رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ اَلْبَزَنْطِيُّ عَنْ عَبْدِ اَلْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:
Show clickable narrator chain
"لاَ يَقَعُ اَللِّعَانُ حَتَّى يَدْخُلَ اَلرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ".
Read English translationHide English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn
Hadith.4851 - Ahmad ibn Muhammad ibn Abi Nasr Al-Bazanti narrated from Abdul Karim ibn Amr, from Abu Basir, from Abu Abdullah (as), who said: "Lian (the mutual curse between spouses) does not take place unless the man has consummated the marriage with his wife."
Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.
الهوامش · 2⌄
[6]الخبر في الكافي إلى هنا و البقية كلام المصنّف ظاهرا. و يشترط الدخول في اللعان بنفى الولد فان الولد قبل الدخول لا يتوقف نفيه على اللعان إجماعا و أمّا اللعان بالقذف فقد اختلفوا في اشتراطه بالدخول.ص 535
[1]روى الكليني ج 6 ص 166 مسندا عن جميل بن دراج، عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال:« لا يكون اللعان الا بنفى ولد، و قال: إذا قذف الرجل امرأته لا عنها» و لعلّ المراد نفى اللعان الواجب، أو الحصر بالنسبة الى دعوى غير المشاهدة كما حمله الشيخ و نقل عن الصدوق في المقنع أنّه قال: لا يكون اللعان الا بنفى الولد فلو قذفها و لم ينكر ولدها حد.( المرآة).ص 536