من لا يحضره الفقيه — Volume 2, Page 376
[١]الظاهر من كلام الشيخ في الاستبصار أنّه حمل الخبر الأوّل على ظاهره و الثاني على أنّه تمّت عمرته و لا شيء عليه من العقاب. و قال العلّامة المجلسيّ- رحمه اللّه- في خبر ابن سنان: لعل الاستغفار للتقصير في مباديه أو للذنوب الأخرى لتدارك ما دخل عليه من النقص بسبب النسيان، ثمّ ان ظاهر الخبر صحّة احرامه و أنّه لا يلزمه سوى الاستغفار، و لا خلاف بين الاصحاب- على ما ذكر في المنتهى- في أنّه لا يجوز إنشاء احرام آخر قبل أن يفرغ من أفعال ما أحرم له، و أمّا المتمتع إذا أحرم ناسيا بالحج قبل تقصير العمرة فقد اختلف فيه الاصحاب فذهب ابن إدريس و سلّار و أكثر المتأخرين الى أنّه يصحّ حجّه و لا شيء عليه، و قال الشيخ و على بن بابويه: يلزمه بذلك دم، و حكى في المنتهى قولا لبعض أصحابنا ببطلان الاحرام الثاني و البناء على الاوّل، مع أنّه قال في المختلف لو أحلّ بالتقصير ساهيا و أدخل احرام الحجّ على العمرة سهوا لم يكن عليه إعادة الاحرام و تمت عمرته إجماعا و صح احرامه ثمّ نقل الخلاف في وجوب الدم خاصّة، و الأول أقوى.
[٢]ظاهره التخيير و المشهور أنّه يجب عليه بدنة فان عجز فشاة، و هو اختيار ابن إدريس، و قال ابن أبي عقيل: عليه بدنة، و قال سلّار: عليه بقرة. و المعتمد الاوّل، قال في التحرير: و لو جامع امرأته عامدا قبل التقصير وجب عليه جزور ان كان موسرا و ان كان متوسطا فبقرة و ان كان فقيرا فشاة و لا تبطل عمرته و المرأة ان طاوعته وجب عليها مثل ذلك و لو أكرهها تحمل عنها الكفّارة و لو كان جاهلا لم يكن عليه شيء، و لو قبل امرأته قبل التقصير وجب عليه دم شاة( المرآة).
[٣]العقص: جمع الشعر و جعله في وسط الرأس و شدّه.
عَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ وَ إِنْ جَامَعَ فَعَلَيْهِ جَزُورٌ أَوْ بَقَرَةٌ.
Hadith.2743 - Imran al-Halabi asked Abu Abdullah (as) about a man who performed tawaf of the Kaaba and the sa'i between Safa and Marwa while performing tamattu‘, then hastened and kissed his wife before trimming his hair. Imam (as) said: "He must offer a sacrifice of a sheep. If he engaged in intercourse, he must offer a camel or a cow."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[2]ظاهره التخيير و المشهور أنّه يجب عليه بدنة فان عجز فشاة، و هو اختيار ابن إدريس، و قال ابن أبي عقيل: عليه بدنة، و قال سلّار: عليه بقرة. و المعتمد الاوّل، قال في التحرير: و لو جامع امرأته عامدا قبل التقصير وجب عليه جزور ان كان موسرا و ان كان متوسطا فبقرة و ان كان فقيرا فشاة و لا تبطل عمرته و المرأة ان طاوعته وجب عليها مثل ذلك و لو أكرهها تحمل عنها الكفّارة و لو كان جاهلا لم يكن عليه شيء، و لو قبل امرأته قبل التقصير وجب عليه دم شاة( المرآة).ص 376
وَ سَأَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ عَقَصَ رَأْسَهُ وَ هُوَ مُتَمَتِّعٌ فَقَدِمَ مَكَّةَ فَقَضَى نُسُكَهُ وَ حَلَّ عِقَاصَ رَأْسِهِ وَ قَصَّرَ وَ ادَّهَنَ وَ أَحَلَّ قَالَ
Hadith.2744 - Abdullah ibn Sinan asked Abu Abdullah (as) about a man performing tamattu‘ who tied up his hair before arriving in Mecca. He completed his rites, untied his hair, trimmed it, applied oil, and considered himself released from ihram. Imam (as) said: "He must offer a sheep as expiation."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[3]العقص: جمع الشعر و جعله في وسط الرأس و شدّه.ص 376