من لا يحضره الفقيه — Volume 4, Page 149
[٢]رواه الشيخ في التهذيب بإسناده عن الصفار مسندا عن السكونى، عن جعفر، عن أبيه عن على عليهم السلام« أن رجلا أفضى امرأة فقوّمها قيمة الأمة الصحيحة و قيمتها مفضاة، ثمّ نظر ما بين ذلك فجعل من ديتها و أجبر الزوج على امساكها» و قال المولى المجلسيّ: الظاهر أن ما ذكره المصنّف غير رواية التهذيب، و يشكل الحكم بامساك المرأة جارية غيرها و الأظهر أنّه وقع التصحيف من النسّاخ و كان امرأته جارية و كان هذا الحكم مخصوصا بمن كان امراته جارية لغيره و افضاها فحكم عليه السلام بالارش لمولاها و امر الزوج بامساكها و وقع التصحيف و السقط من الكتابين و اللّه تعالى يعلم. انتهى.
[٣]امتعط شعره و تمعط أي تساقط و الضمير في« شعره» راجع الى الرأس، و في بعض النسخ« فامترط» و هو بمعنى. امتعط و كأنّه كتب فوق السطر تفسيرا فتوهم نسخة كما يقع-- كثيرا، و قوله« عليه الدية» أي كاملة كما روى الكليني مسندا عن أبي عبد اللّه عليه السلام« قلت: الرجل يدخل الحمام فيصب عليه صاحب الحمام ماء حارا فيمتعط شعر رأسه فلا ينبت فقال عليه الدية كاملة».
وَ فِي نَوَادِرِ الْحِكْمَةِ أَنَّ الصَّادِقَ ع قَالَ: فِي رَجُلٍ أَفْضَتِ امْرَأَتُهُ جَارِيَتَهُ بِيَدِهَا فَقَضَى أَنْ تُقَوَّمَ قِيمَةً وَ هِيَ صَحِيحَةٌ وَ قِيمَةً وَ هِيَ مُفْضَاةٌ فَيُغْرِمَهَا مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَ الْعَيْبِ وَ أَجْبَرَهَا عَلَى إِمْسَاكِهَا لِأَنَّهَا لَا تَصْلُحُ لِلرِّجَالِ.
Hadith.5329 - In Nawadir Al-Hikmah, it is narrated that Imam Jafar ibn Muhammad Al-Sadiq (as) said: In the case of a man whose wife caused harm (Ifdaʾ) to his bondwoman with her hand, the ruling was that the bondwoman should be appraised at her full value when she was healthy and then at her value after being harmed. The wife must pay the difference between the value when she was healthy and the value after the defect. Furthermore, the wife was compelled to keep the bondwoman in her possession because she was no longer suitable for men.
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[1].ص 149
[2]رواه الشيخ في التهذيب بإسناده عن الصفار مسندا عن السكونى، عن جعفر، عن أبيه عن على عليهم السلام« أن رجلا أفضى امرأة فقوّمها قيمة الأمة الصحيحة و قيمتها مفضاة، ثمّ نظر ما بين ذلك فجعل من ديتها و أجبر الزوج على امساكها» و قال المولى المجلسيّ:ص 149
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ صَبَّ مَاءً حَارّاً عَلَى رَأْسِ رَجُلٍ فَامْتَعَطَ شَعْرُهُ فَلَا يَنْبُتُ أَبَداً قَالَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ.
Hadith.5330 - It is narrated from Ja'far ibn Bashir, from Hisham ibn Salim, from Sulayman ibn Khalid, who said: I asked Abu Abdullah (as) about a man who poured hot water on another man's head, causing his hair to fall out and never grow back. Imam (as) said: "He must pay the full blood money (diyyah)."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[3]امتعط شعره و تمعط أي تساقط و الضمير في« شعره» راجع الى الرأس، و في بعض النسخ« فامترط» و هو بمعنى. امتعط و كأنّه كتب فوق السطر تفسيرا فتوهم نسخة كما يقع-- كثيرا، و قوله« عليه الدية» أي كاملة كما روى الكليني مسندا عن أبي عبد اللّه عليه السلام« قلت: الرجل يدخل الحمام فيصب عليه صاحب الحمام ماء حارا فيمتعط شعر رأسه فلا ينبت فقال عليه الدية كاملة».ص 149