Usul16
تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

١٠ ـ باب بيع الماء والمنع منه والكلا والمراعي

No. ٦١٦ / ١vol. 7 · page 139
tahdhib-8797

محمد بن يعقوب عن ابى علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن سعيد الاعرج عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة فيها شركاء فيستغني بعضهم عن شربه أيبيع شربه؟ قال : نعم ان شاء باعه بورق وان شاء بكيل حنطة.

الهوامش · 1

[٦١٦]الاستبصار ج ٣ ص ١٠٦ الكافي ج ١ ص ٤٠٩ الفقيه ج ٣ ص ١٤٩ص 139

tahdhib-8798

الحسين بن سعيد عن فضالة والقاسم بن محمد عن عبد الله الكاهلي قال :

Show clickable narrator chain

سأل رجل ابا عبد الله عليه‌السلام وانا عنده عن قناة بين قوم لكل رجل منهم شرب معلوم فاستغنى رجل منهم عن شربه أيبيعه بحنطة أو شعير؟ قال : يبيع بما شاء هذا مما ليس فيه شئ.

الهوامش · 1

[٦١٧]الاستبصار ج ٣ ص ١٠٧ص 139

No. ٦١٨ / ٣vol. 7 · page 140
tahdhib-8799

محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم وحميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة جميعا عن ابان عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن بيع النطاف والاربعاء ، قال : والاربعاء ان تسني مسناة فتحمل الماء وتسقي به الارض ثم تستغني عنه قال : فلا تبعه ولكن اعره جارك ، والنطاف : أن يكون له الشرب فيستغني عنه فيقول : لا تبعه اعره اخاك أو جارك.

الهوامش · 1

[٦١٨]الاستبصار ج ٣ ص ١٠٧ الكافي ج ١ ص ٤٠٩ص 140

No. ٦١٩ / ٤vol. 7 · page 140
tahdhib-8800

أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن الحكم بن أيمن عن غياث بن ابراهيم عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سمعته يقول : قضى رسول الله صلى الله وآله في سيل وادي مهزورللزرع إلى الشراك وللنخل إلى الكعب ثم يرسل الماء إلى اسفل من ذلك ، قال ابن ابي عمير : والمهزور موضع الوادي.

الهوامش · 2

[١]وادي مهزور : بتقديم المجمعة على المهملة وادي بنى قريضة بالحجاز.ص 140

[٦١٩](٦٢٠) (٦٢١) الكافي ج ١ ص ٤٠٩ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٥٦ص 140

No. ٦٢٠ / ٥vol. 7 · page 140
tahdhib-8801

أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قضى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في سيل وادي مهزور ان يحبس الاعلى على الاسفل للنخل إلى الكعبين وللزرع إلى الشراكين.

No. ٦٢١ / ٦vol. 7 · page 140
tahdhib-8802

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قضى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في شرب النخل بالسيل أن الاعلى يشرب قبل الاسفل وينزل من الماء إلى الكعبين ثم يسرح الماء إلى الاسفل والذي يليه كذلك حتى تنقضي الحوائط ويفنى الماء.

No. ٦٢٢ / ٧vol. 7 · page 141
tahdhib-8803

الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد وفضالة عن ابان ابن عثمان عن اسماعيل بن الفضل قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن بيع الكلاء إذا كان سيحا يعمد الرجل إلى مائه فيسوقه إلى الارض فيسقيه الحشيش وهو الذي حفر النهر وله الماء ويزرع به ما شاء فقال : إذا كان الماء له يزرع به ما شاء وليتصدق بما احب قال : وسألته عن بيع حصايد الحنطة والشعير وساير الحصايد فقال : حلال فليبعه ان شاء.

الهوامش · 1

[٦٢٢]الكافي ج ١ ص ٤٠٩ الفقيه ج ٣ ص ١٤٨ وفيه صدر الحديث بتفاوتص 141

No. ٦٢٣ / ٨vol. 7 · page 141
tahdhib-8804

أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن ادريس ابن زيد عن ابى الحسن عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته وقلت : جعلت فداك ان لنا ضياعا ولها حدود فيها مراعي ولرجل منا غنم وابل يحتاج إلى تلك المراعي لابله وغنمه أيحل له ان يحمي المراعي لحاجته إليها؟ فقال : إذا كانت الارض ارضه فله ان يحمي ويصير ذلك الي ما يحتاج إليه ، قال : فقلت له : الرجل يبيع المراعي؟ فقال : إذا كانت الارض ارضه فلا بأس.

الهوامش · 1

[٦٢٣]الكافي ج ١ ص ٤٠٨ الفقيه ج ٣ ص ١٥٦ص 141

No. ٦٢٤ / ٩vol. 7 · page 141
tahdhib-8805

عنه عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن محمد بن أحمد بن عبد الله قال :

Show clickable narrator chain

سألت الرضا عليه‌السلام عن الرجل يكون له الضيعة ويكون لها حدود تبلغ حدودها عشرين ميلا أو أقل أو اكثر يأتيه الرجل ويقول : اعطني من مراعي ضيعتك واعطيك كذا وكذا درهما فقال : إذا كانت الضيعة له فلا بأس.

الهوامش · 1

[٦٢٤](٦٢٥) الكافي ج ١ ص ٤٠٩ص 141

No. ٦٢٥ / ١٠vol. 7 · page 141
tahdhib-8806

سهل بن زياد عن عبيد الله الدهقان عن موسى بن ابراهيم عن ابى الحسن عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن بيع الكلاء والمراعي فقال : لا بأس به قد حمى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله النقيعلخيل المسلمين.

الهوامش · 1

[١]النقيع : موضع قريب من المدينة قبل من المدينة قيل انه على مرحلتين منها كان يستنقع فيه الماء أي يجتمعص 141

No. ٦٢٦ / ١١vol. 7 · page 142
tahdhib-8807

أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن شراء القصيل يشتريه الرجل فلا يقصله ويبدو له في تركه حتى يخرج سنبله شعيرا أو حنطة وقد اشتراه من اصله على اربابه خراج أو هو على العلج؟ فقال : ان كان اشترط حين اشتراه ان شاء قطعه وان شاء تركه كما هو حتى يكون سنبلا وإلا فلا ينبغي له ان يتركه حتى يكون سنبلا.

الهوامش · 1

[٦٢٦]الاستبصار ج ٣ ص ١١٢ الكافي ج ١ ص ٤٠٨ الفقيه ج ٣ ص ١٤٨ص 142

No. ٦٢٧ / ١٢vol. 7 · page 142
tahdhib-8808

عنه عن ابن محبوب عن ابى ايوب عن سماعة عن ابي عبد الله عليه‌السلام نحوه وزاد فيه فان فعل فان عليه طسقهونفقته وله ما خرج منه.

الهوامش · 2

[١]الطسق : الوظيفة من خراج المقررة عليها.ص 142

[٦٢٧]الاستبصار ج ٣ ص ١١٢ الكافي ج ١ ص ٤٠٨ الفقيه ج ٣ ص ١٤٩ بتفاوتص 142

No. ٦٢٨ / ١٣vol. 7 · page 142
tahdhib-8809

سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن مثنى الحناط عن زرارة عن ابى عبد الله عليه‌السلام في زرع بيع وهو حشيش ثم سنبل قال :

Show clickable narrator chain

لا بأس إذا قال : ابتاع منك مايخرج من هذا الزرع فإذا اشتراه وهو حشيش فان شاء اعفاه وان شاء تربص به.

الهوامش · 1

[٦٢٨]الاستبصار ج ٣ ص ١١٣ الكافي ج ١ ص ٤٠٨ص 142

No. ٦٢٩ / ١٤vol. 7 · page 142
tahdhib-8810

علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال :

Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا بأس بان تشتري زرعا اخضر ثم تتركه حتى تحصده ان شئت أو تعلفه من قبل ان يسنبل وهو حشيش ، وقال : لا بأس ايضا ان تشتري زرعا قد سنبل وبلغ بحنطة.

الهوامش · 1

[٦٢٩]الاستبصار ج ٣ ص ١٤٣ص 142

No. ٦٣٠ / ١٥vol. 7 · page 142
tahdhib-8811

عنه عن أبيه عن حماد عن حريز عن بكير بن اعين قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : أيحل شراء الزرع الاخضر؟ قال : نعم لا بأس به.

الهوامش · 1

[٦٣٠]الاستبصار ج ٣ ص ١١٣ الكافي ج ١ ص ٤٠٨ص 142

No. ٦٣١ / ١٦vol. 7 · page 143
tahdhib-8812

عنه عن زرارة مثله قال :

Show clickable narrator chain

لا بأس ان تشتري الزرع والقصيل اخضر ثم تتركه ان شئت حتى يسنبل ثم تحصده ، وان شئت ان تعلف دابتك قصيلا فلا بأس به قبل ان يسنبل ، فاما إذا سنبل فلا تعلفه رأسا رأسا فانه فساد.

الهوامش · 1

[٦٣١]الاستبصار ج ٣ ص ١١٣ الكافي ج ١ ص ٤٠٨ص 143

No. ٦٣٢ / ١٧vol. 7 · page 143
tahdhib-8813

أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الزرع فقلت : جعلت فداك رجل زرع زرعا مسلما كان أو معاهدا انفق فيه نفقة ثم بداله في بيعه لنقلة ينتقل من مكانه أو لحاجة قال : يشتريه بالورق فان اصله طعام.

الهوامش · 1

[٦٣٢]الكافي ج ١ ص ٤٠٨ الفقيه ج ٣ ص ١٥٢ص 143

No. ٦٣٣ / ١٨vol. 7 · page 143
tahdhib-8814

أحمد بن محمد عن صفوان عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن المحاقلة والمزابنة قلت : وما هو؟ قال : ان يشترى حمل النخل بالتمر والزرع بالحنطة.

الهوامش · 1

[٦٣٣](٦٣٤) (٦٣٥) الاستبصار ج ٣ ص ٩١ والاخير فيه صدر الحديث واخرج الاولين الكليني في الكافي ج ١ ص ٤٠٨ص 143

No. ٦٣٤ / ١٩vol. 7 · page 143
tahdhib-8815

علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

رخص رسول الله صلى الله وآله في العرايا بان تشترى بخرصها تمرا ، قال : والعرايا جمع عرية وهي النخلة التي تكون للرجل في دار لرجل آخر فيجوز له أن يبيعها بخرصها تمرا ولا يجوز ذلك في غيره.

No. ٦٣٥ / ٢٠vol. 7 · page 143
tahdhib-8816

الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن ابان عن عبد الرحمن البصري عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن المحاقلة فقال : المحاقلة : النخل بالتمر ، والمزابنة : السنبل بالحنطة ، والنطاف : شرب الماء ليس لك إذا استغنيت عنه ان تبيعه جارك تدعه له ، والاربعاء : المسناة تكون بين القوم فيستغني عنها صاحبها قال : يدعها لجاره ولا يبيعها اياه.

No. ٦٣٦ / ٢١vol. 7 · page 144
tahdhib-8817

عنه عن محمد بن زياد عن معلى بن خنيس قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : اشتري الزرع فقال : إذا كان قدر شبر.

No. ٦٣٧ / ٢٢vol. 7 · page 144
tahdhib-8818

عنه محمد بن زياد عن معاوية بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا تشتر الزرع ما لم يسنبل فإذا كنت تشتري اصله فلا بأس بذلك ، أو ابتعت نخلا فابتعت اصله ولم يكن فيه حمل لم يكن به بأس.

No. ٦٣٨ / ٢٣vol. 7 · page 144
tahdhib-8819

عنه عن اسحاق عن ابى بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا يواجر الارض بالحنطة ولا بالتمر ولا بالشعير ولا بالاربعاء ولا بالنطاف ،

الهوامش · 1

[٦٣٨]الاستبصار ج ٣ ص (١٢٨) (٦٣٩)ص 144

No. ٦٣٩ / ٢٤vol. 7 · page 144
tahdhib-8820

عنه عن محمد بن زياد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا بأس بان تشتري زرعا اخضر فان شئت تركته حتى تحصده وان شئت فبعه حشيشا.

No. ٦٤٠ / ٢٥vol. 7 · page 144
tahdhib-8821

علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قضى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في رجل باع نخلا فاستثنى عليه نخلة فقضى له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بالمدخل إليها والمخرج ومدى جرائدها.

الهوامش · 1

[٦٤٠](٦٤١) (٦٤١) الكافي ج ١ ص ٤١٤ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٥٧ص 144

No. ٦٤١ / ٢٦vol. 7 · page 144
tahdhib-8822

محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله ابن هلال عن عقبة بن خالد

Show clickable narrator chain

ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قضى في هذا النخل أن تكون النخلة والنخلتان للرجل في حائط الآخر فيختلفون في حقوق ذلك فقضى فيها أن لكل نخلة من اولئك من الارض مبلغ جريدة من جرائدها حتى بعدها.

الهوامش · 1

[٦٣٦](٦٣٧) الاستبصار ج ٣ ص ١١٣ص 144

No. ٦٤٣ / ٢٨vol. 7 · page 145
tahdhib-8824

علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : مابين بئر المعطن إلى بئر المعطن اربعون ذراعا ، وما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستون ذراعا ، وما بين العين إلى العين ـ يعني القناة ـ خمسمائة ذراع ، والطريق إذا تشاح عليه اهله فحده سبعة اذرع.

الهوامش · 1

[٦٤٣](٦٤٤) الكافي ج ١ ص ٤١٥ واخرج الثاني في الفقيه ج ٣ ص ٥٨ في حديث مستقلين.ص 145

No. ٦٤٤ / ٢٩vol. 7 · page 145
tahdhib-8825

محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله ابن هلال عن عقبة بن خالد عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

يكون بين البئرين إذا كانت ارضا صلبة خمسمائة ذراع وان كانت ارضا رخوة فألف ذراع ، قال : وقضى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في رجل احتفر قناة وأتى لذلك سنة ، ثم ان رجلا حفر إلى جانبها قناة فقضى أن يقاس الماء بجوانب البئر ليلة هذه وليلة هذه ، فان كانت الاخيرة أخذت ماء الاولى غورت الاخيرة ، وان كانت الاولى اخذت ماء الاخيرة لم يكن لصاحب الاخيرة على الاولى شئ.

No. ٦٤٥ / ٣٠vol. 7 · page 145
tahdhib-8826

أحمد بن محمد عن البرقي عن محمد بن يحيى عن حماد بن عثمان قال :

Show clickable narrator chain

سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : حريم البئر العادية اربعون ذراعا حولها.

الهوامش · 1

[٦٤٥]الكافي ج ١ ص ٤١٥ص 145

No. ٦٤٦ / ٣١vol. 7 · page 146
tahdhib-8827

وفي رواية خمسون ذراعا إلا ان يكون إلى عطن أو إلى طريق فيكون اقل من ذلك خمسة وعشرون ذراعا.

No. ٦٤٧ / ٣٢vol. 7 · page 146
tahdhib-8828

محمد بن علي بن محبوب قال :

Show clickable narrator chain

كتب رجل إلى الفقيه عليه‌السلام في رجل كانت له رحى على نهر قرية والقرية لرجل أو رجلين فاراد صاحب القرية أن يسوق الماء إلى قريته في غير هذا النهر الذي عليه هذه الرحى ويعطل هذه الرحى أله ذلك ام لا؟ فوقع عليه‌السلام يتقي الله عزوجل ويعمل في ذلك بالمعروف ولا يضار اخاه المؤمن ، وفي رجل كانت له قناة في قرية فاراد رجل ان يحفر قناة اخرى فوقه كم يكون بينهما في البعد حتى لا يضر بالاخرى في ارض إذا كانت صعبة أو رخوة؟ فوقع عليه‌السلام : على حسب آلا يضر احدهما بالآخر ان شاء الله ،

الهوامش · 1

[٦٤٧]الكافي ج ١ ص ٤١٤ الفقيه ج ٣ ص ١٥٠ص 146

No. ٦٤٨ / ٣٣vol. 7 · page 146
tahdhib-8829

أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابى الحسن عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن ماء الوادي فقال : إن المسلمين شركاء في الماء والنار والكلاء.

الهوامش · 1

[٦٤٨]الفقيه ج ٣ ص ١٥٠ص 146

No. ٦٤٩ / ٣٤vol. 7 · page 146
tahdhib-8830

أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن خصبين دارين فزعم ان عليا عليه‌السلام قضى به لصاحب الدار الذي من قبله وجه القماط.

الهوامش · 2

[١]الخص) : الحائط من القصب.ص 146

[٦٤٩]الكافي ج ١ ص ٤١٥ الفقيه ج ٣ ص ٥٦ بتفاوتص 146

No. ٦٥٠ / ٣٥vol. 7 · page 146
tahdhib-8831

أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

ان الجار كالنفس غير مضار ولا آثم.

الهوامش · 1

[٦٥٠](٦٥١) الكافي ج ١ ص ٤١٣ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٥٩ بتفاوتص 146

No. ٦٥١ / ٣٦vol. 7 · pages 146-147
tahdhib-8832

أحمد بن محمد بن خالد عن ابيه عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

ان سمرة بن جندب لعنه الله كان له عذق في حائط لرجل من الانصار وكان منزل الانصاري بباب البستان وكان يمر به إلى نخلته ولا يستأذن ، فكلمه الانصاري أن يستأذن إذا جاء فأبى سمرة ، فلما تأبى جاء الانصاري إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فشكا إليه وخبره الخبر ، فارسل إليه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وخبره بقول الانصاري وما شكا إليه ، فقال : إذا اردت الدخول فاستأذن فأبى ، فلما ابى ساومه حتى بلغ له من الثمن ما شاء الله فأبى ان يبيع فقال : لك بها عذق مذلل في الجنة فأبى أن يقبل ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله للانصاري : اذهب فاقلعها وارم بها إليه فانه لا ضرر ولا ضرار.

الهوامش · 1

[٦٤٦]الكافي ج ١ ص ٤١٥ الكافي ج ٣ ص ٥٧ص 146