من لا يحضره الفقيه — Volume 2, Page 502
[١]رواه الشيخ ج 1 ص 508 في الصحيح مع زيادة هكذا« قال: سألته عن الهدى الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أ يبيعه صاحبه و يستعين بثمنه في هدى؟ قال: لا يبيعه، فان باعه فليتصدق بثمنه و ليهد هديا آخر» و رواه الكليني في الحسن كالصحيح ج 4 ص 494 عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام هكذا قال:« سألته عن الهدى الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أ يبيعه صاحبه و يستعين بثمنه على هدى آخر؟ قال: يبيعه و يتصدق بثمنه و يهدى هديا آخر، و قال في الدروس: و لو كسر جاز بيعه فيتصدق بثمنه أو يقيم بدله ندبا و لو كان الهدى واجبا وجب البدل، و في رواية الحلبيّ يتصدق بثمنه و يهدى بدله، و قال في المدارك ص 398 مورد الرواية الهدى الواجب و مقتضاه أنّه إذا بيع يتصدق بثمنه و يقيم بدله وجوبا، و أمّا الهدى المتبرع به فلم أقف على جواز بيعه و أفضلية التصدق بثمنه و اقامة بدله على رواية تدلّ عليه و الأصحّ تعين ذبحه مع العجز عن الوصول و تعليمه بما يدلّ على أنّه هدى سواء كان عجزه بواسطة الكسر أو غيره.
[٢]روى الكليني ج 4 ص 500 بإسناده عن أبي بصير قال:« سألته عن رجل أهدى هديا فانكسر، فقال: ان كان مضمونا- و المضمون ما كان في يمين يعنى نذر أو جزاء- فعليه فداؤه، قلت: أ يأكل منه؟ فقال: لا انما هو للمساكين فان لم يكن مضمونا فليس عليه شيء، قلت أ يأكل منه؟ قال: يأكل منه» و روى أيضا« أنه يأكل منه مضمونا كان أو غير مضمون» و قال في المدارك: ربما يجمع بحمل المنع على الكراهة أو بحمل المضمون على غير الفداء و المنذور، بل على ما لزم بالسياق و الاشعار و التقليد.
[٣]اللبة- بالفتح و التشديد-: المنحر و موضع القلادة، و النحر في الإبل و الذبح في البقر و الغنم.
إِنْ بَاعَهُ فَلْيَتَصَدَّقْ بِثَمَنِهِ وَ يُهْدِي هَدْياً آخَرَ.
Hadith.3077 - Al-Ala narrated from Muhammad ibn Muslim, from one of the Imams (as), who said: I asked him about a hady (obligatory sacrificial animal) that suffers a fracture or injury—can it be sold, and if sold, what should be done with its price? Imam (as) replied: "If he sells it, he should give its price in charity and offer another sacrificial animal."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[1]رواه الشيخ ج 1 ص 508 في الصحيح مع زيادة هكذا« قال: سألته عن الهدى الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أ يبيعه صاحبه و يستعين بثمنه في هدى؟ قال: لا يبيعه، فان باعه فليتصدق بثمنه و ليهد هديا آخر» و رواه الكليني في الحسن كالصحيح ج 4 ص 494 عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام هكذا قال:« سألته عن الهدى الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أ يبيعه صاحبه و يستعين بثمنه على هدى آخر؟ قال: يبيعه و يتصدق بثمنه و يهدى هديا آخر، و قال في الدروس: و لو كسر جاز بيعه فيتصدق بثمنه أو يقيم بدله ندبا و لو كان الهدى واجبا وجب البدل، و في رواية الحلبيّ يتصدق بثمنه و يهدى بدله، و قال في المدارك ص 398 مورد الرواية الهدى الواجب و مقتضاه أنّه إذا بيع يتصدق بثمنه و يقيم بدله وجوبا، و أمّا الهدى المتبرع به فلم أقف على جواز بيعه و أفضلية التصدق بثمنه و اقامة بدله على رواية تدلّ عليه و الأصحّ تعين ذبحه مع العجز عن الوصول و تعليمه بما يدلّ على أنّه هدى سواء كان عجزه بواسطة الكسر أو غيره.ص 502
فِي آخِرِهِ إِنَّ الْهَدْيَ الْمَضْمُونَ لَا يَأْكُلُ مِنْهُ إِذَا عَطِبَ فَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ غَرِمَ.
Hadith.3078 - In a narration from Hammad, from Hariz, in a Hadith that states at its conclusion: "The guaranteed hady (sacrificial animal) must not be eaten from if it perishes. If one eats from it, they must compensate for it."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[2]روى الكليني ج 4 ص 500 بإسناده عن أبي بصير قال:« سألته عن رجل أهدى هديا فانكسر، فقال: ان كان مضمونا- و المضمون ما كان في يمين يعنى نذر أو جزاء- فعليه فداؤه، قلت: أ يأكل منه؟ فقال: لا انما هو للمساكين فان لم يكن مضمونا فليس عليه شيء، قلت أ يأكل منه؟ قال: يأكل منه» و روى أيضا« أنه يأكل منه مضمونا كان أو غير مضمون» و قال في المدارك: ربما يجمع بحمل المنع على الكراهة أو بحمل المضمون على غير الفداء و المنذور، بل على ما لزم بالسياق و الاشعار و التقليد.ص 502
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 502-503.
النَّحْرُ فِي اللَّبَّةِ وَ الذَّبْحُ فِي الْحَلْقِ.
Hadith.3079 - Muawiyah ibn Ammar narrated from Abu Abdullah (as), who said: "Nahr (slaughtering a camel) is at the throat hollow, and Dhabh (slaughtering other animals) is at the hollow of the neck."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[3]اللبة- بالفتح و التشديد-: المنحر و موضع القلادة، و النحر في الإبل و الذبح في البقر و الغنم.ص 502