Usul16
من لا یحضره الفقیه

من لا يحضره الفقيه

Printed-page view →

بَابُ الْحَبْسِ بِتَوَجُّهِ الْأَحْكَامِ‌

No. ٣٢٦١vol. 3 · page 29
faqih-3255

رَوَى صَفْوَانُ بْنُ مِهْرَانَ عَنْ عَامِرِ بْنِ السِّمْطِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع‌ فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى أُخْتِهِ قَالَ

Show clickable narrator chain

يُضْرَبُ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ بَلَغَتْ مِنْهُ مَا بَلَغَتْ فَإِنْ عَاشَ خُلِّدَ فِي الْحَبْسِ حَتَّى يَمُوتَ‌.

Read English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn

Hadith.3261 - Safwan ibn Mihran narrated from Amir ibn al-Simt, from Imam Ali ibn Al-Hussain (as) regarding a man who commits intercourse with his sister. Imam (as) said: "He is struck with a sword, and whatever injury it causes will be his fate. If he survives, he is to be imprisoned for life until he dies."

Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.

الهوامش · 2

[2]عامر بن السمط تابعي لم أجده في كتب رجال القدماء من أصحابنا و عنونه ابن الحجر في التقريب و التهذيب و نقل توثيقه عن جماعة منهم. و في بعض النسخ« عمرو بن السمط» و لم أجده.ص 29

[3]قوله« يقع» من الوقاع و هو الجماع، و قوله« بلغت منه ما بلغت» أي سواء قتله أم لا، و لا يشترط في نكاح المحارم الاحصان، و الخبر ببعض أبواب كتاب الحدود أنسب.ص 29

faqih-3256

رَوَى السَّكُونِيُّ بِإِسْنَادِهِ‌ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ‌ فِي رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَهُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا فَقَتَلَهُ قَالَ

Show clickable narrator chain

هَلْ عَبْدُ الرَّجُلِ إِلَّا كَسَوْطِهِ وَ سَيْفِهِ فَقُتِلَ السَّيِّدُ وَ اسْتُودِعَ الْعَبْدُ السِّجْنَ‌.

Read English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn

Hadith.3262 - Al-Sakuni narrated through his chain of transmission that Commander of the Faithful (as) said regarding a man who ordered his slave to kill another man, and the slave carried out the order: (Imam (as) said) "Is not the slave like his master's whip or sword?" Therefore, the master was executed, and the slave was imprisoned.

Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.

الهوامش · 2

[4]يعني عن أبي عبد اللّه عن آبائه عليهم السلام.ص 29

[1]في التهذيب و الكافي ج 7 ص 385« يقتل السيّد به و يستودع العبد السجن» و سيأتي الخبر في المجلد الرابع بلفظ الكافي و التهذيب، ثمّ اعلم أن الشيخ و جماعة من الاصحاب فهموا معارضة بين هذا الخبر و بين الخبر الذي رواه ابن محبوب عن ابن رئاب، عن زرارة عن أبي- جعفر عليه السلام« فى رجل أمر رجلا بقتل رجل فقتله، فقال: يقتل به الذي قتله و يحبس الامر في الحبس حتّى يموت» حيث كان القود في الأول على الامر و في خبر زرارة على المباشر فلذا تكلفوا في خبر السكونى و حملوه على وجوه بعيدة مثل حمل العبد على غير المميز أو غير البالغ أو على أن السيّد كان معتادا بأمر عبده بقتل الناس و أمثال ذلك، و الحق أنّه لا تعارض بين الخبرين فان خبر زرارة في الكافي و التهذيبين سقط منه لفظة« حرا» بعد قوله« رجلا» ففى الفقيه في باب القود و مبلغ الدية روى خبر زرارة هكذا« فى رجل أمر رجلا حرا أن يقتل رجلا فقتله- الحديث» فان قلنا بالسقط في الثلاثة فلا حاجة الى تكلف الحمل لان أحدهما حكم العبد و الثاني حكم الحرّ و الفرق واضح فان العبد على ما في تعليل الإمام عليه السلام بمنزلة الآلة لانه كثيرا ما يكون أسيرا في يد مولاه خائفا منه على نفسه و ان قتله مولاه لا يقتل به خلاف الاجنبى الحر، و ان قلنا بأن الأصل ما في الكافي و التهذيبين و بزيادة لفظة« حرا» من الصدوق ذكرها توضيحا فحمله أقرب ممّا حملوه عليه، و نقل العلامة في المختلف ص 240 عن الشيخ في الخلاف أنه قال: اختلف روايات أصحابنا في أن السيّد إذا أمر عبده بقتل غيره فقتله فعلى من يجب القود فروى في بعضها أن على السيّد القود و في بعضها أن على العبد القود و لم يفصلوا، قال: و الوجه في ذلك أنّه ان كان العبد مخيرا عاقلا يعلم أن ما أمره به معصية فان القود على العبد، و ان كان صغيرا أو كبيرا لا يميز و اعتقد أن جميع ما يأمره به سيده واجب عليه فعله كان القود على السيّد- انتهى، أقول: فى صورة كون العبد صغيرا أو كبيرا لا يميز أن الحكم بحبسه أبدا مشكل فتأمل.ص 30

faqih-3257

وَ رُفِعَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ إِلَى عَلِيٍّ ع أَمَّا وَاحِدٌ مِنْهُمْ أَمْسَكَ رَجُلًا وَ أَقْبَلَ الْآخَرُ فَقَتَلَهُ وَ الثَّالِثُ فِي الرُّؤْيَةِ يَرَاهُمْ‌ فَقَضَى عَلِيٌّ ع فِي الَّذِي فِي الرُّؤْيَةِ أَنْ تُسْمَلَ عَيْنَاهُ‌ وَ قَضَى فِي الَّذِي أَمْسَكَ أَنْ يُحْبَسَ حَتَّى يَمُوتَ كَمَا أَمْسَكَهُ وَ قَضَى فِي الَّذِي قَتَلَ أَنْ يُقْتَلَ.

Read English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn

Hadith.3263 - Three men were brought before Imam Ali ibn Abi Talib (as). One of them had restrained a man, the second came and killed him, and the third stood watching the act. Imam Ali ibn Abi Talib (as) ruled: "The one who stood watching should have his eyes gouged out, The one who restrained the victim should be imprisoned until he dies, just as he had restrained the victim, and the one who committed the murder should be executed."

Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.

الهوامش · 3

[2]رواه الكليني كالخبر السابق ج 4 ص 288 عن القمّيّ، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونى عن أبي عبد اللّه عليه السلام.ص 30

[3]قيل: لعل المراد من يرى الاطراف لئلا يطلع أحد.ص 30

[1]سملت عينه إذا فقأتها و قلعتها بحديدة.ص 31

No. ٣٢٦٤vol. 3 · page 31
faqih-3258

فِي رِوَايَةِ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ لَا يُخَلَّدُ فِي السِّجْنِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ الَّذِي يُمْسِكُ عَلَى الْمَوْتِ يَحْفَظُهُ حَتَّى يُقْتَلَ‌ وَ الْمَرْأَةُ الْمُرْتَدَّةُ عَنِ الْإِسْلَامِ‌ وَ السَّارِقُ بَعْدَ قَطْعِ الْيَدِ وَ الرِّجْلِ‌.

Read English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn

Hadith.3264 - In the narration of Hammad from Hariz, Abu Abdillah (as) said: "No one is sentenced to life imprisonment except for three: the one who is held for murder and is kept until he is executed, the woman who apostasizes from Islam, and the thief after his hand and foot have been amputated."

Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.

الهوامش · 4

[2]رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 485 و الاستبصار ج 4 ص 255 بسند صحيح.ص 31

[3]بيان ليمسك أي أمسك حتّى قتله آخر، أو أمر بقتله، و هذه الجملة المفسرة ليست في الكتابين.ص 31

[4]و ان كانت فطرية، و لا تقتل المرأة بالارتداد بل تحبس و تضرب أوقات الصلاة حتى ترجع و تصلى.( م ت).ص 31

[5]يعني بعد قطع اليد اليمنى في الأولى و الرجل اليسرى في الثانية، فيحبس في الثالثة أبدا الا أن يسرق في السجن فيقتل.ص 31

No. ٣٢٦٥vol. 3 · page 31
faqih-3259

رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ

Show clickable narrator chain

عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُخْرِجَ الْمَحْبُوسِينَ فِي الدَّيْنِ- يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ وَ يَوْمَ الْعِيدِ إِلَى الْعِيدِ فَيُرْسِلَ مَعَهُمْ فَإِذَا قَضَوُا الصَّلَاةَ وَ الْعِيدَ رَدَّهُمْ إِلَى السِّجْنِ.

الهوامش · 1

[6]كذا في بعض النسخ و في بعضها« عبد اللّه بن سيابة» كما في التهذيب و هو أخو عبد- الرحمن بن سيابة و لعله العلاء بن سيابة فصحف.ص 31

faqih-3260

فِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ‌ يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَحْبِسَ الْفُسَّاقَ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَ الْجُهَّالَ مِنَ الْأَطِبَّاءِ وَ الْمَفَالِيسَ‌ مِنَ‌ الْأَكْرِيَاءِ وَ قَالَ

Show clickable narrator chain

ع حَبْسُ الْإِمَامِ بَعْدَ الْحَدِّ ظُلْمٌ‌.

Read English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn

Hadith.3266 - In the narration of Ahmad ibn Abi Abdillah al-Barqi, Imam Ali ibn Abi Talib (as) said: "It is obligatory upon the Imam to imprison the corrupt among the scholars, the ignorant among the physicians, and the bankrupt among those who rent out property." And Imam (as) also said: "Imprisonment by the Imam after the implementation of the legal punishment is oppression."

Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.

الهوامش · 3

[7]لعل وجه حبسهم أن لا يخدعوا الناس بأخذ الأموال فيذهبوا به بالمدافعة و التأخير.( سلطان).ص 31

[1]في التهذيب أيضا مرسل، و الاكرياء جمع المكارى و لعلّ المراد الذين يدافعون ما عليهم و يؤخّرون، من قولهم أكريت العشاء أي أخرته، قال الحطيئة:ص 32

[2]ما ورد في بعض الموارد مخصّص بهذا الخبر. (مراد).ص 32