Show clickable narrator chain
قال لي أبو عبد الله عليهالسلام : لا تدع الاذان في الصلوات كلها فان تركته فلا تتركه في المغرب والفجر فانه ليس فيهما تقصير.
الهوامش1
[١٦١]الاستبصار ج ١ ص ٢٩٩.ص 49
تهذيب الأحكام
قال لي أبو عبد الله عليهالسلام : لا تدع الاذان في الصلوات كلها فان تركته فلا تتركه في المغرب والفجر فانه ليس فيهما تقصير.
[١٦١]الاستبصار ج ١ ص ٢٩٩.ص 49
إذا قمت إلى صلاة فريضة فاذن وأقم وافصل بين الاذان والاقامة بقعود أو بكلام أو بتسبيح.
[١٦٢]الفقيه ج ١ ص ١٨٥.ص 49
سألته أيجزي أذان واحد؟ قال : ان صليت جماعة لم يجز إلا أذان واقامة ، وإن كنت وحدك تبادر امرا تخاف أن يفوتك يجزيك اقامة إلا الفجر والمغرب فانه ينبغي أن تؤذن فيهما وتقيم من أجل انه لا تقصر فيهما كما تقصر في سائر الصلوات.
[١٦٣](١٦٣) الاستبصار ج ١ ص ٢٩٩ الكافي ج ١ ص ٨٣.ص 50
قال أبو عبد الله عليهالسلام : إذا كان القوم لا ينتظرون أحدا اكتفوا باقامة واحدة.
انه كان إذا صلى وحده في البيت أقام اقامة ولم يؤذن.
يجزيك إذا خلوت في بيتك اقامة واحدة بغير أذان. وهذه الاخبار كلها دالة على تأكيد الاذان في صلاة الجماعة لانها تتضمن إباحة تركها مقيدا بحال الوحدة والخلوة ، وهذا لا يكون إلا للمنفرد فأما اختصاص الغداة والمغرب فقد مضى ما يدل عليه ويزيده بيانا ما رواه :
قال أبو عبد الله عليهالسلام : لا تصل الغداة والمغرب الا بأذان واقامة ورخص في سائر الصلوات بالاقامة ، والاذان أفضل.
[١٦٧](١٦٧) الاستبصار ج ١ ص ٢٩٩.ص 51
يجزيك في الصلاة اقامة واحدة إلا الغداة والمغرب.
[١٦٨](١٦٩) الاستبصار ج ١ ص ٣٠٠.ص 51
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن الاقامة بغير أذان في المغرب فقال : ليس به بأس وما أحب أن يعتاد. فليس بمناف لما ذكرناه لانه إنما جوز له الاقتصار على الاقامة في هذه الصلاة عند عارض ومانع ثم نبهه بقوله وما أحب أن يعتاد ذلك على أن الاولى فعله ، والذي يكشف عما ذكرناه من أنه إنما جوز له الاقتصار على الاقامة في سائر الصلوات لعارض ومانع ما رواه :
سمعته يقول : يقصر الاذان في السفر كما تقصر الصلاة تجزي اقامة واحدة.
الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان
تجزيك اقامة في السفر. فدلت هذه الاخبار على أن الاولى في الحضر فعل الاذان لانها تضمنت الرخصة في حال السفر ، ولو لم يكن الامر على ما ذكرناه لم يكن لاختصاصه بحال السفر فائدة.
إذا أذنت في أرض فلاة واقمت صلى خلفك صفان من الملائكة ، وإن أقمت ولم تؤذن صلى خلفك صف واحد.
قال لي أبو عبد الله عليهالسلام انك إذا أذنت واقمت صلى خلفك صفان من الملائكة ، وان أقمت إقامة بغير أذان صلى خلفك صف واحد.
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : المؤذن يغفر له مد صوته ويشهد له كل شئ سمعه.
[١٧٥](١٧٥) الكافي ج ١ ص ٨٤.ص 52
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الاذان قبل الفجر فقال : إذا كان في جماعة فلا ، وإذا كان وحده فلا بأس.
[١٧٦](١٧٦) الكافي ج ١ ص (٨٤) (١٨٠) الكافي ج ١ ص ٨٤ بتفاوت يسير.ص 53
قلت له إن لنا مؤذنا يؤذن بليل فقال : أما إن ذلك ينفع الجيران لقيامهم إلى الصلاة وأما السنة فانه ينادى مع طلوع الفجر ولا يكون بين الاذان والاقامة إلا الركعتان.
سألته عن النداء قبل طلوع الفجر فقال : لا بأس ، وأما السنة مع الفجر وإن ذلك لينفع الجيران يعني قبل الفجر.
لا بأس أن تؤذن وأنت على غير وضوء طهور ولا تقيم إلا وأنت على وضوء.
لا بأس أن يؤذن الرجل وهو على غير وضوء ولا يقيم إلا وهو على وضوء.
أن عليا عليهالسلام كان يقول : لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم ولا بأس أن يؤذن المؤذن وهو جنب ولا يقيم حتى يغتسل.
[١٨١](١٨١) الفقيه ج ١ ص ١٤٤ مرسلا.ص 54
قلت : لابي عبد الله عليهالسلام أيتكلم الرجل في الاذان؟ قال : لا بأس ، قلت : في الاقامة؟ قال : لا.
[١٨٢](١٨٤) الاستبصار ج ١ ص ٣٠٠ الكافي ج ١ ص ٨٣ والثانى صدر حديث.ص 54
سألته عن المؤذن أيتكلم وهو يؤذن؟ فقال : لا بأس حين (حتى خ ل) يفرغ من أذانه.
قلت : لابي عبد الله عليهالسلام أيتكلم الرجل في الاذان؟ قال : لا بأس.
قال أبو عبد الله عليهالسلام يا أبا هارون الاقامة من الصلاة فإذا أقمت فلا تتكلم ولا تؤم بيدك.
[١٨٥](١٨٦) (١٨٧) الاستبصار ج ١ ص ٣٠١ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ٨٤.ص 54
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يتكلم في أذانه أو في اقامته؟ فقال : لا بأس.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل أيتكلم بعد ما يقيم الصلاة؟ قال : نعم.
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : لا بأس بان يتكلم الرجل وهو يقيم الصلاة وبعد ما يقيم إن شاء. فهذه الاخبار محمولة على حال الضرورة دون الاختيار ويكون ذلك الكلام ايضا لشئ يتعلق بالصلاة مثل تقديم إمام وتسوية صف وما يجري مجراهما ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
[١٨٨](١٨٨) (١٨٩) الاستبصار ج ١ ص ٣٠١.ص 55
قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يتكلم في الاقامة : قال؟ نعم فإذا قال : المؤذن قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد إلا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتى وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول : بعضهم لبعض تقدم يا فلان.
قال أبو عبد الله عليهالسلام : إذا أقام المؤذن الصلاة فقد حرم الكلام إلا ان يكون القوم ليس يعرف لهم إمام.
[١٩٠]الاستبصار ج ١ ص ٣٠٢.ص 55
قال أبو عبد الله عليهالسلام : لا تتكلم إذا أقمت الصلاة فانك إذا تكلمت أعدت الاقامة.
[١٩١]الاستبصار ج ١ ص ٣٠١.ص 55
قال أبو عبد الله عليهالسلام : لا بأس أن تؤذن راكبا أو ماشيا أو على غير وضوء ولا تقيم وأنت راكب أو جالس الا من علة أو تكون في أرض ملصة .
[١]الملصة ، بالفتح الارض الكثيرة اللصوص.ص 56
[١٩٢](١٩٢) الفقيه ج ١ ص ١٨٣.ص 56
لا بأس للمسافر أن يؤذن وهو راكب ويقيم وهو على الارض قائم.
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : يؤذن الرجل وهو قاعد؟ قال : نعم ولا يقيم إلا وهو قائم.
[١٩٤](١٩٥) الاسبتصار ج ١ ص ٣٠٢.ص 56
يؤذن الرجل وهو جالس ولا يقيم إلا وهو قائم ، وقال : تؤذن وأنت راكب ولا تقيم إلا وأنت على الارض
سألته عن الرجل يؤذن وهو يمشي أو على ظهر دابته وعلى غير طهور؟ فقال : إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس.
[١٩٦]الفقيه ج ١ ص ١٨٥ بتفاوت.ص 56
لا يقيم أحدكم الصلاة وهو ماش ولا راكب ولا مضطجع إلا أن يكون مريضا وليتمكن في الاقامة كما يتمكن في الصلاة فانه إذا أخذ في الاقامة فهو في صلاة.
[١٩٧]الكافي ج ١ ص ٨٤.ص 56
قلت له : اؤذن وانا راكب؟ فقال : نعم فقلت : فأقيم وأنا راكب؟ فقال : لا قلت : فأقيم وأنا ماش؟ فقال : نعم ماش الى الصلاة قال ثم قال لي : إذا أقمت فاقم مترسلا فانك في الصلاة ، فقلت له : فقد سألتك أقيم وأنا ماش فقلت لي نعم أفيجوز أن امشي في الصلاة؟ قال : نعم إذا دخلت من باب المسجد فكبرت وأنت مع إمام عادل ثم مشيت الى الصلاة اجزأك ذلك ، فأما ما رواه :
[١]نسخة في الجميع (الشيباني) وهو الذي في نسخة صاحب الوافي (ره) (١٩٩) الاستبصار ج ١ ص ٣٠٢.ص 57
سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الاذان جالسا قال لا يؤذن جالسا الا راكب أو مريض. فهذا الخبر محمول على الاستحباب لانا قد بينا جواز الاذان جالسا من غير علة وهذا محمول على الفضل والندب.
حدثنا الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب ومحمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة أعليها أذان واقامة؟ فقال : لا
[٢٠٠]الكافي ج ١ ص ٨٤.ص 57
قلت لابي جعفر عليهالسلام : النساء عليهن أذان؟ فقال : إذا شهدت الشهادتين فحسبها.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة تؤذن للصلاة؟ فقال : حسن ان فعلت وان لم تفعل أجزاها أن تكبر وان تشهد ان لا إله إلا الله وان محمد رسول الله صلىاللهعليهوآله . قال الشيخ رحمهالله (ومن أذن فليقف على آخر كل فصل من اذانه ويرفع صوته ولا يخفض به نفسه دون اسماعه نفسه اياه) إلى آخر الباب.
قال أبو جعفر عليهالسلام الاذان جزم بإفصاح الالف والهاء والاقامة حدر.
[٢٠٣](٢٠٣) الكافي ج ١ ص ٨٣ بتفاوت وزيادة في آخره.ص 58
انه قال : التكبير جزم في الاذان مع الافصاح بالهاء والالف.
[٢٠٤]الفقيه ج ١ ص ١٨٤.ص 58
انه قال : إذا اذنت فلا تخفين صوتك فان الله يأجرك مد صوتك فيه.
كان طول حائط مسجد رسول الله صلىاللهعليهوآله قامة ، فكان عليهالسلام يقول لبلال إذا دخل الوقت يا بلال اعل فوق الجدار وارفع صوتك بالاذان فان الله عزوجل قد وكل بالاذان ريحا ترفعه إلى السماء ، وان الملائكة إذا سمعوا الاذان من أهل الارض قالوا هذه اصوات امة محمد صلىاللهعليهوآله بتوحيد الله عزوجل ويستغفرون لامة محمد صلىاللهعليهوآله حتى يفرغوا من تلك الصلاة.
[٢٠٦]الكافي ج ١ ص ٨٤.ص 58
حدثني هشام بن ابراهيم انه شكا الى أبي الحسن الرضا عليهالسلام سقمه وانه لا يولد له فأمره بان يرفع صوته بالاذان في منزله قال : ففعلت فاذهب الله عني سقمي وكثر ولدي قال محمد ابن راشد وكنت دائم العلة ما انفك منها في نفسي وجماعة خدمي فلما سمعت ذلك من هشام عملت به فاذهب الله عني وعن عيالي العلل.
[٢٠٧](٢٠٧) الكافي ج ١ ص ٨٥ الفقيه ج ١ ص ١٨٩.ص 59