imam (as) replied: "He is released where Allah (swt), the Mighty and Majestic, has prevented him." Then Imam (as) added: "Doesn't he say that? However, making this condition does not exempt him from performing Hajj the following year."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[1]أي سواء قال باللفظ أو نوى، قال سلطان العلماء: يمكن أن يراد بذلك أن القول ليس له دخل بل الاعتداد بالقصد.ص 517
[2]أي ان كان الحجّ واجبا عليه لا يسقط بالاشتراط.ص 517
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 517-518.
أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ تَطَوُّعاً وَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ فَقَالَ يُوَاعِدُ أَصْحَابَهُ يَوْماً فَيُقَلِّدُونَهُ فَإِذَا كَانَ تِلْكَ السَّاعَةُ اجْتَنَبَ مَا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ إِلَى يَوْمِ النَّحْرِ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ أَجْزَأَ عَنْهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حِينَ صَدَّهُ الْمُشْرِكُونَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ نَحَرَ وَ أَحَلَّ وَ رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ.
Hadith.3109 - It is narrated from Muawiyah ibn Ammar, who said: I asked Abu Abdullah (as) about a man who sends a sacrificial animal voluntarily, not as an obligation. Imam (as) said: "He should agree with his companions on a specific day, and they should mark it (as a sacrificial animal). From that moment, he must avoid what a person in Ihram avoids until the Day of Sacrifice. When the Day of Sacrifice arrives, it will suffice for him. Indeed, when the Messenger of Allah (swt) (peace and blessings be upon him and his family) was barred by the polytheists at Hudaybiyyah, he slaughtered (his sacrificial animal), exited Ihram, and returned to Medina."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[3]أي يبعث بالهدى للقرآن أو التمتع على تقدير ان كان يحج قارنا أو تمتعا تطوعا و ليس بواجب عليه بالنذر و شبهه أو الكفّارة أو القضاء.( م ت).ص 517
[4]أي يقلدون الهدى الذي بعثه الرجل فيعلقون في عنقه النعل في ذلك اليوم الموعود فيصير ذلك بمنزلة احرام الرجل بالتقليد.( مراد).ص 517
[5]أي أجزأ عن حجه أو أجزأ الاجتناب و لا يلزم الاجتناب الى يوم النفر الأول و الثاني لان أركان الحجّ يمكن حصولها يوم النحر فالاولى أن يكون المنتهى منتهى اليوم( م ت) أقول: و الخبر في الكافي ج 4 ص 540 إلى هنا، و رواه الشيخ- رحمه اللّه- في التهذيب ج 1 ص 568 بتمامه. و روى أيضا في الصحيح عن الحلبيّ قال:« سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل بعث بهديه مع قوم يساق و واعدهم يوما يقلدون فيه هديهم و يحرمون، فقال: يحرم عليه ما يحرم-- على المحرم في اليوم الذي واعدهم فيه حتّى يبلغ الهدى محله، قلت: أ رأيت ان اختلفوا في الميعاد و أبطئوا في المسير عليه و هو يحتاج أن يحل هو في اليوم الذي واعدهم فيه قال: ليس عليه جناح أن يحل في اليوم الذي واعدهم فيه» و روى الكليني في القوى نحوه عن أبي الصباح الكنانيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام، و في الشرائع« روى أن باعث الهدى تطوعا يواعد أصحابه وقتا لذبحه أو نحره ثمّ يجتنب ما يجتنبه المحرم، فإذا كان وقت المواعدة أحل لكن لا يلبى و لو أتى بما يحرم على المحرم كفر استحبابا» و قال في المدارك: ذكر الشارح أن ملابسة تروك الاحرام بعد المواعدة أو الاشعار مكروه لا محرم، و يشكل بان مقتضى روايتى الحلبيّ و أبى الصباح التحريم و لا معارض لهما، و أمّا ما ذكره من استحباب التكفير بملابسة ما يوجبه على المحرم فلم أقف له على مستند، و غاية ما يستفاد من صحيحة هارون بن خارجة( يعنى ما يأتي في الهامش) أن من لبس ثيابه للتقية كفر ببقرة، و هي مختصة باللبس و مع ذلك فحملها على الاستحباب يتوقف على وجود معارض.ص 517
[1]لعله تعليل للاجزاء عنه بان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فعل بالحديبية و أجزأ عنه فبعثه و نحره يوم النحر بمكّة أو منى أجزأ بطريق أولى.( سلطان).ص 518