من لا يحضره الفقيه — Volume 3, Page 432
[١]أي من الذمّة فلا ينافى وجوب الانفاق دائما ما دامت في حياتها.( سلطان).
[٢]أي هو مخير بين الامرين الغرم و الامساك.
[٣]يدل على جواز العزل فيمكن حمل أخبار المنع على الكراهة، و اختلف الاصحاب في جواز العزل عن الزوجة الحرة الدائمة بغير اذنها بعد اتفاقهم على جواز العزل عن الأمة و المتمتع بها و الدائمة مع الاذن، فذهب الاكثر على الكراهة، و نقل عن ابن حمزة الحرمة و هو ظاهر اختيار المفيد- رحمه اللّه- و المعتمد، ثمّ لو قلنا بالتحريم فالاظهر أنّه لا يلزم على الزوج بذلك للمرأة شيء و قيل: تجب عليه دية النطفة عشرة دنانير( المرآة) أقول: سيأتي الكلام فيه في الباب المنعقد له.
[٤]القرن: لحم ينبت في الفرج في مدخل الذكر كالغدة العظيمة، و قد يكون عظما، و العفل- بالتحريك-: لحم ينبت في قبل المرآة يمنع من وطيها، و قيل: هو ورم يكون بين مسلكيها. و العفل عين القرن و في الكافي ج 5 ص 409« و القرن و هو العفل» و لعل السقط من النسّاخ، و الحصر اضافى فلا ينافى قول المشهور من أنّها سبعة باضافة العمى و الاقعاد-- و الافضاء. و الظاهر أنّه لا خلاف في كون كل واحدة منهما موجبا لخيار الفسخ للزوج في صورة سبقه على العقد و ان وطئ إذا لم يعلم بالعيب، و أمّا المقارن و المتجدد بعد العقد فظاهر الاصحاب أنّه ان كان الوطى قبل وجود العيب و كان حدوثه بعده فلا يوجب خيار الفسخ للزوج و اما العيب الحادث بين العقد و الوطى ففيه خلاف، فمن قال بجواز الفسخ فلا بدّ له أن يحمل هذا الخبر و أمثاله على الوطى بعد العلم بحالها.
Same indexed hadith faqih-4487; it ends on this printed page after beginning on pages 431-432.
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً بِكْراً لَمْ تُدْرِكْ فَلَمَّا دَخَلَ بِهَا اقْتَضَّهَا فَأَفْضَاهَا- فَقَالَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا حِينَ دَخَلَ بِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَتْ لَمْ تَبْلُغْ تِسْعَ سِنِينَ أَوْ كَانَ لَهَا أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ بِقَلِيلٍ حِينَ دَخَلَ بِهَا فَاقْتَضَّهَا فَإِنَّهُ قَدْ أَفْسَدَهَا وَ عَطَّلَهَا عَلَى الْأَزْوَاجِ فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُغَرِّمَهُ دِيَتَهَا وَ إِنْ أَمْسَكَهَا وَ لَمْ يُطَلِّقْهَا حَتَّى تَمُوتَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
Hadith.4493 - Al-Hasan ibn Mahbub narrated from Abu Ayyub, from Humran, who said: Abu Abdillah (as) was asked about a man who married a young bondwoman who was a virgin and had not yet reached maturity. When he consummated the marriage, he deflowered her and caused her to lose her virginity completely. Imam (as) said: "If he consummated the marriage with her when she was nine years old, then there is no liability upon him. However, if she had not yet reached nine years of age, or was slightly younger than that at the time he consummated the marriage and deflowered her, then he has caused her harm and rendered her unfit for other marriages. In such a case, it is upon the Imam to impose upon him the payment of her full dowry. But if he keeps her and does not divorce her until she dies, then there is no liability upon him."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[5]أي لم تبلغ تسع سنين هلالية كاملة.ص 431
[6]افتضها أي ازالت بكارتها، و أفضاها أي جعل مسلك بولها و حيضها واحدا، و قيل: أو جعل مسلك حيضها و غائطها واحدا، و يصدق الافضاء عليه أيضا.( م ت).ص 431
[1]أي من الذمّة فلا ينافى وجوب الانفاق دائما ما دامت في حياتها.( سلطان).ص 432
[2]أي هو مخير بين الامرين الغرم و الامساك.ص 432
الْمَاءُ لِلرَّجُلِ يَصْرِفُهُ حَيْثُ يَشَاءُ.
Hadith.4494 - Muhammad ibn Muslim asked Abu Jafar Imam Muhammad ibn Ali Al-Baqir (as) about withdrawal (coitus interruptus). Imam (as) said: "The semen belongs to the man; he may direct it wherever he wishes."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[3]يدل على جواز العزل فيمكن حمل أخبار المنع على الكراهة، و اختلف الاصحاب في جواز العزل عن الزوجة الحرة الدائمة بغير اذنها بعد اتفاقهم على جواز العزل عن الأمة و المتمتع بها و الدائمة مع الاذن، فذهب الاكثر على الكراهة، و نقل عن ابن حمزة الحرمة و هو ظاهر اختيار المفيد- رحمه اللّه- و المعتمد، ثمّ لو قلنا بالتحريم فالاظهر أنّه لا يلزم على الزوج بذلك للمرأة شيء و قيل: تجب عليه دية النطفة عشرة دنانير( المرآة) أقول: سيأتي الكلام فيه في الباب المنعقد له.ص 432
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَةُ تُرَدُّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْقَرَنِ وَ الْعَفَلِ مَا لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا فَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا فَلَا.
Hadith.4495 - Safwan ibn Yahya narrated from Abdur-Rahman ibn Abi Abdillah, who said: Abu Abdillah (as) said: "A woman can be returned (in marriage) for four reasons; leprosy, vitiligo, insanity, and genital defects (imperforation or obstruction), as long as the marriage has not been consummated. However, if consummation has taken place, then she cannot be returned."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[4]القرن: لحم ينبت في الفرج في مدخل الذكر كالغدة العظيمة، و قد يكون عظما، و العفل- بالتحريك-: لحم ينبت في قبل المرآة يمنع من وطيها، و قيل: هو ورم يكون بين مسلكيها. و العفل عين القرن و في الكافي ج 5 ص 409« و القرن و هو العفل» و لعل السقط من النسّاخ، و الحصر اضافى فلا ينافى قول المشهور من أنّها سبعة باضافة العمى و الاقعاد-- و الافضاء. و الظاهر أنّه لا خلاف في كون كل واحدة منهما موجبا لخيار الفسخ للزوج في صورة سبقه على العقد و ان وطئ إذا لم يعلم بالعيب، و أمّا المقارن و المتجدد بعد العقد فظاهر الاصحاب أنّه ان كان الوطى قبل وجود العيب و كان حدوثه بعده فلا يوجب خيار الفسخ للزوج و اما العيب الحادث بين العقد و الوطى ففيه خلاف، فمن قال بجواز الفسخ فلا بدّ له أن يحمل هذا الخبر و أمثاله على الوطى بعد العلم بحالها.ص 432