رَوَى زُرَارَةُ بْنُ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ
Show clickable narrator chain
إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ فِي الْحَرَمِ حَمَامَةً إِلَى أَنْ تَبْلُغَ الظَّبْيَ فَعَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ وَ يَتَصَدَّقُ بِمِثْلِ ثَمَنِهِ أَيْضاً فَإِنْ أَصَابَ مِنْهُ وَ هُوَ حَلَالٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمِثْلِ ثَمَنِهِ.
الهوامش · 2⌄
[2]« الى أن تبلغ الظبى» أي في الجثة، من الطيور و غيرها« فعليه دم يهريقه» أى باعتبار كونه محرما« و يتصدق بمثل ثمنه» باعتبار كونه في الحرم.( م ت).ص 257
[3]« فان أصاب منه» أي من الصيد في الحرم أو من الحرم تجوزا« و هو حلال» أى غير محرم فعليه أن يتصدق بمثل ثمنه و الحاصل أن الفداء للاحرام و القيمة للحرم.ص 257