Usul16

Chapter on Conditions and Options in Sales

No. ٣٧٦١chapter #1vol. 3 · page 201
faqih-3755

رَوَى الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ

Show clickable narrator chain

فِي الْحَيَوَانِ كُلِّهِ شَرْطُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لِلْمُشْتَرِي فَهُوَ بِالْخِيَارِ فِيهَا إِنِ اشْتَرَطَ أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ.

الهوامش · 1

[3]يدل على ثبوت الخيار في الحيوان ثلاثة أيّام و على أنّه مخصوص بالمشترى، و لا خلاف في ثلاثة أيّام لكل حيوان الا أن ابا الصلاح قال: خيار الأمة مدة الاستبراء، و المشهور عدم هذا الخيار للبائع و خالف فيه السيّد المرتضى و ذهب الى ثبوته للبائع أيضا.ص 201

No. ٣٧٦٢chapter #2vol. 3 · page 201
faqih-3756

قَالَ ع أَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ بَيْعاً فَهُمَا بِالْخِيَارِ حَتَّى‌

Read English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn

Hadith.3762 - Imam (as) said: "Whenever a man buys something from another man, they both have the option (to cancel the deal) until they part ways. Once they part, the sale becomes binding."

Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.

الهوامش · 1

[4]مروى في الكافي بسند حسن كالصحيح عن الحلبيّ عنه عليه السلام.ص 201

No. ٣٧٦٣chapter #3vol. 3 · page 202
faqih-3757

قَالَ ع‌ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ عَبْداً أَوْ دَابَّةً وَ شَرَطَ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ فَمَاتَ الْعَبْدُ أَوْ نَفَقَتِ الدَّابَّةُ أَوْ حَدَثَ فِيهِ حَدَثٌ عَلَى مَنِ الضَّمَانُ قَالَ لَا ضَمَانَ عَلَى الْمُبْتَاعِ حَتَّى يَنْقَضِيَ الشَّرْطُ وَ يَصِيرَ الْمَبِيعُ لَهُ‌.

Read English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn

Hadith.3763 - Imam (as) was asked about a man who purchased a slave or an animal from another man and stipulated a condition for one or two days. If the slave dies, the animal perishes, or a defect occurs during that period, who is responsible for the loss? Imam (as) said: "There is no liability on the buyer until the condition period ends and the sale becomes final."

Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.

الهوامش · 2

[2]نفقت الدابّة أي هلكت و خرجت روحها.ص 202

[3]رواه في الكافي بسند حسن مع اختلاف و فيه« على من ضمان ذلك فقال: على البائع حتى ينقضى الشرط ثلاثة أيّام و يصير المبيع للمشترى» قال سلطان العلماء قوله عليه السلام« يصير المبيع له» أي استقر ملكا له فلا ينافى كونه قبل ذلك ملكا متزلزلا و كون النماء له- انتهى و قال العلّامة المجلسيّ: الخبر يدلّ على أن المبيع في أيّام خيار المشترى مضمون على البائع و ظاهره عدم تملك المشترى في زمن الخيار و حمل على الملك المستقر.ص 202

No. ٣٧٦٤chapter #4vol. 3 · page 202
faqih-3758

رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ

Show clickable narrator chain

مَنِ اشْتَرَى بَيْعاً وَ مَضَتْ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَ لَمْ يَجِئْ فَلَا بَيْعَ لَهُ.

الهوامش · 1

[4]« من اشترى بيعا» أي مبيعا و يقيد بعدم قبض المبيع و الثمن، و قوله« فلا بيع له» أى للمشترى و ظاهره بطلان البيع كما قاله في المبسوط، و يحتمل أن يكون المراد أن للبائع الخيار في الفسخ، و يؤيد هذا الاحتمال ظهور قوله عليه السلام« فلا بيع له» لاختصاصه بالمشترى دون البائع.ص 202

No. ٣٧٦٥chapter #5vol. 3 · page 202
faqih-3759

رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ

Show clickable narrator chain

الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا كُلَّ شَرْطٍ خَالَفَ- كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَا يَجُوزُ.

الهوامش · 2

[5]تقدم غير مرة أنّه ثقة و الطريق إليه صحيح كما في الخلاصة.ص 202

[6]يدل على لزوم مطلق الشروط الجائزة المذكورة في العقود.( المرآة).ص 202

No. ٣٧٦٦chapter #6vol. 3 · pages 202-203
faqih-3760

رَوَى جَمِيلٌ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ‌ قُلْتُ

Show clickable narrator chain

لَهُ الرَّجُلُ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ الْمَتَاعَ ثُمَّ يَدَعُهُ عِنْدَهُ يَقُولُ حَتَّى آتِيَكَ بِثَمَنِهِ فَقَالَ إِنْ جَاءَ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَ إِلَّا فَلَا بَيْعَ لَهُ‌.

Read English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn

Hadith.3766 - Jamil narrated from Zurarah, from Abu Ja'far Imam Muhammad ibn Ali Al-Baqir (as), who said: I asked him about a man who buys merchandise from another man and then leaves it with him, saying, "I will bring you its price." Imam (as) said: "If he brings the payment within three days, then the sale is valid; otherwise, there is no sale for him."

Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.

الهوامش · 1

[1]تقدم الكلام فيه، و استدلّ به على خيار التأخير للبائع و الحكم مختص بغير الجواري فان المدة فيها شهر كما يأتي.ص 203

No. ٣٧٦٧chapter #7vol. 3 · page 203
faqih-3761

وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ :

Show clickable narrator chain

"إِنْ حَدَثَ بِالْحَيَوَانِ حَدَثٌ قَبْلَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فَهُوَ مِنْ مَالِ اَلْبَائِعِ".

Read English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn

Hadith.3767 - In another narration, Ibn Faddal narrated from Al-Hasan ibn Ali ibn Ribbat, from someone who narrated it from Abu Abdillah (as), who said: "If an animal develops a defect within three days, it is the responsibility of the seller."

Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.

الهوامش · 4

[2]في بعض النسخ« عن زرارة» بدل« عمن رواه» و رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 136 بإسناده عن الأهوازى عن الحسن بن عليّ بن فضال، عن الحسن بن عليّ بن رباط، عمن رواه.ص 203

[3]الخبر إلى هنا في التهذيب، فالباقى من كلام المصنّف.ص 203

[4]روى الشيخ في التهذيب بإسناده عن محمّد بن أحمد، عن أبي إسحاق، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عن عليّ بن يقطين قال:« سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى جارية و قال: أجيئك بالثمن، فقال: ان جاء فيما بينه و بين شهر و الا فلا بيع له».ص 203

[5]أراد بالعهدة ضمان البائع، و المستند ما رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 125 و الكليني في الكافي بسند فيه ارسال عن أبي عبد اللّه أو أبى الحسن عليهما السلام« فى الرجل يشترى الشي‌ء الذي يفسد من يومه و يتركه حتّى يأتيه بالثمن، قال: ان جاء فيما بينه و بين الليل بالثمن و الا فلا بيع» و يستفاد منه ان كل ما يفسده المبيت فللبائع الخيار عند انقضاء النهار، و يمكن أن يقال: ظاهر الخبر يحكم بان المشترى ان جاء بالثمن بين اليوم و الليل بحيث لا يتضرر البائع فله و الا فالخيار للبائع.ص 203