من لا يحضره الفقيه — Volume 2, Page 499
[١]قال في المقنعة« لا يجوز أن يضحى الا بما قد عرف به، و هو الذي أحضر عشية عرفة بعرفة» و قال الشيخ في التهذيب ج 1 ص 504: روى ذلك الحسين بن سعيد عن حماد ابن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« لا يضحى الا بما قد عرف به» ثم روى نحوه عن البزنطى و قال: لا ينافى هذا ما رواه عبد اللّه بن مسكان عن سعيد بن يسار و ذكر خبر المتن و قال: هذا الخبر محمول على أنّه إذا لم يعرف بها المشترى و ذكر البائع أنّه قد عرف بها فانها يصدقه في ذلك و يجزى عنه و الذي يدلّ على ذلك ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن سعيد بن يسار قال: قلت لابى عبد اللّه عليه السلام:« انا نشترى الغنم بمنى و لسنا ندرى عرف بها أم لا، فقال. انهم لا يكذبون، لا عليك ضح بها» قال في المدارك قوله« لا يجوز أن يضحى الا بما قد عرف» المشهور أن ذلك على الاستحباب بل قال التذكرة: و يستحب أن يكون ممّا عرف به و هو الذي أحضر عرفة عشية عرفة إجماعا» و قال المفيد في المقنعة« لا يجوز أن يضحى- الخ» و ظاهره أن ذلك على الوجوب، لكن قال في المنتهى« ان الظاهر أنه أراد تأكد الاستحباب. و يكفى في ثبوت التعريف اخبار البائع بذلك لصحيحة سعيد بن يسار.
[٢]كالكفارات و النذور.
[٣]الطريق إليه فيه محمّد بن على ماجيلويه و لم يوثق صريحا و رواه الكليني ج 4 ص 495 في الحسن كالصحيح و الشيخ في الصحيح.
Same indexed hadith faqih-3062; it ends on this printed page after beginning on pages 498-499.
أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنِ اشْتَرَى شَاةً وَ لَمْ يُعَرِّفْ بِهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ عَرَّفَ بِهَا- أَوْ لَمْ يُعَرِّفْ بِهَا.
Hadith.3068 - Al-Bazanti narrated from Abdul Karim ibn Amr from Saeed ibn Yasar, who said: I asked Abu Abdullah (as) about someone who buys a sheep but does not announce it (as a sacrifice). Imam (as) replied: "There is no harm whether he announces it or does not announce it."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[1]قال في المقنعة« لا يجوز أن يضحى الا بما قد عرف به، و هو الذي أحضر عشية عرفة بعرفة» و قال الشيخ في التهذيب ج 1 ص 504: روى ذلك الحسين بن سعيد عن حماد ابن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« لا يضحى الا بما قد عرف به» ثم روى نحوه عن البزنطى و قال: لا ينافى هذا ما رواه عبد اللّه بن مسكان عن سعيد بن يسار و ذكر خبر المتن و قال: هذا الخبر محمول على أنّه إذا لم يعرف بها المشترى و ذكر البائع أنّه قد عرف بها فانها يصدقه في ذلك و يجزى عنه و الذي يدلّ على ذلك ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن سعيد بن يسار قال: قلت لابى عبد اللّه عليه السلام:« انا نشترى الغنم بمنى و لسنا ندرى عرف بها أم لا، فقال. انهم لا يكذبون، لا عليك ضح بها» قال في المدارك قوله« لا يجوز أن يضحى الا بما قد عرف» المشهور أن ذلك على الاستحباب بل قال التذكرة:ص 499
يَنْحَرُهَا وَ يَنْحَرُ وَلَدَهَا وَ إِنْ كَانَ الْهَدْيُ مَضْمُوناً فَهَلَكَ اشْتَرَى مَكَانَهَا وَ مَكَانَ وَلَدِهَا.
Hadith.3069 - Muawiyah ibn Ammar narrated from Abu Abdullah (as) regarding a man who brought a sacrificial camel that gave birth. Imam (as) said: "He should slaughter it and its offspring. If the hady (sacrificial animal) was guaranteed but perished, he should purchase another in its place and another in place of its offspring."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[2]كالكفارات و النذور.ص 499
إِنْ كَانَ نَحَرَهُ بِمِنًى فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْ صَاحِبِهِ
Hadith.3070 - Mansur ibn Hazim narrated from Abu Abdullah (as) regarding a man whose hady (sacrificial animal) goes missing, and another man finds it and slaughters it. Imam (as) said: "If he slaughtered it in Mina, it suffices for its owner who lost it. But if he slaughtered it outside of Mina, it does not suffice for its owner."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[3]الطريق إليه فيه محمّد بن على ماجيلويه و لم يوثق صريحا و رواه الكليني ج 4 ص 495 في الحسن كالصحيح و الشيخ في الصحيح.ص 499