من لا يحضره الفقيه — Volume 3, Page 57
[١]استبعد بعض الأكابر قول المصنّف( ره) في بيان الخبر و قال: ظاهر الحديث أن من تحمل شهادة بالاشهاد يجب عليه اقامتها لأنّها أمانة عنده، و لا يجب على من شهد القضية من غير اشهاد، و ما استدلّ به من قول الصادق عليه السلام فالظاهر منه أن العلم الحاصل بتواتر أو بقرينة فهو بمنزلة حضور القضية. و اللّه أعلم.
[٢]لم أجده مسندا، و روى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 79 بسند فيه ارسال عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« إذا سمع الرجل الشهادة و لم يشهد عليها فهو بالخيار ان شاء شهد و ان شاء سكت الا إذا علم من الظالم فيشهد، و لا يحل له أن لا يشهد» و« من» فى قوله« من الظالم» موصولة.
[٣]رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 84 بسند صحيح عنه.
[٤]التقاعس: التأخر كما في القاموس.
[٥]طريق المصنّف الى هشام بن سالم صحيح و هو ثقة.
[٦]في المجمع اسناد الاثم الى القلب لان الكتمان فعله لان العزم على الكتمان انما يقع بالقلب و لان إضافة الاثم الى القلب أبلغ في الذم كما أن إضافة الايمان الى القلب أبلغ في المدح.
[٧]روى الكليني الخبر في الكافي بتقطيع في موضعين بسند حسن كالصحيح.
فَقَدْ قَالَ الصَّادِقُ ع الْعِلْمُ شَهَادَةٌ إِذَا كَانَ صَاحِبُهُ مَظْلُوماً.
Hadith.3325 - Imam Jafar ibn Muhammad Al-Sadiq (as), said: "Knowledge is a testimony when its possessor is wronged."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[2]لم أجده مسندا، و روى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 79 بسند فيه ارسال عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« إذا سمع الرجل الشهادة و لم يشهد عليها فهو بالخيار ان شاء شهد و ان شاء سكت الا إذا علم من الظالم فيشهد، و لا يحل له أن لا يشهد» و« من» فى قوله« من الظالم» موصولة.ص 57
قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ ع لَا يَنْبَغِي لِلَّذِي يُدْعَى إِلَى شَهَادَةٍ أَنْ يَتَقَاعَسَ عَنْهَا.
Hadith.3326 - It is narrated from Muhammad ibn al-Fudayl who said that the Righteous Servant, peace be upon him, said: "One who is called to bear witness should not refrain from it."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[3]رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 84 بسند صحيح عنه.ص 57
[4]التقاعس: التأخر كما في القاموس.ص 57
قَبْلَ الشَّهَادَةِ وَ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ قَالَ بَعْدَ الشَّهَادَةِ.
Hadith.3327 - It is narrated from Hisham ibn Salim, from Abu Abdullah (as), regarding the words of Allah (swt), the Almighty and Majestic: "And the witnesses should not refuse when they are called" (Surah Al-Baqarah 2:282) Imam (as) said: "This refers to before giving testimony." And regarding His (swt) words: "And whoever conceals it, his heart is indeed sinful" (Surah Al-Baqarah 2:283) Imam (as) said: "This refers to after giving testimony."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[5]طريق المصنّف الى هشام بن سالم صحيح و هو ثقة.ص 57
[6]في المجمع اسناد الاثم الى القلب لان الكتمان فعله لان العزم على الكتمان انما يقع بالقلب و لان إضافة الاثم الى القلب أبلغ في الذم كما أن إضافة الايمان الى القلب أبلغ في المدح.ص 57
[7]روى الكليني الخبر في الكافي بتقطيع في موضعين بسند حسن كالصحيح.ص 57
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 57-58.
لَهُ يَكُونُ لِلرَّجُلِ مِنْ إِخْوَانِي عِنْدِي الشَّهَادَةُ لَيْسَ كُلُّهَا تُجِيزُهَا الْقُضَاةُ عِنْدَنَا قَالَ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهَا حَقٌّ فَصَحِّحْهَا بِكُلِّ وَجْهٍ حَتَّى يَصِحَّ لَهُ حَقُّهُ.
Hadith.3328 - It is narrated from Uthman ibn Isa, from some of our companions, from Abu Abdullah (as). I said to Imam (as), "A man from my brothers has a testimony with me, but not all of it is admissible by the judges here." Imam (as) said: "If you know that it is true, then validate it in every possible way so that his right is established."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[1]كأن يكون لامرأة من جهة مهر المتعة شيء عند رجل و إذا أخبر بأنّه من جهة المتعة لا يجيزها العامّة فيغيرها و يقول من جهة النكاح أو يقول: لها عليه هذا المبلغ و لا يسمى شيئا، أو كان من جهة الرد في الارث و هم لا يجيزونها بل يحكمون به للعصبة فيشهد بأن له عليهم دين كذا و كذا و هكذا في سائر ما هو مخالف لرأى العامّة، و من الأفاضل من عمم الخبر بحيث يشمل حكم العدل كما إذا شهدت المرأة بوصيّة عشرة دراهم لرجل و الحاكم يحكم بربعه فيشهد بأربعين درهما ليصل إليه ما أوصى له، و فيه اشكال و اللّه يعلم.( المرآة).ص 58