من لا يحضره الفقيه — Volume 3, Page 254
[١]قال في المسالك: القول بضمانهم مع عدم البينة هو المشهور بل ادعى عليه الإجماع و الروايات مختلفة، و الأقوى أن القول قولهم مطلقا لانهم أمناء و للاخبار الدالة عليه، و يمكن الجمع بينها و بين ما دل على الضمان بحمل ما دل على الضمان على ما لو فرطوا أو أخروا المتاع عن الوقت المشترط كما دل عليه بعضها- انتهى، و قال المولى المجلسيّ: لعل الحكم بوجوب اقامة البينة عليه و الضمان على تقدير عدم الإقامة في صورة التهمة أي ظنّ كذب الحمال أو ظنّ تفريطه أو عدم كونه عادلا كما يشعر به بعض الأخبار الآتية لا مطلقا و هذا أظهر طرق الجمع في هذه الأخبار- انتهى، و قال نحوه سلطان العلماء.
[٢]الظاهر أنهما بالضم جمع الغاسل و الصائغ، و يحتمل الفتح فيهما على المبالغة فرجع ضمير« منهم» اليهما باعتبار تعدّد أفرادهما و الأول يشمل القصار.( مراد).
[٣]قوله« فلم يخرج» أي من ادعى منهم السرقة، و قوله« و كل قليل له أو كثير» عطف على الضمير في« سرق» أي مع كل قليل أو كثير، و قوله« فان فعل» أي أخرج البينة،-- و قال العلّامة المجلسيّ: كأنّه ليس المراد به شهادة البينة على أنّه سرق المتاع بعينه فانه مع تلك الشهادة لا حاجة الى شهادة انه سرق غيره معه، بل المراد انه شهدت البينة أنّه سرق عنه أشياء كثيرة بحيث يكون الظاهر أن المسروق فيها.
Same indexed hadith faqih-3912; it ends on this printed page after beginning on pages 253-254.
نَعَمْ غُرِّمَهُ بِمَا جَنَتْ يَدُهُ فَإِنَّكَ إِنَّمَا أَعْطَيْتَهُ لِيُصْلِحَ وَ لَمْ تُعْطِهِ لِيُفْسِدَ.
Hadith.3918 - Ali bin Al-Hakam narrated from Isma'il bin Al-Sabbah, who said: I asked Abu Abdillah (as) about a launderer to whom a garment is given, but he burns or tears it. Should he be held liable? Imam (as) said: "Yes, he is liable for the damage caused by his actions, for you gave it to him to repair or clean, not to ruin."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[4]في الكافي« عن عليّ بن الحكم عن أبي الصباح» و كذا في التهذيب لكن في الاستبصار ج 3 ص 132« إسماعيل عن أبي الصباح» و الظاهر هو الصواب لما روى نحوه عن الحسين ابن سعيد عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصباح و هو إبراهيم بن نعيم الكنانيّ و عليه فلعل المراد باسماعيل إسماعيل بن عبد الخالق الأسدى و هو خير فاضل لرواية عليّ بن الحكم عنه في موارد عديدة، و العلم عند اللّه.ص 253
قَالَ ع كَانَ أَبِي ع يُضَمِّنُ الْقَصَّارَ وَ الصَّوَّاغَ مَا أَفْسَدَا وَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع يَتَفَضَّلُ عَلَيْهِمْ.
Hadith.3919 - Imam (as) said: "My father (as) used to hold the launderer and the goldsmith liable for any damage they caused. But, Imam Ali ibn Al-Hussain (as) would show leniency toward them."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
قَدْ ذَهَبَ أَوْ أُهْرِقَ أَوْ قُطِعَ عَلَيْهِ الطَّرِيقُ فَإِنْ جَاءَ عَلَيْهِ بِبَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ أَنَّهُ قُطِعَ عَلَيْهِ أَوْ ذَهَبَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ إِلَّا ضَمِنَ وَ فِي رَجُلٍ حَمَلَ مَعَهُ رَجُلٌ فِي سَفِينَتِهِ طَعَاماً فَنَقَصَ قَالَ هُوَ ضَامِنٌ قُلْتُ لَهُ إِنَّهُ رُبَّمَا زَادَ قَالَ تَعْلَمُ أَنَّهُ زَادَ فِيهِ شَيْئاً قُلْتُ لَا قَالَ هُوَ لَكَ.
Hadith.3920 - Hammad narrated from Al-Halabi, from Abu Abdillah (as), regarding a camel driver who carries oil and claims that it was lost, spilled, or taken by robbers. Imam (as) said: "If he brings trustworthy evidence that it was stolen, lost, or taken, then he is not liable. Otherwise, he is responsible for compensating it." And regarding a man who transported food for another man in his boat, but the quantity decreased, Imam (as) said: "He is liable." I said to him: "Sometimes the quantity increases." Imam (as) said: "Do you know that he added anything to it?" I said: "No." Imam (as) said: "Then it belongs to you."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[1]قال في المسالك: القول بضمانهم مع عدم البينة هو المشهور بل ادعى عليه الإجماع و الروايات مختلفة، و الأقوى أن القول قولهم مطلقا لانهم أمناء و للاخبار الدالة عليه، و يمكن الجمع بينها و بين ما دل على الضمان بحمل ما دل على الضمان على ما لو فرطوا أو أخروا المتاع عن الوقت المشترط كما دل عليه بعضها- انتهى، و قال المولى المجلسيّ: لعل الحكم بوجوب اقامة البينة عليه و الضمان على تقدير عدم الإقامة في صورة التهمة أي ظنّ كذب الحمال أو ظنّ تفريطه أو عدم كونه عادلا كما يشعر به بعض الأخبار الآتية لا مطلقا و هذا أظهر طرق الجمع في هذه الأخبار- انتهى، و قال نحوه سلطان العلماء.ص 254
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 254-255.
قَالَ ع فِي الْغُسَّالِ وَ الصُّوَّاغِ مَا سُرِقَ مِنْهُمْ مِنْ شَيْءٍ فَلَمْ يَخْرُجْ بِبَيِّنَةٍ عَلَى أَمْرٍ بَيِّنٍ أَنَّهُ قَدْ سُرِقَ وَ كُلُّ قَلِيلٍ لَهُ أَوْ كَثِيرٍ فَإِنْ فَعَلَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ إِنْ لَمْ يُقِمْ بَيِّنَةً وَ زَعَمَ أَنَّهُ قَدْ ذَهَبَ الَّذِي ادَّعَى فَقَدْ ضَمِنَهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَى قَوْلِهِ بَيِّنَةٌ.
Hadith.3921 - Imam (as) said: "Regarding the washer (ghassal) and the goldsmith (sawwagh), if something is stolen from them and they do not provide clear evidence proving that it was stolen, whether it is little or much, then they are liable. However, if they establish proof with clear evidence, then they are not liable. But if they fail to present evidence and merely claim that the item was lost, they are responsible for compensating it unless they provide proof to support their claim."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[2]الظاهر أنهما بالضم جمع الغاسل و الصائغ، و يحتمل الفتح فيهما على المبالغة فرجع ضمير« منهم» اليهما باعتبار تعدّد أفرادهما و الأول يشمل القصار.( مراد).ص 254
[3]قوله« فلم يخرج» أي من ادعى منهم السرقة، و قوله« و كل قليل له أو كثير» عطف على الضمير في« سرق» أي مع كل قليل أو كثير، و قوله« فان فعل» أي أخرج البينة،-- و قال العلّامة المجلسيّ: كأنّه ليس المراد به شهادة البينة على أنّه سرق المتاع بعينه فانه مع تلك الشهادة لا حاجة الى شهادة انه سرق غيره معه، بل المراد انه شهدت البينة أنّه سرق عنه أشياء كثيرة بحيث يكون الظاهر أن المسروق فيها.ص 254
[1]رواه الكليني في الكافي ج 5 ص 343 في الحسن كالصحيح عن حماد، عن الحلبيّ بلفظ آخر، و كذلك الشيخ في التهذيب. و في الكافي« الذي ادّعى عليه» و هو الصواب.ص 255