رَوَى الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
Show clickable narrator chain
فِي الْحَيَوَانِ كُلِّهِ شَرْطُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لِلْمُشْتَرِي فَهُوَ بِالْخِيَارِ فِيهَا إِنِ اشْتَرَطَ أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ.
الهوامش · 1⌄
[3]يدل على ثبوت الخيار في الحيوان ثلاثة أيّام و على أنّه مخصوص بالمشترى، و لا خلاف في ثلاثة أيّام لكل حيوان الا أن ابا الصلاح قال: خيار الأمة مدة الاستبراء، و المشهور عدم هذا الخيار للبائع و خالف فيه السيّد المرتضى و ذهب الى ثبوته للبائع أيضا.ص 201