Usul16
من لا یحضره الفقیه

من لا يحضره الفقيه

Printed-page view →

بَابُ حُكْمِ الْقَبَالَةِ الْمُعَدَّلَةِ[3] بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ بِشَرْطٍ مَعْرُوفٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ‌

faqih-3764

رُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ‌ قُلْتُ

Show clickable narrator chain

لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نُخَالِطُ قَوْماً مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ وَ غَيْرِهِمْ فَنَبِيعُهُمْ وَ نَرْبَحُ عَلَيْهِمُ الْعَشَرَةَ اثْنَيْ عَشَرَ وَ الْعَشَرَةَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَ نُؤَخِّرُ ذَلِكَ فِيمَا بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُمُ السَّنَةَ وَ نَحْوَهَا فَيَكْتُبُ الرَّجُلُ لَنَا بِهَا عَلَى دَارِهِ أَوْ عَلَى أَرْضِهِ بِذَلِكَ الْمَالِ الَّذِي فِيهِ الْفَضْلُ الَّذِي أَخَذَ مِنَّا شِرًى بِأَنَّهُ قَدْ بَاعَهُ وَ أَخَذَ الثَّمَنَ‌ فَنَعِدُهُ إِنْ هُوَ جَاءَ بِالْمَالِ فِي وَقْتٍ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُ أَنْ نَرُدَّ عَلَيْهِ الشِّرَاءَ وَ إِنْ جَاءَنَا الْوَقْتُ وَ لَمْ يَأْتِنَا بِالدَّرَاهِمِ فَهُوَ لَنَا فَمَا تَرَى فِي الشِّرَاءِ فَقَالَ أَرَى أَنَّهُ لَكَ إِذَا لَمْ يَفْعَلْ وَ إِنْ جَاءَ بِالْمَالِ لِلْوَقْتِ فَتَرُدُّ عَلَيْهِ‌.

Read English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn

Hadith.3770 - It is narrated from Sa'id ibn Yasar who said: I said to Abu Abdillah (as): "We deal with some people from the rural areas and others. We sell to them and make a profit - sometimes ten becomes twelve, and sometimes ten becomes thirteen. We allow them to defer payment for a year or so, and they provide us with a written guarantee secured by their house or land for the amount, including the added profit. We then agree that if they bring the payment within the specified time, we will cancel the sale and return the property to them. However, if the deadline passes and they do not bring the payment, the property becomes ours. What do you think about this transaction?" Imam (as) said: "I see that it is yours if they fail to meet the condition. But if they bring the payment within the agreed time, you must return the property to them."

Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.

الهوامش · 3

[4]رواه الكليني ج 5 ص 172 بسند صحيح و طريق المصنّف الى سعيد أيضا صحيح و هو ثقة و له كتاب.ص 204

[5]أي يجعلون دارهم و أرضهم مبيعا لنا ببيع الشرط بالثمن الذي في ذمتهم من قيمة ما بعناهم من المتاع فيكتبون على ذلك القبالة( سلطان)، و في بعض النسخ« و قبض الثمن».ص 204

[1]هذه من حيل التخلص من الربا. و قال المولى المجلسيّ: الخبر يدلّ على جواز البيع بشرط و يظهر من السؤال انهم كانوا لا يأخذون اجرة المبيع من البائع و المشهور أنّها من المشترى بناء على انتقال المبيع قبل انقضاء الخيار، و قيل انه لا ينتقل الا بعد زمن الخيار. و قال العلّامة المجلسيّ: لعله يدلّ على عدم سقوط هذا الخيار بتصرف البائع كما لا يخفى.ص 205

faqih-3765

وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ :

Show clickable narrator chain

سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ اِحْتَاجَ إِلَى بَيْعِ دَارِهِ فَجَاءَ إِلَى أَخِيهِ فَقَالَ أَبِيعُكَ دَارِي هَذِهِ فَتَكُونُ لَكَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَكُونَ لِغَيْرِكَ عَلَى أَنْ تَشْتَرِطَ لِي إِنْ أَنَا جِئْتُكَ بِثَمَنِهَا إِلَى سَنَةٍ أَنْ تَرُدَّهَا عَلَيَّ فَقَالَ "لاَ بَأْسَ بِهَذَا إِنْ جَاءَ بِثَمَنِهَا إِلَى سَنَةٍ رَدَّهَا عَلَيْهِ" قُلْتُ فَإِنْ كَانَتْ فِيهَا غَلَّةٌ كَثِيرَةٌ فَأَخَذَ اَلْغَلَّةَ لِمَنْ تَكُونُ اَلْغَلَّةُ قَالَ "لِلْمُشْتَرِي أَ مَا تَرَى أَنَّهَا لَوِ اِحْتَرَقَتْ لَكَانَتْ مِنْ مَالِهِ".

Read English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn

Hadith.3771 - Ishaq ibn Ammar narrated from Abu Abdillah (as): A man asked him while I was present, saying: "A Muslim man needed to sell his house, so he came to his brother and said: 'I will sell you my house. It is more beloved to me that it belongs to you than to someone else, on the condition that if I bring you its price within a year, you will return it to me.'" He (as) said: "There is no problem with this. If he brings its price within a year, he should return it to him." I asked: "What if the property yields a significant income during that time? Who does the income belong to?" He (as) said: "It belongs to the buyer. Do you not see that if it were to burn down, it would be his loss?"

Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.

الهوامش · 4

[2]الغلة: الدخل من كرى دار أو محصول أرض أو أجر غلام.ص 205

[3]أي ليست الاتفاقات كلها مثل الاحكام الشرعية في اللزوم و وجوب العمل بها أجمع بل يعمل بما هو موافق للكتاب و السنة لا بما هو مخالف لهما، و يحتمل أن يكون المراد أن الاتفاقات لا يجب جعلها موافقا لمقتضيات الاحكام بأصل الشرع فمقتضى حكم البيع مثلا اللزوم فلو اقتضى الاتفاق في الشرط الخيار و الجواز لا يجب العدول عنه الى مقتضى حكم البيع من اللزوم و الا لبطلت رواية المؤمنون عند شروطهم إلى آخره( سلطان) و قيل قوله« لا تحمل على الاحكام»-- يعنى الاتفاقات لا تحتاج مثل القضاء و الافتاء الى الامام أو نائبه العام أو الخاص بل يكفى فيها أن يكون على يد رجل عدل لأنّها لو احتاجت اليهما كالقضاء بطلت الشروط التي تقع بين المسلمين.ص 205

[1]قوله« من عليه المال» أي البائع الشارط، و قوله« و لم يحمل تمامه» حال و المعنى ان انقضت المدة و لم يجئ بالباقى فقد لزم البيع.ص 206

[2]« على قابضه» أي على المشترى لئلا ينكر ما دفعه البائع حتّى يرده، و الحاصل أنه يجب على العدل أن يشهد عدلين على المشترى بانه قبض البعض ان كان مليا يعنى ذا مال و الا فعليه أن يأخذ الرهن منه و يؤدى إليه بعض الثمن و ان رده على البائع حتّى يأتي بالجميع و يؤدى إليه القبالة كان أولى و أتم و لا يحتاج الى الاشهاد و الرهن.ص 206