Show clickable narrator chain
سألته عن الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة فيها شركاء فيستغني بعضهم عن شربه أيبيع شربه؟ قال : نعم ان شاء باعه بورق وان شاء بكيل حنطة.
الهوامش1
[٦١٦]الاستبصار ج ٣ ص ١٠٦ الكافي ج ١ ص ٤٠٩ الفقيه ج ٣ ص ١٤٩ص 139
تهذيب الأحكام
سألته عن الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة فيها شركاء فيستغني بعضهم عن شربه أيبيع شربه؟ قال : نعم ان شاء باعه بورق وان شاء بكيل حنطة.
[٦١٦]الاستبصار ج ٣ ص ١٠٦ الكافي ج ١ ص ٤٠٩ الفقيه ج ٣ ص ١٤٩ص 139
سأل رجل ابا عبد الله عليهالسلام وانا عنده عن قناة بين قوم لكل رجل منهم شرب معلوم فاستغنى رجل منهم عن شربه أيبيعه بحنطة أو شعير؟ قال : يبيع بما شاء هذا مما ليس فيه شئ.
[٦١٧]الاستبصار ج ٣ ص ١٠٧ص 139
نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن بيع النطاف والاربعاء ، قال : والاربعاء ان تسني مسناة فتحمل الماء وتسقي به الارض ثم تستغني عنه قال : فلا تبعه ولكن اعره جارك ، والنطاف : أن يكون له الشرب فيستغني عنه فيقول : لا تبعه اعره اخاك أو جارك.
[٦١٨]الاستبصار ج ٣ ص ١٠٧ الكافي ج ١ ص ٤٠٩ص 140
سمعته يقول : قضى رسول الله صلى الله وآله في سيل وادي مهزورللزرع إلى الشراك وللنخل إلى الكعب ثم يرسل الماء إلى اسفل من ذلك ، قال ابن ابي عمير : والمهزور موضع الوادي.
[١]وادي مهزور : بتقديم المجمعة على المهملة وادي بنى قريضة بالحجاز.ص 140
[٦١٩](٦٢٠) (٦٢١) الكافي ج ١ ص ٤٠٩ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٥٦ص 140
قضى رسول الله صلىاللهعليهوآله في سيل وادي مهزور ان يحبس الاعلى على الاسفل للنخل إلى الكعبين وللزرع إلى الشراكين.
قضى رسول الله صلىاللهعليهوآله في شرب النخل بالسيل أن الاعلى يشرب قبل الاسفل وينزل من الماء إلى الكعبين ثم يسرح الماء إلى الاسفل والذي يليه كذلك حتى تنقضي الحوائط ويفنى الماء.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن بيع الكلاء إذا كان سيحا يعمد الرجل إلى مائه فيسوقه إلى الارض فيسقيه الحشيش وهو الذي حفر النهر وله الماء ويزرع به ما شاء فقال : إذا كان الماء له يزرع به ما شاء وليتصدق بما احب قال : وسألته عن بيع حصايد الحنطة والشعير وساير الحصايد فقال : حلال فليبعه ان شاء.
[٦٢٢]الكافي ج ١ ص ٤٠٩ الفقيه ج ٣ ص ١٤٨ وفيه صدر الحديث بتفاوتص 141
سألته وقلت : جعلت فداك ان لنا ضياعا ولها حدود فيها مراعي ولرجل منا غنم وابل يحتاج إلى تلك المراعي لابله وغنمه أيحل له ان يحمي المراعي لحاجته إليها؟ فقال : إذا كانت الارض ارضه فله ان يحمي ويصير ذلك الي ما يحتاج إليه ، قال : فقلت له : الرجل يبيع المراعي؟ فقال : إذا كانت الارض ارضه فلا بأس.
[٦٢٣]الكافي ج ١ ص ٤٠٨ الفقيه ج ٣ ص ١٥٦ص 141
سألت الرضا عليهالسلام عن الرجل يكون له الضيعة ويكون لها حدود تبلغ حدودها عشرين ميلا أو أقل أو اكثر يأتيه الرجل ويقول : اعطني من مراعي ضيعتك واعطيك كذا وكذا درهما فقال : إذا كانت الضيعة له فلا بأس.
[٦٢٤](٦٢٥) الكافي ج ١ ص ٤٠٩ص 141
سألته عن بيع الكلاء والمراعي فقال : لا بأس به قد حمى رسول الله صلىاللهعليهوآله النقيعلخيل المسلمين.
[١]النقيع : موضع قريب من المدينة قبل من المدينة قيل انه على مرحلتين منها كان يستنقع فيه الماء أي يجتمعص 141
سألته عن شراء القصيل يشتريه الرجل فلا يقصله ويبدو له في تركه حتى يخرج سنبله شعيرا أو حنطة وقد اشتراه من اصله على اربابه خراج أو هو على العلج؟ فقال : ان كان اشترط حين اشتراه ان شاء قطعه وان شاء تركه كما هو حتى يكون سنبلا وإلا فلا ينبغي له ان يتركه حتى يكون سنبلا.
[٦٢٦]الاستبصار ج ٣ ص ١١٢ الكافي ج ١ ص ٤٠٨ الفقيه ج ٣ ص ١٤٨ص 142
عنه عن ابن محبوب عن ابى ايوب عن سماعة عن ابي عبد الله عليهالسلام نحوه وزاد فيه فان فعل فان عليه طسقهونفقته وله ما خرج منه.
[١]الطسق : الوظيفة من خراج المقررة عليها.ص 142
[٦٢٧]الاستبصار ج ٣ ص ١١٢ الكافي ج ١ ص ٤٠٨ الفقيه ج ٣ ص ١٤٩ بتفاوتص 142
لا بأس إذا قال : ابتاع منك مايخرج من هذا الزرع فإذا اشتراه وهو حشيش فان شاء اعفاه وان شاء تربص به.
[٦٢٨]الاستبصار ج ٣ ص ١١٣ الكافي ج ١ ص ٤٠٨ص 142
قال أبو عبد الله عليهالسلام : لا بأس بان تشتري زرعا اخضر ثم تتركه حتى تحصده ان شئت أو تعلفه من قبل ان يسنبل وهو حشيش ، وقال : لا بأس ايضا ان تشتري زرعا قد سنبل وبلغ بحنطة.
[٦٢٩]الاستبصار ج ٣ ص ١٤٣ص 142
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : أيحل شراء الزرع الاخضر؟ قال : نعم لا بأس به.
[٦٣٠]الاستبصار ج ٣ ص ١١٣ الكافي ج ١ ص ٤٠٨ص 142
لا بأس ان تشتري الزرع والقصيل اخضر ثم تتركه ان شئت حتى يسنبل ثم تحصده ، وان شئت ان تعلف دابتك قصيلا فلا بأس به قبل ان يسنبل ، فاما إذا سنبل فلا تعلفه رأسا رأسا فانه فساد.
[٦٣١]الاستبصار ج ٣ ص ١١٣ الكافي ج ١ ص ٤٠٨ص 143
سألته عن الزرع فقلت : جعلت فداك رجل زرع زرعا مسلما كان أو معاهدا انفق فيه نفقة ثم بداله في بيعه لنقلة ينتقل من مكانه أو لحاجة قال : يشتريه بالورق فان اصله طعام.
[٦٣٢]الكافي ج ١ ص ٤٠٨ الفقيه ج ٣ ص ١٥٢ص 143
نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن المحاقلة والمزابنة قلت : وما هو؟ قال : ان يشترى حمل النخل بالتمر والزرع بالحنطة.
[٦٣٣](٦٣٤) (٦٣٥) الاستبصار ج ٣ ص ٩١ والاخير فيه صدر الحديث واخرج الاولين الكليني في الكافي ج ١ ص ٤٠٨ص 143
رخص رسول الله صلى الله وآله في العرايا بان تشترى بخرصها تمرا ، قال : والعرايا جمع عرية وهي النخلة التي تكون للرجل في دار لرجل آخر فيجوز له أن يبيعها بخرصها تمرا ولا يجوز ذلك في غيره.
نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن المحاقلة فقال : المحاقلة : النخل بالتمر ، والمزابنة : السنبل بالحنطة ، والنطاف : شرب الماء ليس لك إذا استغنيت عنه ان تبيعه جارك تدعه له ، والاربعاء : المسناة تكون بين القوم فيستغني عنها صاحبها قال : يدعها لجاره ولا يبيعها اياه.
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : اشتري الزرع فقال : إذا كان قدر شبر.
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : لا تشتر الزرع ما لم يسنبل فإذا كنت تشتري اصله فلا بأس بذلك ، أو ابتعت نخلا فابتعت اصله ولم يكن فيه حمل لم يكن به بأس.
لا يواجر الارض بالحنطة ولا بالتمر ولا بالشعير ولا بالاربعاء ولا بالنطاف ،
[٦٣٨]الاستبصار ج ٣ ص (١٢٨) (٦٣٩)ص 144
لا بأس بان تشتري زرعا اخضر فان شئت تركته حتى تحصده وان شئت فبعه حشيشا.
قضى رسول الله صلىاللهعليهوآله في رجل باع نخلا فاستثنى عليه نخلة فقضى له رسول الله صلىاللهعليهوآله بالمدخل إليها والمخرج ومدى جرائدها.
[٦٤٠](٦٤١) (٦٤١) الكافي ج ١ ص ٤١٤ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٥٧ص 144
ان النبي صلىاللهعليهوآله قضى في هذا النخل أن تكون النخلة والنخلتان للرجل في حائط الآخر فيختلفون في حقوق ذلك فقضى فيها أن لكل نخلة من اولئك من الارض مبلغ جريدة من جرائدها حتى بعدها.
[٦٣٦](٦٣٧) الاستبصار ج ٣ ص ١١٣ص 144
سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله
ان رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : مابين بئر المعطن إلى بئر المعطن اربعون ذراعا ، وما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستون ذراعا ، وما بين العين إلى العين ـ يعني القناة ـ خمسمائة ذراع ، والطريق إذا تشاح عليه اهله فحده سبعة اذرع.
[٦٤٣](٦٤٤) الكافي ج ١ ص ٤١٥ واخرج الثاني في الفقيه ج ٣ ص ٥٨ في حديث مستقلين.ص 145
يكون بين البئرين إذا كانت ارضا صلبة خمسمائة ذراع وان كانت ارضا رخوة فألف ذراع ، قال : وقضى رسول الله صلىاللهعليهوآله في رجل احتفر قناة وأتى لذلك سنة ، ثم ان رجلا حفر إلى جانبها قناة فقضى أن يقاس الماء بجوانب البئر ليلة هذه وليلة هذه ، فان كانت الاخيرة أخذت ماء الاولى غورت الاخيرة ، وان كانت الاولى اخذت ماء الاخيرة لم يكن لصاحب الاخيرة على الاولى شئ.
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : حريم البئر العادية اربعون ذراعا حولها.
[٦٤٥]الكافي ج ١ ص ٤١٥ص 145
وفي رواية خمسون ذراعا إلا ان يكون إلى عطن أو إلى طريق فيكون اقل من ذلك خمسة وعشرون ذراعا.
كتب رجل إلى الفقيه عليهالسلام في رجل كانت له رحى على نهر قرية والقرية لرجل أو رجلين فاراد صاحب القرية أن يسوق الماء إلى قريته في غير هذا النهر الذي عليه هذه الرحى ويعطل هذه الرحى أله ذلك ام لا؟ فوقع عليهالسلام يتقي الله عزوجل ويعمل في ذلك بالمعروف ولا يضار اخاه المؤمن ، وفي رجل كانت له قناة في قرية فاراد رجل ان يحفر قناة اخرى فوقه كم يكون بينهما في البعد حتى لا يضر بالاخرى في ارض إذا كانت صعبة أو رخوة؟ فوقع عليهالسلام : على حسب آلا يضر احدهما بالآخر ان شاء الله ،
[٦٤٧]الكافي ج ١ ص ٤١٤ الفقيه ج ٣ ص ١٥٠ص 146
سألته عن ماء الوادي فقال : إن المسلمين شركاء في الماء والنار والكلاء.
[٦٤٨]الفقيه ج ٣ ص ١٥٠ص 146
سألته عن خصبين دارين فزعم ان عليا عليهالسلام قضى به لصاحب الدار الذي من قبله وجه القماط.
[١]الخص) : الحائط من القصب.ص 146
[٦٤٩]الكافي ج ١ ص ٤١٥ الفقيه ج ٣ ص ٥٦ بتفاوتص 146
ان الجار كالنفس غير مضار ولا آثم.
[٦٥٠](٦٥١) الكافي ج ١ ص ٤١٣ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٥٩ بتفاوتص 146
ان سمرة بن جندب لعنه الله كان له عذق في حائط لرجل من الانصار وكان منزل الانصاري بباب البستان وكان يمر به إلى نخلته ولا يستأذن ، فكلمه الانصاري أن يستأذن إذا جاء فأبى سمرة ، فلما تأبى جاء الانصاري إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله فشكا إليه وخبره الخبر ، فارسل إليه رسول الله صلىاللهعليهوآله وخبره بقول الانصاري وما شكا إليه ، فقال : إذا اردت الدخول فاستأذن فأبى ، فلما ابى ساومه حتى بلغ له من الثمن ما شاء الله فأبى ان يبيع فقال : لك بها عذق مذلل في الجنة فأبى أن يقبل ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله للانصاري : اذهب فاقلعها وارم بها إليه فانه لا ضرر ولا ضرار.
[٦٤٦]الكافي ج ١ ص ٤١٥ الكافي ج ٣ ص ٥٧ص 146