Show clickable narrator chain
مَنْ حَجَّ مُعْتَمِراً فِي شَوَّالٍ وَ مِنْ نِيَّتِهِ أَنْ يَعْتَمِرَ وَ يَرْجِعَ إِلَى بِلَادِهِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَ إِنْ هُوَ أَقَامَ إِلَى الْحَجِّ فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ لِأَنَّ أَشْهُرَ الْحَجِّ شَوَّالٌ وَ ذُو الْقَعْدَةِ وَ ذُو الْحِجَّةِ فَمَنِ اعْتَمَرَ فِيهِنَّ وَ أَقَامَ إِلَى الْحَجِّ فَهِيَ مُتْعَةٌ وَ مَنْ رَجَعَ إِلَى بِلَادِهِ وَ لَمْ يُقِمْ إِلَى الْحَجِّ فَهِيَ عُمْرَةٌ فَإِنِ اعْتَمَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ قَبْلَهُ فَأَقَامَ إِلَى الْحَجِّ فَلَيْسَ بِمُتَمَتِّعٍ وَ إِنَّمَا هُوَ مُجَاوِرٌ أَفْرَدَ الْعُمْرَةَ فَإِنْ هُوَ أَحَبَّ أَنْ يَتَمَتَّعَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ فَلْيَخْرُجْ مِنْهَا حَتَّى يُجَاوِزَ ذَاتَ عِرْقٍ أَوْ يُجَاوِزَ عُسْفَانَ فَيَدْخُلَ مُتَمَتِّعاً بِعُمْرَةٍ إِلَى الْحَجِّ فَإِنْ هُوَ أَحَبَّ أَنْ يُفْرِدَ الْحَجَّ فَلْيَخْرُجْ إِلَى الْجِعْرَانَةِ فَيُلَبِّيَ مِنْهَا.
English translationBab Ul Qaim Publications
Hadith.2937 - Sama'ah ibn Mehran narrated from Abu Abdullah (as), who said: "Whoever performs Umrah in Shawwal with the intention of returning to their homeland without staying until Hajj, there is no harm in doing so. However, if they stay until Hajj, they are considered Mutamatti‘ (one performing Tamattu‘), as the months of Hajj are Shawwal, Dhu al-Qa'dah, and Dhu al-Hijjah. Whoever performs Umrah during these months and stays until Hajj, it is Tamattu‘. But if they return to their homeland and do not stay until Hajj, it is considered merely an Umrah. If one performs Umrah in Month of Ramadan or before it and stays until Hajj, they are not Mutamatti‘ but rather a Mujawir (resident performing separate Umrah and Hajj). In this case, the Umrah is considered separate. If they wish to perform Tamattu‘ in the months of Hajj, they must exit the state of Ihram by traveling beyond Dhat ‘Irq or Asfan and then re-enter in Ihram for Umrah, intending Tamattu‘ leading to Hajj. If one prefers to perform only Hajj without Tamattu‘, they should go to al-Ji’ranah and enter Ihram from there."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
الهوامش5
[1]الطريق إليه حسن قوى و هو واقفى ثقة.ص 448
[2]أي قصد العمرة، و كونه بمعنى الحجّ الاصطلاحى بعيد. قد ذكر سابقا أخبار تدلّ على وجوب العمرة على الناس مثل الحجّ كما في قوله تعالى:« وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ» و من تمتّع بالعمرة الى الحجّ لا يجب عليه عمرة اخرى، و يجب العمرة المفردة على القارن و المفرد مقدما على الحجّ أو مؤخرا عنه، و استطاعة العمرة مثل استطاعة الحجّ و من استطاع العمرة المفردة فقط لا يجب عليه الحجّ الا أن يستطيع له بعد فيجب عليه الحجّ متمتعا على قول.ص 448
[3]ذات عرق موضع أول تهامة و آخر عقيق و هو على نحو مرحلتين من مكّة.ص 448
[4]و عسفان- كعثمان- موضع بين مكّة و المدينة، بينه و بين مكّة مرحلتان. و قال بعض الشراح: ان لم يكن التجاوز بمعنى الوصول الى الجحفة يمكن أن يكون الاحرام منه للمحاذاة.ص 448
[1]قال في المراصد:« الجعرانة» لا خلاف في كسر أوله، و أصحاب الحديث يكسرون عينه و يشددون راءه، و أهل الأدب يخطئونهم و يسكنون العين و يخففون الراء، و الصحيح أنهما لغتان جيدتان، قال عليّ بن المديني: أهل المدينة يثقلون الجعرانة و الحديبية و أهل العراق يخففونهما-: منزل- أو ماء- بين الطائف و مكّة و هي الى مكّة أقرب، نزله النبيّ عليه السلام و قسم بها غنائم حنين و أحرم منه بالعمرة، و له فيه مسجد و به بئار متقاربة- انتهى و قال سلطان العلماء: لعل المراد أنّه أراد افراد الحجّ عن هذه العمرة التي أراد فعلها فليخرج الى الجعرانة لاحرام هذه العمرة المفردة فالخروج إليها للعمرة التي أحبّ افراد الحجّ عنها لا للحج كما توهم العبارة، فان ميقات حجّ الافراد اما مكّة أو دويرة أهلها و لا دخل للجعرانة فيها هذا على المشهور، و أمّا على ما في روايتين صحيحتين إحداهما عن عبد الرحمن ابن الحجّاج عن الصادق عليه السلام و الأخرى عن سالم الحناط عنه عليه السلام: ان المجاور اذا أراد الحجّ فليخرج الى الجعرانة. فيمكن حمل هذا أيضا عليهما- انتهى، أقول: لعل المراد برواية عبد الرحمن بن الحجاج ما في التهذيب ج 1 ص 459 و أمّا رواية سالم فما عثرت عليها.ص 449