Usul16
من لا یحضره الفقیه

من لا يحضره الفقيه

Printed-page view →

بَابُ الشُّفْعَةِ

No. ٣٣٦٧vol. 3 · page 76
faqih-3361

رَوَى طَلْحَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ ع‌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَضَى بِالشُّفْعَةِ مَا لَمْ تُوَرَّفْ‌ يَعْنِي تُقْسَمْ.

Read English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn

Hadith.3367 - Talhah ibn Zayd narrated from Imam Jafar ibn Muhammad Al-Sadiq (as) from his father, Imam Muhammad ibn Ali Al-Baqir (as), peace be upon them: "Indeed, the Messenger of Allah (swt) (peace be upon him and his family) ruled in favor of preemption (shufah) as long as the property had not been inherited, meaning divided."

Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.

الهوامش · 1

[2]في فصل الهمزة من القاموس« الارفة- بالضم-: الحد بين الأرضين» و في فصل الواو« ورف الأرض- من باب التفعيل- قسمها». و طلحة بن زيد بترى يكنى أبا الخزرج كان ضعيفا عامى المذهب.ص 76

No. ٣٣٦٨vol. 3 · page 76
faqih-3362

رَوَى عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص بِالشُّفْعَةِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ فِي الْأَرَضِينَ وَ الْمَسَاكِنِ وَ قَالَ

Show clickable narrator chain

لَا ضَرَرَ وَ لَا إِضْرَارَ.

Read English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn

Hadith.3368 - Uqbah ibn Khalid narrated from Abu Abdillah (as): "The Messenger of Allah (swt) (peace be upon him and his family) ruled in favor of preemption (shufah) between partners in lands and houses, and He (sw) said: 'There is no harm and no harming (la darar wa la dirar).'"

Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.

الهوامش · 1

[3]نهى في صورة النفي. أى لا يضر الرجل ابتداء و لا يضرّه جزاء لان الضرر يكون من الواحد، و الضرار من الاثنين بمعنى الضارة، و هو أن تضر من ضرك، و في المجمع:ص 76

No. ٣٣٦٩vol. 3 · page 77
faqih-3363

قَالَ الصَّادِقُ ع

Show clickable narrator chain

إِذَا أُرِّفَتِ الْأُرَفُ وَ حُدَّتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ وَ لَا شُفْعَةَ إِلَّا لِشَرِيكٍ غَيْرِ مُقَاسِمٍ

الهوامش · 2

[1]هذا الخبر في الكافي و التهذيب جزء من خبر عقبة بن خالد.ص 77

[2]هذا الذيل ليس في بعض النسخ و لا الكتابين و لعلّها من زيادات النسّاخ.ص 77

No. ٣٣٧٠vol. 3 · page 77
faqih-3364

رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ

Show clickable narrator chain

قَالَ عَلِيٌّ ع الشُّفْعَةُ عَلَى عَدَدِ الرِّجَالِ‌.

Read English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn

Hadith.3370 - Isma'il ibn Muslim narrated from Imam Jafar ibn Muhammad Al-Sadiq (as) from Imam Muhammad ibn Ali Al-Baqir (as) who said that Imam Ali ibn Abi Talib (as) said: "The right of pre-emption is according to the number of men."

Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.

الهوامش · 2

[3]في بعض النسخ« قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله».ص 77

[4]أي لكل واحد من الشركاء استحقاق الاخذ بالشفعة و ظاهر هذا الخبر و ما يأتي بل و خبر عقبة بن خالد حصول الشفعة مع تعدّد الشركاء و أنّها على عدد الرءوس لا على قدر السهام، و في ثبوت الشفعة مع كثرة الشركاء اختلاف بين الفقهاء- قدس اللّه أسرارهم- و ذلك لاختلاف النصوص ففى التهذيب في الصحيح عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« لا تكون الشفعة الا لشريكين ما لم يتقاسما فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة» و في آخر كما يأتي عنه عليه السلام« إذا كان الشي‌ء بين الشريكين لا غيرهما فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحق به من غيره، فان زاد على الاثنين فلا شفعة لاحد منهم» و عمل بذلك الاخبار على بن بابويه- كما في الإيضاح- و الصدوق نفسه في المقنع و نسب ثبوتها مع الكثرة الى الرواية، و الشيخان و المرتضى و السلار و أبو الصلاح و ابن البرّاج و ابن حمزة و ابن زهرة و قطب الدين الكيدرى و ابن إدريس- و ادعى عليه الإجماع في السرائر- و المحقق و العلامة.ص 77

No. ٣٣٧١vol. 3 · page 77
faqih-3365

فِي رِوَايَةِ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ

Show clickable narrator chain

قَالَ عَلِيٌّ ع‌ الشُّفْعَةُ عَلَى عَدَدِ الرِّجَالِ.

Read English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn

Hadith.3371 - In the narration of Talhah ibn Zayd from Imam Jafar ibn Muhammad Al-Sadiq (as) from Imam Muhammad ibn Ali Al-Baqir (as) who said that Imam Ali ibn Abi Talib (as) said: "The right of pre-emption is according to the number of men."

Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.

No. ٣٣٧٢vol. 3 · page 78
faqih-3366

قَالَ ع‌ لَيْسَ لِلْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ شُفْعَةٌ وَ لَا شُفْعَةَ إِلَّا لِشَرِيكٍ غَيْرِ مُقَاسِمٍ‌.

Read English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn

Hadith.3372 - Imam (as) said: "There is no preemption (shufah) for a Jew or a Christian, and preemption is only for a partner who has not yet divided."

Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.

الهوامش · 1

[1]رواه الشيخ و الكليني عن القمّيّ، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونى عن أبي عبد اللّه عليه السلام، و قوله عليه السلام:« ليس لليهودى- الخ» أي على المسلم للإجماع على ثبوتها لهما على غير المسلم، و عدم ثبوت شفعة الكافر على المسلم أيضا اجماعى.ص 78

No. ٣٣٧٣vol. 3 · page 78
faqih-3367

فِي رِوَايَةِ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ

Show clickable narrator chain

قَالَ عَلِيٌّ ع‌ الشُّفْعَةُ لَا تُورَثُ‌.

Read English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn

Hadith.3373 - In the narration of Talhah ibn Zayd from Imam Jafar ibn Muhammad Al-Sadiq (as) from Imam Muhammad ibn Ali Al-Baqir (as) who said that Imam Ali ibn Abi Talib (as) said: "Preemption (shufah) is not inherited."

Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.

الهوامش · 1

[2]قال في الروضة: الشفعة تورث عن الشفيع كما يورث الخيار في أصح القولين لعموم أدلة الارث، و قيل: لا يورث استنادا الى رواية ضعيفة السند و هي رواية طلحة بن زيد.ص 78

No. ٣٣٧٤vol. 3 · page 78
faqih-3368

فِي رِوَايَةِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ

Show clickable narrator chain

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ لَا شُفْعَةَ فِي سَفِينَةٍ وَ لَا فِي نَهَرٍ وَ لَا فِي طَرِيقٍ وَ لَا فِي رَحًى وَ لَا فِي حَمَّامٍ‌.

Read English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn

Hadith.3374 - In the narration of Al-Sakooni from Imam Jafar ibn Muhammad Al-Sadiq (as) from his father, Imam Muhammad ibn Ali Al-Baqir (as) from his forefathers from Imam Ali ibn Abi Talib (as), who said that the Messenger of Allah (swt) (peace be upon him and his family) said: "There is no preemption (shufah) in a ship, nor in a river, nor in a road, nor in a mill, nor in a bathhouse."

Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.

الهوامش · 1

[3]حمل على ما إذا كانت هذه الأشياء ضيقة لا تقبل القسمة، قال استاذنا الشعرانى:ص 78

No. ٣٣٧٥vol. 3 · page 78
faqih-3369

قَالَ عَلِيٌّ ع‌ وَصِيُّ الْيَتِيمِ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِ يَأْخُذُ لَهُ الشُّفْعَةَ إِذَا كَانَتْ‌

Read English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn

Hadith.3375 - Imam Ali ibn Abi Talib (as) said: "The guardian of the orphan is in the position of his father; he takes the preemption (shufah) for him if he has a desire for it." Imam Ali ibn Abi Talib (as) also said: "The absentee has the right of preemption (shufah)."

Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.

No. ٣٣٧٦vol. 3 · page 79
faqih-3370

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع

Show clickable narrator chain

إِذَا وَقَعَتِ السِّهَامُ ارْتَفَعَتِ الشُّفْعَةُ

الهوامش · 1

[2]مروى في الكافي ج 5 ص 280 في الضعيف عن حماد، عن جميل، عن محمّد بن مسلم عنه عليه السلام.ص 79

No. ٣٣٧٧vol. 3 · page 79
faqih-3371

وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنِ الشُّفْعَةِ لِمَنْ هِيَ وَ فِي أَيِّ شَيْ‌ءٍ هِيَ وَ هَلْ تَكُونُ فِي الْحَيَوَانِ شُفْعَةٌ وَ كَيْفَ هِيَ قَالَ

Show clickable narrator chain

الشُّفْعَةُ وَاجِبَةٌ فِي كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْ حَيَوَانٍ أَوْ أَرْضٍ أَوْ مَتَاعٍ إِذَا كَانَ الشَّيْ‌ءُ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ لَا غَيْرِهِمَا فَبَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ فَإِنْ زَادَ عَلَى الِاثْنَيْنِ فَلَا شُفْعَةَ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ‌.

Read English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn

Hadith.3377 - Imam Jafar ibn Muhammad Al-Sadiq (as) was asked about preemption (shufah)-to whom it applies, in what cases it is valid, and whether it applies to animals. Imam (as) replied: "Preemption is obligatory in everything-be it animals, land, or goods-if the property is shared between two partners and one of them sells his share. In such a case, his partner has more right to it than anyone else. However, if there are more than two partners, then none of them has a right to preemption."

Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.

الهوامش · 2

[3]في الكافي و التهذيب مسندا عن يونس عن بعض رجاله عن الصادق عليه السلام.ص 79

[4]قال في المسالك ج 2 ص 269:« اختلف الاصحاب في محل الشّفعة من الأموال بعد اتّفاقهم على ثبوتها في العقار الثابت للقسمة كالارض و البساطين على أقوال كثيرة منشؤها اختلاف الروايات فذهب أكثر المتقدّمين و جماعة من المتأخرين منهم الشيخان و المرتضى و ابن الجنيد و أبو الصلاح و ابن إدريس الى ثبوتها في كل مبيع منقولا كان أم لا، قابلا للقسمة أم لا، و مال إليه الشهيد في الدروس و نفى عنه البعد، و قيده آخرون بالقابل للقسمة و تجاوز آخرون بثبوتها في المقسوم أيضا اختاره ابن أبي عقيل و اقتصر أكثر المتأخرين على ما اختاره المحقق من اختصاصها بغير المنقول عادة ممّا يقبل القسمة» و المراد بقبول القسمة هو أن لا يخرج عن حدّ الانتفاع بحيث لا يمكن الاستفادة المعتد بها منه.ص 79

No. ٣٣٧٨vol. 3 · page 80
faqih-3372

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكٍ بَيْنَ شُرَكَاءَ أَرَادَ أَحَدُهُمْ بَيْعَ نَصِيبِهِ قَالَ

Show clickable narrator chain

يَبِيعُهُ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُمَا كَانَا اثْنَيْنِ فَأَرَادَ أَحَدُهُمَا بَيْعَ نَصِيبِهِ فَلَمَّا أَقْدَمَ عَلَى الْبَيْعِ قَالَ لَهُ شَرِيكُهُ أَعْطِنِي قَالَ هُوَ أَحَقُّ بِهِ ثُمَّ قَالَ ع لَا شُفْعَةَ فِي حَيَوَانٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الشَّرِيكُ فِيهِ وَاحِداً.

Read English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn

Hadith.3378 - Ahmad ibn Muhammad ibn Abi Nasr narrated from Abdullah ibn Sinan who said: I asked Imam (as) about a slave owned jointly by partners, and one of them wanted to sell his share. Imam (as) said: "He may sell it." I then asked: "What if there were only two partners, and one of them wanted to sell his share, but when he proceeded with the sale, his partner said to him, 'Give it to me instead'?" Imam (as) replied: "The partner has more right to it." Then Imam (as) said: "There is no preemption (shufah) in animals except when there is only one partner involved."

Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.

الهوامش · 1

[2]مفهوم هذه الرواية ثبوت الشفعة في غير الحيوان إذا كان الشريك أكثر. و لا يخفى ضعف دلالة المفهوم مع تضمن الخبر ثبوت الشفعة في الحيوان و في موثقة سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال:« ليس في الحيوان شفعة»( التهذيب ج 2 ص 163).ص 80

faqih-3373

وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ اِشْتَرَى دَاراً بِرَقِيقٍ وَ مَتَاعٍ وَ بَزٍّ وَ جَوْهَرٍ فَقَالَ

Show clickable narrator chain

"لَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهَا شُفْعَةٌ".

Read English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn

Hadith.3379 - Al-Hasan ibn Mahbub narrated from Ali ibn Ri'ab from Abu Abdullah (as): Regarding a man who bought a house using slaves, goods, fabric, and jewels. Imam (as) said: "There is no preemption (shufah) for anyone in this case."

Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.

الهوامش · 7

[3]في المسالك: لا خلاف في ثبوت الشفعة على تقدير كون الثمن مثليا، و اختلفوا فيما إذا كان قيميا فذهب جماعة منهم الشيخ في الخلاف مدعيا الإجماع و العلامة في المختلف الى عدم ثبوت الشفعة حينئذ اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع اليقين و لرواية عليّ بن رئاب عن الصادق عليه السلام و ذهب الاكثر و منهم الشيخ في غير الخلاف، و العلامة في غير المختلف الى ثبوتها لعموم الأدلة و لان القيمة بمنزلة العوض المدفوع و لضعف مستند المنع سندا و دلالة-- أما الأول ففى طريقه الحسن بن سماعة و هو واقفى و العجب من دعوى العلامة في التحرير صحته مع ذلك، و دلالته على موضع النزاع ممنوعة، فان نفى الشفعة أعم من كونه بسبب كون الثمن قيميا أو غيره اذ لم يذكر أن في الدار شريكا فجاز نفى الشفعة لذلك عن الجار و غيره أو لكونها غير قابلة للقسمة أو لغير ذلك، و بالجملة فان المانع من الشفعة غير مذكور و أسباب المنع كثيرة فلا وجه لحمله على المتنازع فيه أصلا، و العجب مع ذلك من دعوى أنّها نص في الباب مع أنها ليست ظاهرة فضلا عن النصّ- انتهى، أقول: تضعيفه- رحمه اللّه- السند لا وجه له لانه مبنى على طريق الشيخ في التهذيب حيث رواه بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن ابن محبوب عن ابن رئاب و أمّا المصنّف فطريقه الى ابن محبوب في غاية الصحّة حيث رواه عن شيخه محمّد بن موسى بن المتوكل و هو ثقة جليل، عن عبد اللّه بن جعفر الحميري القمّيّ و هو شيخ القميين و وجههم- وثقه الشيخ و النجاشيّ و غيرهما- أو عن سعد بن عبد اللّه القمّيّ الأشعريّ و هو شيخ الطائفة و فقيهها و وجهها و وثقه كلهم، عن أحمد بن محمّد بن عيسى بن سعد بن مالك الأشعريّ الذي هو من الاجلاء و كان شيخا وجيها فقيها غير مدافع وثقه النجاشيّ و الشيخ و العلامة. و البز اما مطلق الثياب أو متاع البيت الثياب و غيره.ص 80

[1]كأن مدرك هذه الفتوى حسنة منصور بن حازم قال« سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن دار فيها دور و طريقهم واحد في عرصة الدار فباع بعضهم منزله من رجل هل لشركائه في الطريق أن يأخذوا بالشفعة؟ فقال: ان كان باع الدار و حوّل بابها الى طريق غير ذلك فلا شفعة لهم، و ان باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة» رواه الكليني ج 5 ص 280 في الحسن كالصحيح، و روى في آخر حسن عن منصور أيضا قال:« قلت لابى عبد اللّه عليه السلام: دار بين قوم اقتسموها فأخذ كل واحد منهم قطعة و بناها و تركوا بينهم ساحة فيها ممرّهم، فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أ له ذلك؟ قال: نعم و لكن يسدّ بابه و يفتح بابا الى الطريق أو ينزل من فوق البيت و يسد بابه فان أراد صاحب الطريق بيعه فانهم أحق به و الا فهو طريقه يجيى‌ء حتّى يجلس على ذلك الباب».ص 81

[2]هذا إذا لم يكن البائع قد باع حقّه من الطريق المشترك مع داره، بل باع الدار فقط و فتح لها بابا الى الطريق السالك فلا شفعة حينئذ لان المبيع غير مشتركة و لا في حكمه كالاشتراك في الطريق و ان كان باع الدار مع الطريق المشترك تثبت الشفعة.( زين الدين).ص 81

[1]في المسالك:« إذا ادعى غيبة الثمن فان ذكر أنّه ببلده أجل ثلاثة أيّام من وقت حضوره للاخذ و ان ذكر أنّه ببلد آخر أجل مقدار ذهابه و عوده و ثلاثة أيّام كما تقتضيه الرواية»ص 82

[2]لتضمنه الرضا بالبيع أو لمنافاته الفورية، و فيه كلام راجع المسالك ج 2 ص 283.ص 82

[3]هذا أيضا من حيث دلالته على الرضا بالبيع المبطل للشفعة.ص 82

[4]ذلك لاشتراط انتقال الشقص بالبيع فلا تثبت لو انتقل بهبة أو صلح أو صداق أو صدقة خلافا لابن الجنيد حيث ذهب الى ثبوتها بانتقال الحصة و ان لم يكن بعقد و قيل: و كأنّه احتج بأن حكمة تشريعها موجودة في جميع صور الانتقالات و فيه نظر لان وجود الحكمة غير كاف لعدم الانضباط و الشارع ضبطها بالبيع لكونها وصفا مضبوطا أ لا ترى أنّه ضبط القصر بالسفر و ان وجدت المشقة في غيره، و يمكن أن يقال: التخصيص بالذكر ليس دليلا على تخصيص الحكم به لان الغالب في المعاملات و نقل الاملاك البيع، و استدلّ أيضا بخبر أبي بصير الآتي و فيه نظر لجواز أن يكون نفى الشفعة لكثرة الشركاء، و الحق أن حقّ الشفعة خلاف الأصل و كل ما هو على خلاف الأصل يقتصر فيه على موارد النصّ.ص 82

No. ٣٣٨٠vol. 3 · page 83
faqih-3374

رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى بَيْتٍ فِي دَارٍ لَهُ وَ لَهُ فِي تِلْكَ الدَّارِ شُرَكَاءُ قَالَ

Show clickable narrator chain

جَائِزٌ لَهُ وَ لَهَا وَ لَا شُفْعَةَ لِأَحَدٍ مِنَ الشُّرَكَاءِ عَلَيْهَا.

Read English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn

Hadith.3380 - Al-Hasan ibn Mahbub narrated from Malik ibn Atiyyah from Abu Basir from Abu Ja'far Imam Muhammad ibn Ali Al-Baqir (as): I asked him about a man who married a woman with the condition of giving her a house in his property, and he had partners in that property. Imam (as) said: "It is permissible for him and her, and none of the partners have any right of preemption (shufah) against her."

Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.

الهوامش · 2

[3]في بعض النسخ« عن أبي عبد اللّه عليه السلام».ص 83

[4]استدل به على انحصار حقّ الشفعة بالبيع و تقدم الاشكال فيه.ص 83