من لا يحضره الفقيه — Volume 4, Page 148
[١]المراد بالتعدى الوطى في الدبر، و ظاهر المصنّف حرمته.
[٢]كأنّه زيد الشحّام و لا يبعد تصحيفه عن« بريد» و رواية الحارث بن محمّد بن نعمان الاحول عن بريد بن معاوية العجليّ كثيرة، و هما ثقتان.
[٣]فألحّ عليها أي بالغ، و قوله« عليه الدّية» لا ينافى الحلية لانه شبه العمد.( م ت).
[٤]مروى في التهذيب ج 2 ص 521 و الكافي ج 7 ص 318 و فيهما« فعليه ثلث الدية» و قال المولى المجلسيّ: و هو الاوفق بالاخبار الصحيحة، لكن ما هنا أوفق بالتفصيل و الظاهر أن التفصيل لبيان تسوية الحكم فيهما و السقط من النسّاخ، و قال العلّامة المجلسيّ: لم أر قائلا بالتفصيل و المشهور وجوب الثلث مطلقا.
[٥]الظاهر أن ذلك في خبر السكونى المروى في التهذيب ج 2 ص 515« قال: ان عليا-- عليه السلام رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام فأفضت إحداهما الأخرى باصبعها فقضى على التي فعلت عقلها» أي ديتها، و تقدم ص 134 صحيحتان عن سليمان بن خالد و الحلبيّ في الافضاء و أن فيه الدية و الاجراء عليها حتّى تموت ما لم تتزوج.
عَلَيْهِ الدِّيَةُ.
Hadith.5327 - Al-Hasan ibn Mahbub narrated from Al-Harith ibn Muhammad from Zayd from Abu Jafar Imam Muhammad ibn Ali Al-Baqir (as) regarding a man who had intercourse with his wife in her rear and persisted until she died from it. Imam (as) said: "He must pay the full blood money (diyyah)."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[2]كأنّه زيد الشحّام و لا يبعد تصحيفه عن« بريد» و رواية الحارث بن محمّد بن نعمان الاحول عن بريد بن معاوية العجليّ كثيرة، و هما ثقتان.ص 148
[3]فألحّ عليها أي بالغ، و قوله« عليه الدّية» لا ينافى الحلية لانه شبه العمد.( م ت).ص 148
سَأَلَهُ بَعْضُ آلِ زُرَارَةَ عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ لِسَانَ رَجُلٍ أَخْرَسَ فَقَالَ إِنْ كَانَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ وَ هُوَ أَخْرَسُ فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ وَ إِنْ كَانَ لِسَانُهُ ذَهَبَ بِوَجَعٍ أَوْ آفَةٍ بَعْدَ مَا كَانَ يَتَكَلَّمُ فَإِنَّ عَلَى الَّذِي قَطَعَ ثُلُثَ دِيَةِ لِسَانِهِ.
Hadith.5328 - Al-Hasan ibn Mahbub narrated from Hisham ibn Salim from Abu Baṣir from Abu Jafar Imam Muhammad ibn Ali Al-Baqir (as) that someone from the family of Zurarah asked Imam (as) about a man who cut off the tongue of a mute person. Imam (as) said: "If his mother gave birth to him mute, then the full blood money (diyyah) is due. But if his tongue was lost due to an illness or an affliction after he had been able to speak, then the one who cut it off must pay one-third of the diyyah of the tongue."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[4]مروى في التهذيب ج 2 ص 521 و الكافي ج 7 ص 318 و فيهما« فعليه ثلث الدية» و قال المولى المجلسيّ: و هو الاوفق بالاخبار الصحيحة، لكن ما هنا أوفق بالتفصيل و الظاهر أن التفصيل لبيان تسوية الحكم فيهما و السقط من النسّاخ، و قال العلّامة المجلسيّ: لم أر قائلا بالتفصيل و المشهور وجوب الثلث مطلقا.ص 148